التصنيفات
قانون معدل

قانون الجزاء (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٥ 

الكتاب الأول
أحكام عامة

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة (1)

تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيرية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص.

المادة (2)

تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشأنها نص خاص.

المادة (3)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

المادة (4)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره.

المادة (5)

لا يعد الجهل بالقانون عذرا.

المادة (6)

الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الحكم بما يكون للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى.

المادة (7)

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (8)

تعد كلمة (ليلا) أو عبارة (في الليل) في تطبيق أحكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.

المادة (9)

تعد علانية في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به، أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام، أو مكان متاح للجمهور.

ب – الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو نقلت إليه بأي وسيلة أو شوهدت ممن لا دخل له فيها.

ج – الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.

المادة (10)

يعد موظفا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:

أ – كل من يشغل منصبا حكوميا.

ب – أعضاء مجلس عمان، وأعضاء المجالس البلدية.

ج – كل من كلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه.

د – ممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40) أربعين في المائة.

هـ – أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام.

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء الخدمة أو توفر الصفة.

المادة (11)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:

أ – الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها.

ب – الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40) أربعين في المائة.

ج – أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة.

الباب الثاني
تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان

الفصل الأول
تطبيق القانون من حيث الزمان

المادة (12)

يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها، ويعتد في تحديده بالوقت الذي تم فيه فعل من الأفعال المكونة للجريمة دون النظر إلى وقت تحقق نتائجها.

المادة (13)

يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا.

وإذا صدر – بعد صيرورة الحكم باتا – قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية.

المادة (14)

استثناء من حكم المادة (13) من هذا القانون، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون إقامة الدعوى أو السير فيها على ما وقع من جرائم خلال تلك الفترة، أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

الفصل الثاني
تطبيق القانون من حيث المكان

المادة (15)

تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية، وما يعلوهما من فضاء جوي، ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.

وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.

المادة (16)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على:

أ – الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه عمانيا، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات العمانية، أو إذا جاوز الفعل شفير السفينة أو الطائرة.

ب – الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب، وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة (17)

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة أيا من الجرائم الآتية:

أ – جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية.

ب – جريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها، أو حيازتها بقصد تداولها، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها.

المادة (18)

تسري أحكام هذا القانون على كل عماني اقترف خارج الدولة فعلا يعد جناية أو جنحة، بمقتضى هذا القانون، إذا عاد إلى الدولة، وكان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكب فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنة حتى ولو فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج، وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى.

إذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.

المادة (19)

تسري أحكام هذا القانون على:

أ – الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

ب – الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العمانيون في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية.

المادة (20)

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج جريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ولم يكن قد طلب تسليمه من قبل، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى، وإذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.

المادة (21)

تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانونا.

الباب الثالث
تقسيم الجرائم وأركان الجريمة

الفصل الأول
أنواع الجرائم

المادة (22)

تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون. وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن والغرامة، فيتحدد نوعها بحسب عقوبة السجن.

المادة (23)

لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف أو أشد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (24)

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (3) ثلاث سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة.

المادة (25)

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (26)

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، وبالغرامة التي لا تقل عن (10) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثاني
الركن المادي

المادة (27)

يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا بارتكاب فعل، أو امتناع عن فعل.

المادة (28)

لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.

المادة (29)

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من لأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة.

ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (30)

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

أ – السجن المطلق، أو السجن لمدة لا تقل عن (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.

ب – السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق.

ج – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت.

المادة (31)

لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة (32)

تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثالث
الركن المعنوي

المادة (33)

الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة.

ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها.

وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها.

ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.

المادة (34)

لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل.

المادة (35)

إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر القانوني، ولو كان يجهل وجوده.

المادة (36)

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب الرابع
المساهمة الجزائية

الفصل الأول
الفاعل والشريك

المادة (37)

يعد فاعلا للجريمة:

أ – من ارتكبها وحده، أو مع غيره.

ب – من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها.

ج – من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.

المادة (38)

يعد شريكا في الجريمة:

أ – من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ج – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.

المادة (39)

يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لو لا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.

أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.

الفصل الثاني
أثر ظروف الجريمة على المساهمين

المادة (40)

يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة، ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها.

المادة (41)

لا تأثير للأسباب والظروف الشخصية إلا لمن توافرت لديه، سواء أكانت معفية أم مخففة أم مشددة للعقاب أم مانعة من المسؤولية الجزائية.

المادة (42)

يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلا كان أم شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي ارتكبت منه.

المادة (43)

إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة، كل منهم بحسب قصده أو علمه.

الباب الخامس
عوارض المسؤولية الجزائية

الفصل الأول
استعمال الحق

المادة (44)

لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون.

ويعد استعمالا للحق:

أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.

