تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الخامسة والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين ديسمبر ٢٠٠٤م بشأن “الموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يطبق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس – المرافق – بمراعاة الآتي:
١- تطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه على العمانيين العاملين بوحدات الجهاز الإداري بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظم التقاعد المدني في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
٢- تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في شركات أو مؤسسات القطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التأمينات الاجتماعية في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
المادة الثانية
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية المدنية الأخرى وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليهما أو أي قانون تقاعد مدني آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسداد الاشتراكات المقررة وفقا للنظام الموحد المشار إليه.
المادة الثالثة
يقف سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بالنسبة للعمانيين الخاضعين لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام وتحسب لهؤلاء العاملين مدد خدمتهم الخاضعة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه ضمن مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية:
١- أن تكون الاشتراكات قد أديت كاملة عن تلك المدد.
٢- أن لا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها منفعة تأمينية.
وتؤول إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم الذين يعملون بإحدى الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يوقف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو قانون العمل أو أي قانون آخر، وذلك بالنسبة للعاملين بالسلطنة ممن يحملون جنسية إحدى دول مجس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من تاريخ خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه، وذلك دون المساس بأحقيتهم في المكافأة المقررة عن مدة خدمتهم السابقة على سريان أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني – رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية – ووزير القوى العاملة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – اللوائح والقرارات التنفيذية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المشار إليه كل في نطاق اختصاصه وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة المختص.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم والنظام الموحد المشار إليه في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م.