التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/57 57/2005 ٢٠٠٥/٥٧ ٥٧/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٥ بالتصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الموقعة في باريس في الثالث من نوفمبر ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، المشار إليها.

المادة الثانية

على جهة الاختصاص إيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لليونسكو.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/56 56/2005 ٢٠٠٥/٥٦ ٥٦/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ بإنشاء كلية الشريعة والقانون وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “كلية الشريعة والقانون” إلى “كلية الحقوق” ابتداء من العام الجامعي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م. وتنقل تبعيتها إلى جامعة السلطان قابوس اعتبارا من تاريخ اكتمال المنشآت الخاصة بها داخل الحرم الجامعي.

المادة الثانية

تعدل أوضاع الكلية بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وتجرى التعديلات المناسبة في أنظمتها بما يحقق أهدافه.

المادة الثالثة

تصدر وزيرة التعليم العالي القرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مجلس للبحث العلمي برئاسة سمو السيد / شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، وعضوية كل من:

أولا: بالصفة الوظيفية.
١- وزيرة التعليم العالي نائبة للرئيس.
٢- وزير الصحة.
٣- وزير النفط والغاز.
٤- وزيرة التنمية الاجتماعية.
٥- أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني.
٦- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٧- رئيس جامعة السلطان قابوس.
٨- رئيس جامعة صحار.
٩- رئيس جامعة نزوى.
١٠- رئيس جامعة ظفار.
١١- مدير واحة المعرفة.

ثانيا: بالصفة الشخصية.
١- الشيخ سالم بن مستهيل المعشني.
٢- الدكتور علي بن سعود البيماني.
٣- الدكتور طاهر بن عبدالرحمن باعمر.
٤- الدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي.
٥- الدكتور حمد بن سعيد العوفي.
ويختار المجلس مقررا من بين أعضائه.

المادة الثانية

يعمل المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر المرجعية الأساسية في هذا المجال، وتؤول إليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي.

المادة الثالثة

يختص مجلس البحث العلمي بالمهام الآتية:
١- وضع استراتيجية علمية وخطة وطنية متكاملة للبحث العلمي ومتابعة تطويرهما.
٢- تحديد أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٣- وضع برنامج أو أكثر لتنفيذ أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي والإشراف على هذا التنفيذ.
٤- الإعلان عن الخطط الوطنية للبحث العلمي وأولياتها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي.
٥- دعم الابتكارات الفردية والخطط البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٦- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة.
٧- مناقشة مخصصات البحث العلمي ومقترحات توزيعها على الجهات البحثية تمهيدا لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.
٨- ما يكلفه به جلالة السلطان من أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة الرابعة

يضع المجلس لائحة داخلية بتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة

تلغى عبارة “والبحث العلمي” من نص البند (أ) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨، المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٥ بتعيين وكيل لوزارة التنمية الاجتماعية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين أحمد بن راشد بن محمد المعمري وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/53 53/2005 ٢٠٠٥/٥٣ ٥٣/٢٠٠٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي الخب بولاية دباء

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي الخب بولاية دباء المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية دباء من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة حاسك بمحافظة ظفار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة حاسك بمحافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع المنتجع السياحي بمنطقة يتي بمحافظة مسقط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع المنتجع السياحي بمنطقة يتي بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بإنشاء شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة البريدية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ المتضمن إنشاء وزارة النقل والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة تسمى “شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)” مملوكة بالكامل للحكومة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

١- تؤول إلى الشركة جميع الأصول والخصوم والموجودات والحقوق العينية والشخصية والمعنوية والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بالمديرية العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار وتتحمل بالتزاماتهما.

٢- تؤول إلى الشركة كل المباني المخصصة للخدمات البريدية بقيمة رمزية قدرها ريال عماني واحد عدا الأماكن المخصصة للمديرية العامة للبريد بمبنى ديوان عام وزارة النقل والاتصالات.

أما الأراضي التي تقع عليها تلك المباني أو الأراضي الفضاء المخصصة للخدمات البريدية فتنتفع بها الشركة بمقابل مالي رمزي عن طريق حق الانتفاع ولمدة (٥٠) عاما قابلة للتجديد وفقا لبنود عقد الانتفاع الذي يبرم بين الشركة والحكومة.

المادة الثالثة

تحدد مهام وغايات الشركة وفقا لما يرد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

المادة الرابعة

يكون المركز الرئيسي للشركة بمحافظة مسقط. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في داخل السلطنة أو خارجها.

المادة الخامسة

يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال عماني، والمصدر بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني، ويجوز تعديل رأس مال الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية.
ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية. القيمة الإسمية لكل منها ريال عماني واحد.

المادة السادسة

يشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المشرف على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات.

المادة السابعة

تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي:

١- رأس المال المصدر (٣,٥) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني، ويجوز تعديله وفقا لقانون الشركات التجارية.

٢- إيرادات العمليات التشغيلية والاستثمارية للشركة.

٣- الدعم السنوي المقدم من الحكومة لتغطية ما قد يظهر من عجز في الموازنة التشغيلية للشركة.

٤- المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة نشاط الشركة ويجوز تجديدها في حالة الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة التاسعة

تستمر الشركة في تطبيق النظم والقواعد الحكومية المعمول بها حاليا إلى حين صدور النظم والقواعد الخاصة بالشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة العاشرة

ينقل إلى الشركة موظفو المديرية العامة للبريد والمديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار الذين يتم تحديدهم وفقا لاحتياجات الشركة، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشؤونهم إلى حين صدور لائحة بنظام العاملين من مجلس إدارة الشركة طبقا لأحكام قانون العمل، كما تسري في شأنهم وفي شأن من لم يتم نقلهم من هؤلاء الموظفين أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص.
أما بالنسبة للعاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد صدور هذا المرسوم فتسري في شأنهم أحكام قانون العمل العماني وأحكام اللائحة المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة الحادية عشرة

تعد الشركة عقد التأسيس والنظام الأساسي لها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية عشرة

تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.

2005/48 48/2005 ٢٠٠٥/٤٨ ٤٨/٢٠٠٥