تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٩٣.
الكاتب: admin
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (٤) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه على النحو الآتي:
يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر محسوبا على أساس الأجرة المستحقة عن مدة التأخير، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
1993/60 60/1993 93/60 60/93 ١٩٩٣/٦٠ ٦٠/١٩٩٣ ٩٣/٦٠ ٦٠/٩٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
مادة (٢)
تجرى على قانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٦ بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م
1993/100 100/1993 93/100 100/93 ١٩٩٣/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٣ ٩٣/١٠٠ ١٠٠/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م
1993/14 14/1993 93/14 14/93 ١٩٩٣/١٤ ١٤/١٩٩٣ ٩٣/١٤ ١٤/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م
1993/26 26/1993 93/26 26/93 ١٩٩٣/٢٦ ٢٦/١٩٩٣ ٩٣/٢٦ ٢٦/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٣م
1993/54 54/1993 93/54 54/93 ١٩٩٣/٥٤ ٥٤/١٩٩٣ ٩٣/٥٤ ٥٤/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م
1993/50 50/1993 93/50 50/93 ١٩٩٣/٥٠ ٥٠/١٩٩٣ ٩٣/٥٠ ٥٠/٩٣