استنادا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرفقة.
المادة الثانية
تصدر وزارة الإعلام النماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
على المرخص لهم في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.