ب – ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أوضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.

ج – أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.

د – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.

الفصل الثاني
أداء الواجب وترخيص القانون

المادة (45)

لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا ارتكب الفعل تنفيذا لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة.

ب – إذا ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذا لقانون.

الفصل الثالث
الدفاع الشرعي

المادة (46)

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية:

أ – إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.

ب – أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.

ج – ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.

د – أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه.

هـ – أن يكون الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء.

المادة (47)

إذا تجاوز المدافع بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي، أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي، فإنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

المادة (48)

تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جزائيا، وفقا لأحكام موانع المسؤولية المقررة قانونا.

الفصل الرابع
موانع المسؤولية الجزائية

المادة (49)

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة.

المادة (50)

لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.

المادة (51)

فيما عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي.

ويشترط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.

الفصل الخامس
العفو العام والعفو الخاص

المادة (52)

أ – يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة. لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض. كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة، ولا على الأشياء المصادرة. لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة.

ب – يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه.

وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.

الباب السادس
العقوبات

الفصل الأول
العقوبات الأصلية

المادة (53)

العقوبات الأصلية هي:

أ – الإعدام.

ب – السجن.

ج – الغرامة.

المادة (54)

السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا.

المادة (55)

الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للخزانة العامة للدولة المبلغ المحكوم به.

الفصل الثاني
العقوبات التبعية والتكميلية

المادة (56)

تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.

المادة (57)

العقوبات التبعية والتكميلية هي:

أ – الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.

ب – المصادرة.

ج – منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده.

د – الحرمان من مزاولة المهنة.

هـ – إلغاء الترخيص.

و – إبعاد الأجنبي.

ز – إغلاق المكان أو المحل.

ح – حل الشخص الاعتباري.

ط – الوضع تحت مراقبة الشرطة.

ي – نشر الحكم.

ك – التكليف بأداء خدمة عامة.

المادة (58)

الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية:

أ – تولي الوظائف العامة.

ب – عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها.

ج – حق الترشح والانتخاب.

د – ملكية ونشر وتحرير الصحف.

هـ – تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن في حكمهم.

و – إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها.

ز – حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية.

ح – حمل السلاح.

المادة (59)

فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، أو التي كانت معدة للاستعمال فيها.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

المادة (60)

إذا حكم على أجنبي بعقوبة سالبة للحرية في جناية وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عند الحكم عليه بعقوبة الجنحة.

وفي جميع الأحوال يكون الإبعاد بصفة دائمة أو لمدة تتراوح بين (3) ثلاث سنوات، و(15) خمس عشرة سنة.

المادة (61)

فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبات تبعية أو تكميلية، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة (57) من هذا القانون.

المادة (62)

إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين (57، 58) من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر.

الفصل الثالث
تنفيذ العقوبات

المادة (63)

إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها.

على أنه إذا انطبق على الفعل نص جزائي خاص فيؤخذ عندئذ بالنص الخاص.

المادة (64)

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.

المادة (65)

إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، يقضى بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها، ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.

ويجوز جمع هذه العقوبات، على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد.

المادة (66)

إذا لم يكن قد حكم بإدغام العقوبات أو جمعها، أحال الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للفصل في أمر الإدغام أو الجمع.

المادة (67)

لا يجوز الإدغام بين عقوبة وأخرى إذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم بات في الجريمة السابقة.

المادة (68)

لا تخضع لقاعدة الإدغام العقوبات الآتية:

أ – العقوبات المحكوم بها في المخالفات.

ب – العقوبات التبعية والتكميلية حتى لو أدغمت العقوبات الأصلية.

ج – الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال العام أو الوظيفة العامة.

المادة (69)

إذا جمعت العقوبات الأصلية، جمعت حكما العقوبات التابعة لها.

المادة (70)

تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى، عدا عقوبة المصادرة.

الفصل الرابع
وقف التنفيذ

المادة (71)[1]

فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها، للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (٣) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة.

المادة (72)

للمحكمة أن تجعل وقف تنفيذ الحكم مشروطا بالرد أو بأداء المبالغ المحكوم بها، وذلك خلال أجل يحدد في الحكم.

المادة (73)

تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها (3) ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإذا انقضت مدة الوقف دون أن يصدر خلالها أمر بإلغائه، عد الحكم كأن لم يكن.

المادة (74)

يجوز الأمر بإلغاء وقف التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالسجن مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

ب – إذا ظهر خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الوقف حكم كالمنصوص عليه في البند السابق، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

المادة (75)

يصدر الأمر بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بناء على طلب الادعاء العام بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

الباب السابع
ظروف الجريمة

الفصل الأول
الأعذار القانونية

المادة (76)

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (77)

العذر المعفي يمنع من الحكم بأي عقوبة، عدا المصادرة وإبعاد الأجنبي والإغلاق.

