نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/2 2/1989 89/2 2/89 ١٩٨٩/٢ ٢/١٩٨٩ ٨٩/٢ ٢/٨٩
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٧ / ٧٨ المشار اليه النص التالي:
على كل منتج أو مستورد للسلع المختلفة الالتزام بأن يوضح باللغة العربية على البطاقات الخارجية لهذه السلع الوزن أو الحجم ومطابقتها للمكونات الفعلية لها من حيث النوع والنسب المئوية واسم المنتج وبلد الصنع.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ شوال ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٧ مايو ١٩٨٩م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/62 62/1989 89/62 62/89 ١٩٨٩/٦٢ ٦٢/١٩٨٩ ٨٩/٦٢ ٦٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون نظام الجمارك المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١٠) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:
مادة (١٠)
“يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخرى تقررها اللجنة إذا ألغيت بعثته طبقا لنص المادة (٩) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (١٢).
وتتولى وزارة الخدمة المدنية إجراءات استرداد النفقات وتحصيل الغرامات المشار إليها.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى في الحالات التي يرى المجلس استحقاق أصحابه للإعفاء”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/64 64/1989 89/64 64/89 ١٩٨٩/٦٤ ٦٤/١٩٨٩ ٨٩/٦٤ ٦٤/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٩ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٩ بإنشاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين نائب رئيس الهيئة العامة لموارد المياه عضوا في اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة، بدلا من أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مارس ١٩٨٩م.
صدر في: ٤ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٠ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٩م.
1989/63 63/1989 89/63 63/89 ١٩٨٩/٦٣ ٦٣/١٩٨٩ ٨٩/٦٣ ٦٣/٨٩