مراسيم سلطانية
أوامر سامية بمنح أوسمة
ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية أمر بمنح وسام.
قرارات وزارية
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية أمر بمنح وسام.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م.
١- قرار إداري – قواعد تحصنه.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، وأما القرارات غير المشروعة فالقاعدة وجوب سحبها على جهة الإدارة؛ التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له. وأن دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته، فإذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله، إلا إذا كان القرار المعيب معدوما، أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني، وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا، فلا تلحقه أي حصانة، فللإدارة أن تسحب القرار المعدوم في أي وقت باعتبار أن القرار المعدوم لا يرتب حقا.
٢- موظف – نقل – نقل موظف من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي – أثره.
اقتصر قانون الخدمة المدنية على تنظيم أحكام نقل الموظفين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة فقط، دون أن تمتد أحكامه إلى تنظيم أحكام النقل بين إحدى وحداته والقطاع الخاص -مؤدى ذلك- عدم جواز نقل الموظفين بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك. ولا سبيل للانتقال من أحد القطاعين إلى الآخر إلا بانفصام العلاقة الوظيفية بأحد القطاعين، وابتداء علاقة وظيفية جديدة منبتة الصلة عن الأولى-أثر ذلك – أن قرار النقل من أحد القطاعين إلى الآخر لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال المادية، التي لا تلحقها أي حصانة قانونية – تطبيق.
٣ – وزارة العدل والشؤون القانونية- اختصاصها الإفتائي- تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
١- عقد – عقد إداري – أحكامه.
المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء، أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية، وذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصلحة عامة، ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ – مقتضى ذلك – يجب أن يراعى فيها دائما تغليب الصالح العام على الصالح الخاص – مؤدى ذلك – على الإدارة أن تراعي في الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد ما ملاءمتها لطبيعة هذا العقد وقيمته وموجبات السرعة في تنفيذه في وقت معين وطريقة معينة حتى تكفل انتظام سير المرفق العام – أثره – المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد وهو عالم مقدما بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد.
٢- عقد – عقد إداري التنفيذ على حساب المتعاقد – طبيعته.
التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية – في نطاق العقود الإدارية – وإلزامه بفرق السعر هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام عينا تقوم به الإدارة بنفسها ضمانا لحسن سير المرفق العام واضطراده وإعلاء للصالح العام على المصالح الخاصة -أثر ذلك- ليس من شأن التنفيذ على الحساب إنهاء العقد مع المتعاقد المقصر، ويحق لجهة الإدارة الرجوع عليه بقيمة الزيادة في الثمن وغيره من المصروفات وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير في التنفيذ وجميع ما أنفقته من مصروفات وما تكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة التنفيذ على حسابه، بالإضافة إلى مصادرة التأمين النهائي شريطة وجود نص قانوني أو اتفاقي يقرر ذلك – تطبيق.
٣- عقد – عقد إداري – الجزاءات التي توقعها الإدارة – الغرامة.
الغرامة أحد الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في العقد الإداري، بهدف إجباره على تنفيذ التزاماته عينا، وهي عبارة عن مبالغ تحددها جهة الإدارة كجزاء عن التأخير من المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وتوقع الغرامة بمجرد حدوث التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر فعلي؛ بحسبان أن التأخير في تنفيذ العقود الإدارية يكون الضرر فيه مفترضا وقائما حتما بمجرد حصول التأخير لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذه العقود في حد ذاته من إخلال ولو جزئي لحسن سير الأعمال الحكومية وتتابع حلقاته وترابطها، وفي هذا الإخلال مساس – ولا ريب – بالصالح العام، والذي يجب أن يكون دائما محلا للاعتبار في العقود الإدارية – مقتضى ذلك – يكون لجهة الإدارة، حال توقيع غرامة التأخير، الحق في استيفاء قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة للمتعاقد معها بموجب العقد دون أن تلتزم بإثبات حدوث الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله – تطبيق.
٤- عقد إداري – الجزاءات التي توقعها الإدارة – المصادرة.