المادة (78)

يعد عذرا مخففا:

أ – نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة.

ب – الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير حق.

المادة (79)

تخفف العقوبة المقررة في حال توافر العذر المخفف على الوجه الآتي:

أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة.

ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (6) ستة أشهر.

ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (3) ثلاثة أشهر.

د – إذا كانت العقوبة مقررة لجنحة فلا تتقيد المحكمة بحد أدنى.

الفصل الثاني
أسباب التخفيف

المادة (80)

إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي:

أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات.

ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (3) ثلاث سنوات.

ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة.

المادة (81)

إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني في جنحة تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة على النحو المبين في البند (د) من المادة (79) من هذا القانون.

الفصل الثالث
أسباب التشديد

المادة (82)

تشدد العقوبة في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

المادة (83)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (82) من هذا القانون يعد من الظروف المشددة ما يأتي:

أ – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة.

ب – إذا وضع الفاعل نفسه قصدا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا بغية ارتكاب الجريمة.

ج – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.

د – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه.

هـ – في حالة العود وفقا لنص المادة (85) من هذا القانون.

المادة (84)

إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة عقوبة السجن إلى الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

المادة (85)

يعد عائدا:

أ – من سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية، وثبت ارتكابه جناية، أو جنحة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال السنوات (5) الخمس التالية، بعد تنفيذها أو سقوطها.

ب – من سبق الحكم عليه بحكم بات في جنحة، وثبت ارتكابه جناية أو جنحة مماثلة، أو غير مماثلة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال (2) السنتين التاليتين بعد تنفيذها أو سقوطها.

وتعد السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة جرائم متماثلة في العود، وكذلك جرائم القتل، والإيذاء العمد.

المادة (86)

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب التالي:

أ – الظروف المشددة المادية.

ب – الأعذار المخففة.

ج – الظروف المشددة الشخصية.

د – الظروف المخففة.

وللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.

الكتاب الثاني
في الجرائم

الباب الأول
الجرائم الماسة بأمن الدولة

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (87)

يعاقب على الشروع في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا الباب، بالعقوبة المقررة للجريمة.

ويعاقب على الأعمال التحضيرية في هذه الجرائم وفقا لأحكام الشروع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (88)

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من:

أ – قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع، أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ موضوعها، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى، مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.

ب – أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.

ج – أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا كل ما من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

المادة (89)

يعد من أسرار الدفاع:

أ – المعلومات والخطط الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، والتي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.

ب – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على غير من لهم صفة في حفظها أو استعمالها.

ج – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته.

د – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها أو نشرها.

المادة (90)

في تطبيق أحكام هذا الباب:

أ – تعد في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الدولة بصفة الدولة، وكانت تعامل معاملة المحاربين، وكذلك العصاة المسلحون.

ب – تعد من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب.

المادة (91)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من:

أ – اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.

ب – دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولو لم تقبل دعوته.

المادة (92)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها.

المادة (93)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق إذا كان من شأن ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها.

الفصل الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل

المادة (94)

يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغا، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر.

ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

المادة (95)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.

المادة (96)

يعاقب بالسجن المطلق كل من لجأ إلى التهديد أو أي وسيلة أخرى لحمل سلطان البلاد على أداء عمل، أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانونا.

المادة (97)[2]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم.

 

المادة (98)

يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال ولاية الحكم.

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة يعاقب بالإعدام كل من ساهم في تأسيس هذه الجماعة، أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها.

المادة (99)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو تغيير شكل الحكومة فيها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من حرض بأي وسيلة على قلب نظام الحكم القائم في البلاد.

المادة (100)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها.

المادة (101)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، أو على سلامته، أو حريته.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

المادة (102)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.

المادة (103)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب داخل إقليم الدولة أيا من الأفعال الآتية:

أ – فعل من شأنه إهانة العلم الوطني، أو علم دولة أجنبية، أو علم منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإنزاله أم بإتلافه، أم بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

ب – فعل من شأنه إهانة الشعار الوطني، أو شعار دولة أجنبية، أو منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإتلافه، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.

المادة (١٠٣) مكررا[3]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.

المادة (104)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من رفع علم دولة أجنبية، أو علم أي جهة على إقليم الدولة بالمخالفة للقانون.

المادة (105)

تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها.

المادة (106)

يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض.

وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان.

وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام، أو السجن المطلق مدبر العصيان، والمحرض عليه، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان.

ويعد العصيان مسلحا، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال.

المادة (107)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين، أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم، أو بتشجيعهم على الاقتتال.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق ما استهدفه الجاني.

المادة (108)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.

ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

المادة (109)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين، أو تعطيلها، أو اغتصاب الأراضي، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار إليها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها، أو يكون له مركز قيادي فيها.

