التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،

وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التعليم العالي، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

تلغى المراسيم السلطانية أرقام: ٤١ / ٩٩، و٤٢ / ٩٩، و٨٣ / ٢٠٠٢ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٣ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بشأن حديقة النباتات والأشجار العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات والأشجار العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع وزارة التراث والسياحة.

المادة الثالثة

يمارس وزير التراث والسياحة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،

وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

المادة الثالثة

توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المادة الرابعة

يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،

وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون البحري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٣ بتعديل اسم محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى إلى محمية المها العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى” إلى “محمية المها العربية”، أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه، والملحق المرفق به.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.