تعد المصادرة – في حال النص عليها في قانون أو لائحة أو تضمينها العقد – من قبيل الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في نطاق العقود الإدارية، وكذلك على المتعاقد المحتمل معها في مرحلة ما قبل التعاقد، جزاء لعدم تنفيذ أحد التزاماته المقررة قانونا أو المتفق عليها في العقد، ويكون محلها عادة التأمين الابتدائي في مرحلة ما قبل التعاقد، والتأمين النهائي في مرحلة التعاقد – النص على المصادرة قانونا أو اتفاقا بهذا الوصف لا ينطوي على مخالفة لحكم المادة (١٤) من النظام الأساسي التي حظرت المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائي صونا للملكية الخاصة – تقع المصادرة إما بقوة القانون، أو بقرار من جهة الإدارة المتعاقدة. وفي الحالة الأخيرة، تترخص جهة الإدارة في إعمالها إذا لم يلزمها المشرع باتخاذ هذا الإجراء -مؤدى ذلك- تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في تحديد مدى المصادرة، ووقتها، وذلك في ضوء ظروف كل حالة ووفقا لمقتضياتها – تطبيق.
٥- عقد – عقد إداري – مبدأ حسن النية في التنفيذ ووجوب التوازن المالي للعقد.
طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها، باعتبار أن نصوص العقد تؤلف في مجموعها تكاملا من مقتضاه التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين بحيث يحتفظ بالتوازن المالي للعقد – مقتضى ذلك – حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته يحكمها مبدأ حسن النية في التنفيذ ووجوب التوازن المالي للعقد، وهو الأمر الذي يتحدد طبقا للشروط التي اشتمل عليها العقد.
٦- عقد – عقد إداري – المسؤولية في العقد الإداري.
تتحقق المسؤولية في العقد الإداري متى أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وترتب على هذا الإخلال حصول ضرر للمتعاقد الآخر، وقامت علاقة سببية بين الخطأ والضرر – يختلف التعويض الناشئ عن تحقق المسؤولية في العقد الإداري عنه في نطاق القانون الخاص، إذ تتمتع جهة الإدارة بميزة تقديره ولو لم ينص على ذلك في العقد، على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة القضاء – أساس ذلك- طبيعة العقود الإدارية وما تستهدفه من انتظام سير المرافق العامة – تطبيق.
٧- عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تعديل العقد.
الأصل المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – مؤدى ذلك – إذا كانت عبارات العقد واضحة لا تحتمل تأويلا، فلا يجوز الانحراف بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة لأطراف العقد؛ وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة، وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعتمد اللائحة الفنية الخليجية رقم: (GSO1415:2021) الخاصة بالتبغ المعسل كلائحة فنية ملزمة في سلطنة عمان.
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان (الدرجة الأولى) لسعادة / علي نجفي خوشرودي “سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان” وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٩ من مايو ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
يجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للموسيقى التقليدية في ديوان البلاط السلطاني.
ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو مركز عمان للموسيقى التقليدية، وذلك بذات درجاتهم المالية.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.
١- الأوامر السامية – التكييف القانوني لها.
إن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يؤتمر بأمره فيطاع إعظاما له، وإجلالا لقدره، وإن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، يسمو ويعلو ويسود على كل ما عداه من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها؛ الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها.
٢- موظف – تعيين – الاستمرار في تعيين الموظفين وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٠٣ باعتماد جداول الوظائف التدريبية والتدريسية بالكليات المهنية (مراكز التدريب المهني سابقا) إلى حين الانتهاء من التصور الخاص بتوحيد الدرجات والمخصصات المالية لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية بناء على الأوامر السامية- تطبيق.
إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مطاعة، وواجبة النفاذ بموجب نصوص النظام الأساسي للدولة – قضت الأوامر السامية باستمرار مؤسسات التعليم العالي الحكومية في إجراءات التعيين منذ تاريخ صدور الأوامر السامية بشأنها، إلى حين قيام وزارة العمل برفع تصور إلى المقام السامي حول توحيد الدرجات والمخصصات المالية لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية – مقتضى ذلك – إعمال القوانين والنظم الحالية (التي تم إلغاؤها) والتي كانت تطبق – آنذاك – في شأن التعيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية – بحسب الأحوال – منذ تاريخ صدور الأوامر السامية بشأنها، إلى حين قيام وزارة العمل برفع التصور إلى المقام السامي – أثر ذلك- صحة قرارات التعيين على الدرجات المالية العاشرة للحاصلين على مؤهل البكالوريوس.
٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – مناط إعادة النظر في رأي أبدته.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت ثمة وقائع استجدت أو استبانت لها فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع فيما لو عرضت عليها أن تغير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.