المادة (110)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له.

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق.

ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.

وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.

المادة (111)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد.

وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق.

وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.

المادة (112)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا – بأي وسيلة كانت – على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها، أو عدم سهولة السير عليها.

ولا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف، وما في حكمها، أو مركبات الأمن العام.

وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن (10) عشر سنوات، إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.

المادة (113)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أقدم على عمل إرهابي من شأنه إثارة الذعر أو الرعب بين الناس أو ترويعهم بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الحارقة أو الوبائية، أو بغير ذلك من الوسائل التي من شأنها إحداث خطر عام.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا ترتب على الفعل تخريب أو إتلاف المباني أو المنشآت المعدة للمرافق العامة، أو حصول تخريب أو إتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو في إحدى منشآتها أو هدم بناء مسكون أو معد للسكنى أو جزء منه. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى وفاة شخص.

المادة (114)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة

كل من:

أ – اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية أو أمنية.

ب – أقدم على تشكيل قوة عسكرية أو أمنية، أيا كان شكلها، أو الغرض منها.

ج – أقدم على عمل عدائي موجه ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية أو تعريض مواطني البلاد أو موظفيها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

المادة (115)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:

أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.

ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.

المادة (116)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ الانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد.

وفي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.

المادة (117)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون أو لمنعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، أو أي شخص آخر.

المادة (118)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (116) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (116) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.

المادة (119)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة – أو بالواسطة – بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو بقصد الترويج لها.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال.

المادة (120)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال.

المادة (121)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (10) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة.

وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (122)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من اشترك في التجمهر، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.

وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (2) سنتين، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

المادة (123)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر.

وتضاعف العقوبة على كل من أدار حركة أو حرض أطفالا لم يكملوا (18) الثامنة عشرة من العمر.

المادة (124)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل أو التنقل.

الفصل الثالث
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج

المادة (125)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

المادة (126)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد.

ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها.

المادة (127)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدا بأي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها، ولو لم تكن لها صفة المحاربين.

وتكون العقوبة السجن المطلق لكل من:

أ – تدخل لمصلحة العدو في زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

ب – حرض الجند في زمن الحرب على الالتحاق بخدمة أي دولة أجنبية، أو سهل لهم ذلك.

المادة (128)

يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشآت أو وسائل النقل، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع، أو مما يستعمل في ذلك، أو ساعده بأن نقل إليه أخبارا، أو كان له مرشدا.

المادة (129)

يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.

وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب.

المادة (130)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب.

المادة (131)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:

أ – حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

ب – أعد أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (132)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (133)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها.

المادة (134)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.

المادة (135)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل عماني سعى أو تخابر لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، ولم يكن موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.

المادة (136)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية في شأن من شؤون البلاد فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا تحقق ضرر بمصلحة البلاد.

المادة (137)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ أي التزامات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة.

ويشمل العقاب – حسب الأحوال – المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم.

المادة (138)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة (137) من هذا القانون بسبب إهمال أو تقصير.

المادة (139)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين. وكذلك كل من قدم سكنا أو مأوى أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة أو التسهيلات لأحد جنود العدو أو عملائه أو ساعده على الهروب، وهو على بينة من أمره.

المادة (140)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من مارس في زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.

المادة (141)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من أتلف أو أخفى أو اختلس أو سرب أو زور عمدا أوراقا أو وثائق تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.

المادة (142)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أو وسيلة نقل أو مرفقا عاما أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقة، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها ضرر.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (143)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

المادة (144)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:

أ – حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر.

ب – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

ج – دخل موقعا لإحدى منشآت الدفاع، أو معسكرا، أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات عسكرية أو ترسانة، أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون دخوله ممنوعا على غير المرخص لهم.

د – أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (145)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، أو أيدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو قدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو حرض على شيء من ذلك أو شجع عليه أو روج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.

الباب الثاني
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

الفصل الأول
الجماعة الإجرامية المنظمة

المادة (146)

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية، التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.

ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من (3) ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية.

المادة (147)

تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية:

أ – إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.

ب – إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها.

ج – إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة.

المادة (148)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (149)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي، أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني، مع حل الشخص الاعتباري.

المادة (150)

للمحكمة تخفيف العقوبة عن الجاني الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.

الفصل الثاني
عائدات الجريمة المنظمة

المادة (151)

يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أي أدوات استخدمت أو كان يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتحصلة من تلك العائدات.

ولكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتحصلة من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (152)

تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة. ويجوز بناء على طلب دولة أخرى – وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة – اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.

الفصل الثالث
تهريب المهاجرين

المادة (153)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة، ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بأي من الأفعال الآتية:

أ – إعداد وثيقة سفر، أو هوية مزورة.

