تحميل
١- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا إنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.
٢- عقد – عقد مع غير عماني – موظفو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلطنة عمان- مدى أحقيتهم في الترقية أسوة بالموظفين العمانيين.
أوجب المشرع وفقا لأحكام المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم (٥٦ / ٢٠٠١) معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان معاملة المواطن العماني في مجال الخدمة المدنية والتمتع بالمزايا الآتية: الراتب الأساسي، وبدل طبيعة العمل، وبدل المواصلات (النقل)، وبدل منطقة نائية أو قاسية، والعلاوات الدورية (السنوية)، وبدل السكن غير المرتبط بالمواطنة، وبدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام،
وبدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، وبدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، والإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية)، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع (الولادة)، وإجازة عدة الوفاة، وتعويض الوفاة والإصابات – مؤدى ذلك – أن الترقية ليست من بين تلك المزايا- القاعدة الأصولية في مجال التفسير تقضي بأن الاقتصار في موضع العد يفيد حتما الحصر – أثره – عدم استحقاق موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان للترقية أسوة بالموظفين العمانيين.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………. المؤرخ في …………….ه الموافق …………………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ……………….. الترقية أسوة بالعمانيين ممن تمت ترقيتهم في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م بناء على التوجيهات السامية المطاعة.
يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ………………………..في الترقية، وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.