التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٨

تحميل

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لصاحب الجلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري (ملك البلجيكيين)، تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لجلالة الملك وتعبيرا عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من رجب ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ من فبراير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط: قرار رقم ٦٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٢م

سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى القرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى القرار رقم خ / ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ في شأن خدمة مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (١٣٣ شرق – ١٦ غرب).

المادة الثانية

تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقا للخيارات الآتية:

أولا: تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (٠٠٠ / ٢٨١) مائتين وواحد وثمانين ريالا عمانيا.

ثانيا: تقديم الخدمة بموجب عقد يبرم بين هيئة تنظيم الاتصالات وطالب الخدمة، وفقا للجدول الآتي:

م عدد الساعات في السنة مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنة واحدة مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنتان
١ (٥٠) خمسون ساعة (٠٠٠ / ١٢,٦٤٥) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون (٠٠٠ / ٢٢,٤٨٠) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانون
٢ (١٠٠) مائة ساعة (٠٠٠ / ٢١,٠٧٥) واحد وعشرون ألفا وخمسة وسبعون (٠٠٠ / ٣٣,٧٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرون
٣ (٢٠٠) مائتا ساعة (٠٠٠ / ٣٦,٥٣٠) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون (٠٠٠ / ٥٦,٢٠٠) ستة وخمسون ألفا ومائتان

المادة الثالثة

يسدد طالب الخدمة (٢٠٪) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

المادة الرابعة

يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (٥٠٪) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقد عليها، وذلك لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

المادة الخامسة

يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.

المادة السادسة

يجوز للهيئة أن تخصص (١٠٪) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/42 42/2022 ٢٠٢٢/٤٢ ٤٢/٢٠٢٢

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية.

– رئيس مكتب سلطنة عمان التجاري في دولة قطر.

– مدير دائرة تنمية الصادرات في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

– مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/10 10/2022 ٢٠٢٢/١٠ ١٠/٢٠٢٢

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثالثة للعميد ركن / سعيد بن عبدالله بن حميد الحاتمي، تقديرا من لدن جلالته – أعزه الله – لجهوده التي بذلها طيلة فترة عمله بالحرس السلطاني العماني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ من يناير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:

١ – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.

٢ – إعداد العقود ومراجعتها.

٣ – إعداد البحوث القانونية.

٤ – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

٥ – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.

٦ – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام.

٧ – أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.

٨ – أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفيذ”.

٩ – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

١٠ – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

١١ – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.

المادة الثانية

يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