ب – تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل، أو توفيرها أو حيازتها.

ج – تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة.

د – وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة.

الباب الثالث
الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الأول
الحريق

المادة (154)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.

المادة (155)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما ي أتي:

أ – منجم، أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما.

ب – مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال.

ج – مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية.

د – محطة للطاقة أو المياه.

هـ – مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون.

و – وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية.

المادة (156)

تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق، إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين (154 و155) من هذا القانون إلى وفاة شخص.

المادة (157)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، أو كان من شأن ذلك إضرار بالغير.

المادة (158)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير.

وإذا لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة (100) مائة ريال عماني، ولم يكن هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (159)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (200) مائتي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق، أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.

الفصل الثاني
القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية[4]

المادة (160)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من هاجم وسيلة من وسائل النقل العام بأي وسيلة كانت.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو بقصد إيذاء أو حجز شخص أو أكثر ممن فيها، أو بقصد تحويل مسارها.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل من شخص على متن تلك الوسيلة، أو أدى الفعل إلى تخريبها.

وإذا قام الجاني بإعادة وسيلة النقل بعد الاستيلاء عليها مباشرة، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها، فيجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.

المادة (161)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من:

أ – عرض عمدا للخطر – بأي طريقة كانت – سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العام.

ب – مارس عملا من أعمال العنف ضد شخص على متن وسيلة من وسائل النقل، إذا كان من شأن ذلك أن يعرضها للخطر.

ج – أدلى بمعلومة يعلم أنها كاذبة، وكان من شأنها أن تهدد الملاحة الآمنة لأي وسيلة من وسائل النقل.

المادة (162)

يعاقب بالسجن المطلق كل من:

أ – أقدم بأي وسيلة كانت على وضع قنبلة أو أي مادة خطرة على وسيلة من وسائل النقل على نحو يؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بركابها أو بحمولتها.

ب – دمر مرفقا ملاحيا، بحريا أو جويا أو بريا أو ألحق ضررا بالغا بها.

المادة (163)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من ارتكب عمدا – وبغير حق مشروع وهو يحمل سلاحا – عملا مما يأتي:

أ – العنف ضد الأشخاص في أحد المطارات أو الموانئ أو محطات النقل العام إذا ترتبت عليه إصابة جسيمة.

ب – الإتلاف الجسيم لمرافق المطارات أو الموانئ أو وسائل النقل الموجودة فيها أو إعاقة عملها.

المادة (164)

في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.

المادة (165)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص فيها للخطر.

المادة (166)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه أو الكهرباء أو النفط أو الغاز أو غيرها من المرافق العامة.

وتكون العقوبة في حالة الخطأ السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (167)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.

المادة (168)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هدد بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بهدف إجبار شخص، على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن ذلك التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة لوسائل النقل العام للخطر.

المادة (١٦٨) مكررا[5]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.

الباب الرابع
الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات

المادة (169)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زور سواء بنفسه أم بواسطة غيره خاتم الدولة أو علامة من علاماتها، أو ختم أو توقيع جلالة السلطان، أو خاتما أو علامة دولة أجنبية، أو خاتما أو علامة لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ختما أو توقيعا لأحد موظفيها أو الدمغات الحكومية على الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من صنع أو استحصل على معدات التزوير أو التقليد أو حاز الأختام أو العلامات المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد مع علمه بذلك.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.

المادة (170)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان محل الجريمة في المادة (169) من هذا القانون خاتما أو بطاقة أو علامة لأحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات التي تساهم فيها الدولة، أو خاتما أو علامة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات ذات النفع العام.

المادة (171)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد خاتما أو علامة مسجلة لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو إحدى الجهات أيا كانت.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.

المادة (172)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل من صنع أو حاز أو عرض بقصد البيع مطبوعات أو نماذج أو بطاقات تشابه في هيئتها الظاهرة الطوابع المالية أو علامات وطوابع البريد أو الاتصالات في الدولة أو في دولة عضو في اتحاد البريد الدولي، أو أوراق المراسلة المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع مع علمه بذلك.

ويعد في حكم هذه الطوابع والعلامات القسائم البريدية الدولية.

المادة (173)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من زور أو زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على اختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر.

المادة (174)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من قلد أو زور أو زيف اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو السير.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء أكانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.

الفصل الثاني
تزييف العملة والسندات المالية

المادة (175)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو زور سندات عامة وطنية، أو روج أيا منها مع علمه بذلك.

وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

المادة (176)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من قلد أو زيف بأي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية مأذونا بإصدارها قانونا.

وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة.

المادة (177)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة أو سندات مما سبق ذكره في المادتين (175 و176) من هذا القانون مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك.

المادة (178)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان ذلك بقصد إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو وزع أو روج أو حاز لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

المادة (179)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات أو آلات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو السندات.

