التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٥٥,٢٠١,٥٥٥ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وألف وأربعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة أسبانيا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٧) الصادر في ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:

ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (١) و(٤) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثانية

يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٩٩ بإشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب وفقا للنظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٨٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة في الفصل (٦، ٤، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي خيلدرلاند وفريزلاند في المملكة الهولندية، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومقاطعة كانتربري في دولة نيوزيلاندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٩٢ / ٢٠٢٠، ٦ / ٢٠٢١، ٢٦٦ / ٢٠٢٤ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٩٢) من لائحة الشركات التجارية المشار إليها، النص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (٢٦٣) من القانون، يجب عند تقديم طلب تعيين من يتولى إدارة الشركة من غير الشركاء تسجيله عبر النظام الإلكتروني، مرفقا به الموافقة الكتابية من المدير المراد تعيينه.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (١٣) مكررا إلى لائحة الشركات التجارية المشار إليها، نصها الآتي:

يكون المفوض بالتوقيع ممثلا عن الشركة وفقا لأحكام القانون ووثائق تأسيسها، على أن يكون من الفئات الآتية:

١ – الشركاء مجتمعين أو أحدهم.

٢ – مالك رأس مالها.

٣ – أي من أعضاء مجلس إدارتها.

٤ – مديرها أو أي من العاملين الماليين والإداريين فيها.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٠) مكررا إلى لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٣٠) مكررا

يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣٠) من هذه اللائحة التحقق من الممارسات الصحية والتصنيعية للمنتج الغذائي، ونظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP) المطبقة في المنشأة الغذائية وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها الجهة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٤٤٤ / ٢٠٢٥ بتحديد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالقرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢،

وإلى النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالقرار رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٤،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم الدراسية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٥م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.