التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد والكليات، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، خلال الفترة التي يصدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من الوزير المختص”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٥٨٧ / ٢٠١٤ بوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع،
وإلى الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية – قانون المنافسة ومنع الاحتكار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/587 587/2014 ٢٠١٤/٥٨٧ ٥٨٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية النهضة الهندسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (كلية النهضة الهندسية)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – بكالوريوس في مجال هندسة السيارات.

٢ – بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.

٣ – بكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية.

٤ – بكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر.

٥ – بكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠١٤م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٥) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٣٤ / ٢٠١٤ بتعديل مسمى الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة – متلايف أليكو

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

خ/٣٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤١ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١٤) و (٢٤) و (٢٨) من لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١٤)

يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (.om) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل مواطنا عمانيا أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) المعتمد من الهيئة.

المادة (٢٤)

يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد مرفقا به كافة المستندات المحددة من قبل الهيئة والمبينة في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتسجيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتسجيل اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٢٨)

يكون تسجيل اسم النطاق مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل لمدة أو لمدد لا تقل كل منها عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد خلال (٩٠) التسعين يوما السابقة على الموعد المحدد لانتهاء التسجيل أو التجديد السابق.

وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتجديد اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.

2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣ مكرر) إلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، نصها الآتي:

“يجوز بقرار من الوزير وقف الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة في ضوء الأسباب والمبررات التي تقدمها المديرية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/170 170/2014 ٢٠١٤/١٧٠ ١٧٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٩٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٩ / ٢٠١٤ بشأن تحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للاشتراك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٩/٢٠١٤