ويحكم بمصادرة هذه المواد أو الأدوات أو الآلات.

المادة (180)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة.

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة، أو الكشف عن جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثالث
تزوير المحررات

المادة (181)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل موظف عام مختص غير – بقصد التزوير – موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، أم بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

المادة (182)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع تواقيع أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التواقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين، أم بأي صورة أخرى.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التزوير من غير موظف عام.

المادة (183)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره.

المادة (184)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من ارتكب تزويرا في المحررات العرفية أو استعملها وهو عالم بتزويرها.

المادة (185)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – حصل بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة على أي وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي.

ب – أدلى أمام السلطات المختصة ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى الحصول على محرر رسمي.

ج – أدلى عمدا في تحقيق أمام جهة رسمية ببيانات غير صحيحة عن جنسيته أو اسمه أو محل إقامته.

ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها.

المادة (186)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.

المادة (187)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (186) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات، والأوراق التي صدرت على أساسها.

المادة (188)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اصطنع أو قلد محررا مشابها في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح.

الباب الخامس
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

الفصل الأول
انتحال الوظائف والصفات

المادة (189)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من انتحل صفة موظف عام.

ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني إذا مارس أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق.

المادة (190)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من:

أ – ارتدى علانية وبدون وجه حق زيا رسميا خاصا بموظف عام أو حمل أوسمة أو شارات فخرية خاصة بالدولة أو بدولة أخرى.

ب – انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة.

ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني إذا مارس فعليا الوظيفة أو العمل المنتحل.

الفصل الثاني
التعدي على الموظفين

المادة (191)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفا عاما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.

وإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (192)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.

وإذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

المادة (193)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.

الفصل الثالث
تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم

المادة (194)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.

المادة (195)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه.

المادة (196)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.

ولا جريمة إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى أو طلب.

المادة (197)

إذا ترك (3) ثلاثة من الموظفين العامين على الأقل عملهم على نحو يضر بمصلحة العمل أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو كان الجاني محرضا.

المادة (198)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.

المادة (199)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل عن قصد بالقيام بواجبات وظيفته، وسبب ذلك إضرارا بمصالح الدولة.

المادة (200)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ القوانين أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو حكم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية.

المادة (201)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته.

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.

المادة (202)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام دخل – اعتمادا على وظيفته – منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام – بالمخالفة للقانون – بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو بحمل غيره على التفتيش.

المادة (203)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة – اعتمادا على وظيفته – مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته.

المادة (204)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.

المادة (205)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

المادة (206)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل موظف أو عامل في الخدمة البريدية أخفى أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من موظفي البرق أو العاملين فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة (207)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.

ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة الجاني.

المادة (208)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة.

المادة (209)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها.

المادة (210)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

المادة (211)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

المادة (212)

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.

الفصل الرابع
الاختلاس والإضرار بالمال العام

المادة (213)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

المادة (214)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

المادة (215)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك.

وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

المادة (216)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، إذا تسبب الموظف بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المرافق المذكورة.

المادة (217)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها إليه، أو كانت مما يدخل صيانتها أو استخدامها في اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامتها أو سلامة الأشخاص للخطر.

المادة (218)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل موظف عام أخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة تتعلق بأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

المادة (219)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته أو بناء على معلومة وصلت إليه بحكم وظيفته.

المادة (220)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل موظف عام مختص في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة.

ويعاقب على الشروع في ذلك.

المادة (221)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة، أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو كان العقد متعلقا بمتطلبات الأمن والدفاع.

ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون، إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.

المادة (222)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تعدى على عقار مملوك للدولة أو لوقف.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد العقار وما عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة المعتدي.

الباب السادس
الجرائم المخلة بسير العدالة

الفصل الأول
البلاغ الكاذب والامتناع عن الإبلاغ وعن تقديم المساعدة

المادة (223)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من:

أ – أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب.

ب – أبلغ السلطات المختصة بأي طريقة كانت عن وقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها.

ج – أبلغ السلطات المختصة عن أمور يعلم كذبها في جريمة واقعة.

المادة (224)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها.

فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.

وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا.

وفي جميع الأحوال، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.

المادة (225)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكابها في وقت أمكن فيه منع ذلك، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.

المادة (226)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها، ولا يخشى خطرا على نفسه من تقديمها.

المادة (227)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية بالكشف على متوفى أو مصاب وجدت علامات أو توافرت ظروف تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة.

الفصل الثاني
تعطيل الإجراءات القضائية وتضليل العدالة

المادة (228)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمدا إعلانا صادرا من جهة قضائية، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات.

المادة (229)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أم بإخفائه، أم بالتصرف فيه، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.

المادة (230)

يعاقب بالغرامة من (100) مائة ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (30) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.

ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

المادة (231)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق، أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة.

