التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن المملكة العربية السعودية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من المملكة العربية السعودية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن المملكة العربية السعودية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/147 147/2020 ٢٠٢٠/١٤٧ ١٤٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض إحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثانية

ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق. يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها،

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ٦ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة ضوابط إنعاش المرضى

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة ضوابط إنعاش المرضى، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثالثا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي:

القطاع

الرسوم

الحكومي (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني
الخاص (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/158 158/2020 ٢٠٢٠/١٥٨ ١٥٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تحميل

استنادا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة الجهات المختصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٢٠٢٠ بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى توافر الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/157 157/2020 ٢٠٢٠/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ من مايو ٢٠٢٠م، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، والمنشآت، والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.