English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” إلى “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة
تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة السادسة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة السابعة
لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة الثامنة
تستبدل بعبارتي “الأمانة العامة لمجلس المناقصات” و “الأمين العام لمجلس المناقصات” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي” و “رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”.
المادة التاسعة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٨٤ / ٢٠٢٠، و٧٣ / ٢٠٢٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.