المادة (232)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.

الفصل الثالث
شهادة الزور والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة

المادة (233)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من شهد زورا أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق، بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة.

وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين.

فإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك.

المادة (234)

يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور:

أ – الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.

ب – الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى.

المادة (235)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من كلف من إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة (236)

يعاقب شاهد الزور بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر إذا أديت الشهادة أمام جهة غير قضائية.

المادة (237)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من طلب أو قبل مالا، أو منفعة، أو وعدا بشيء لأداء شهادة زور.

المادة (238)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل مزاول لإحدى المهن الطبية طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

المادة (239)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أكره أو أغرى أو هدد – بأي وسيلة كانت – شخصا لحمله على أن يشهد زورا، أو أن يمتنع عن أداء الشهادة، أو يكتم أمرا، أو يدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام جهة قضائية، ولو لم يبلغ مقصده.

المادة (240)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.

ويعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

المادة (241)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ألزم من الخصوم بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذبا.

ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور حكم في موضوع الدعوى.

الفصل الرابع
هروب المتهمين والمحكوم عليهم

المادة (242)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل شخص قبض عليه قانونا فهرب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا كان الهارب محبوسا أو مسجونا أو وقع الهروب من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالقوة أو بالعنف.

وإذا وقع الهروب باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات.

المادة (243)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، تعمد تمكينه من الهروب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف مختص بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الهروب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

المادة (244)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه.

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة من القبض على الهارب أو حمله على تسليم نفسه خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ هروبه.

وتكون عقوبة الموظف من (6) ستة أشهر إلى (3) ثلاث سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

المادة (245)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا أو مسجونا من الهروب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد أو بالعنف، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، أو إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

المادة (246)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أعان شخصا بأي طريقة كانت على الاختفاء أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه بوقوع الجريمة أو صدور أمر بالقبض عليه أو حبسه أو سجنه.

فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام أو السجن المطلق، عوقب من قام بذلك بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعين على الاختفاء أو الهروب ولا على أصوله أو فروعه.

الفصل الخامس
التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته

المادة (247)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من حاول حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية.

المادة (248)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.

المادة (249)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال:

أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.

ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.

د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.

الفصل السادس
فك الأختام وإتلاف الإعلانات الرسمية

المادة (250)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من أقدم بدون وجه حق على فك أو نزع أو إتلاف أو تغيير الأختام الموضوعة بأمر من إحدى الجهات القضائية أو السلطات المختصة.

فإذا كان الفاعل هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأختام، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

المادة (251)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية.

المادة (252)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق أو كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الأشياء.

وإذا وقع النزع أو الإتلاف أو الاستيلاء بسبب إهمال من في عهدته هذه الأوراق أو المستندات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب السابع
الجرائم المخلة بالآداب العامة

الفصل الأول
البغاء والفجور

المادة (253)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (254)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.

وتكون العقوبة السجن حتى (10) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.

المادة (255)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من:

أ – أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.

ب – كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.

ج – يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.

د – كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل منضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك.

وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.

المادة (256)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.

الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على العرض

المادة (257)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (15) الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من (2) شخصين فأكثر.

المادة (258)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.

ولا تقل العقوبة عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم.

ولا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.

المادة (259)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.

ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

المادة (260)

إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257 و259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة (261)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

المادة (262)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.

ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

المادة (263)

تعد المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري لأقل درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان مصحوبا بإنزال المني أم لا.

المادة (264)

لا يعتد بالرضا في أحكام هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره.

الفصل الثالث
الأفعال المخلة بالحياء

المادة (265)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.

المادة (266)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:

أ – تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.

ب – تطفل على أنثى في خلوتها.

ج – تنكر في زي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء.

د – ظهر علنا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته.

المادة (267)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة.

المادة (268)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.

الباب الثامن
الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع

الفصل الأول
الجرائم التي تمس الدين

المادة (269)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.

المادة (270)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

المادة (271)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من دعا أو شارك في الإعداد لعقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل أو تسلم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع مصادرة الأموال المتحصلة.

المادة (272)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن مناهضة أو تجريحا للأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو الدعوة إلى غيره بقصد نشرها أو ترويجها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة للدعاية لفكر أو لجمعية أو لهيئة أو لمنظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة (273)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك.

المادة (274)

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل – بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

المادة (275)

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، يحكم في جميع الأحوال بالحل والإغلاق والمصادرة.

المادة (276)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من انتهك حرمة ميت أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى.

المادة (277)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

الفصل الثاني
الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع

المادة (278)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره، أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصر فيها.

المادة (279)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة.

كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة.

المادة (280)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر.

وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو بالتنازل.

المادة (281)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله أو نسبه زورا إلى غير والديه.

المادة (282)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من انتزع عنوة قاصرا ولو برضاه ممن له سلطة الولاية أو الوصاية عليه.

المادة (283)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يمتثل لأمر القاضي، فرفض إحضار القاصر أو أخر إحضاره أو تسليمه.

وفي جميع الأحوال، يعفى من العقوبة إذا قام بتسليم القاصر قبل صدور الحكم.

المادة (284)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.

المادة (285)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

المادة (286)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.

المادة (287)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

المادة (288)

ألعاب القمار هي التي يتم الاتفاق على أن يقدم الخاسر إلى الكاسب مقابلا ما.

المادة (289)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا للعب القمار أو نظم أي لعبة من ألعابه.

المادة (290)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لعب أيا من ألعاب القمار.

المادة (291)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والأموال والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (289 و290) من هذا القانون.

ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

المادة (292)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه، أو تجعله غير مأمون.

ب – روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة.

ج – نزع أو أتلف أو نقل أو أطفأ علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة.

د – أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن، والطرق العامة.

هـ – أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال.

و – ألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة، ولو لم يترتب على ذلك ضرر.

ز – وضع إعلانا في مكان عام بغير تصريح من السلطات المختصة أو نزع أو أتلف إعلانا موضوعا.

المادة (293)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.

ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.

ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.

د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.

هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.

المادة (294)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.

ب – سب أو شتم علنا في الطرق، أو الأماكن العامة.

ج – أقلق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع، أو باستعمال آلة أو وسيلة أخرى يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتهم.

د – لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر.

المادة (295)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما أو قناعا، أو مستخدما أي وسيلة أخرى بقصد عدم التعرف على ملامحه أو هويته.

المادة (296)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق، أو ما في حكمها في السجل المعد لذلك.

ب – امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء.

ج – امتنع دون مقتض عن تقديم المعونة والمساعدة في حالات الحوادث أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو في حالة ارتكاب جريمة أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

الفصل الثالث
التسول

المادة (297)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.

وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين.

ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.

وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.

المادة (298)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.

الفصل الرابع
جمع المال من الجمهور دون ترخيص

المادة (299)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (600) ستمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.

المادة (300)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة كانت وأرسله إلى خارج السلطنة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.

الباب التاسع
الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته

الفصل الأول
القتل العمد والانتحار

المادة (301)

يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه.

ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

المادة (302)

يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

أ – سبق الإصرار، أو الترصد.

ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و – لسبب دنيء.

ز – على (2) شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

المادة (303)

تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به سفاحا، عقب ولادته مباشرة، اتقاء للعار.

المادة (304)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة.

وإذا كان المنتحر لم يكمل (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات.

وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.

وفي جميع الأحوال، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.

المادة (305)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من قتل شخصا عمدا بدافع الشفقة، وبإلحاح من المجني عليه.

الفصل الثاني
الاعتداء على سلامة الإنسان

المادة (306)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويجب ألا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (302) من هذا القانون.

المادة (307)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا.

وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.

المادة (308)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو تعطيله عن أعماله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.

المادة (309)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.

المادة (310)

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة، ونجم عنها قتل أو إيذاء، وتعذر معرفة الفاعل، عوقب كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة.

وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن (7) سبع سنوات على الأقل. وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المطلق، قضي على المجرمين بالسجن (10) عشر سنوات على الأكثر، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة (83) من هذا القانون على من تسبب مباشرة في المشاجرة.

المادة (311)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان.

المادة (312)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على (30) ثلاثين يوما.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما.

المادة (313)

تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (308) و(309) و(312) من هذا القانون.

المادة (314)

تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادتين (311 و312) من هذا القانون على ألا تجاوز الضعف إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من (3) ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته.

المادة (315)

تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها أو مكنت غيرها من ذلك اتقاء للعار.

المادة (316)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

المادة (317)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها.

المادة (318)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.

المادة (319)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.

المادة (320)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو أدار مكانا للإجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو روج أدوية أو مواد أو أي وسيلة معدة للإجهاض أو سهل استعمال ذلك، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة (321)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من تسبب عمدا بأي وسيلة كانت في نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى شخص آخر غير مصاب.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا انتقلت العدوى بخطأ الفاعل.

المادة (٣٢١) مكررا[6]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

الباب العاشر
الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته

الفصل الأول
القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم

المادة (322)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من قبض شخصا أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الأحوال الآتية:

أ – إذا وقع الفعل من شخص ارتدى – بدون وجه حق – زيا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحبس أو بالسجن، مدعيا صدوره من سلطة مختصة.

ب – إذا صاحب الفعل استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل، أو التعذيب البدني أو النفسي.

ج – إذا وقع الفعل من (2) شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحا.

د – إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.

هـ – إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.

و – إذا وقع الفعل على موظف عام، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله.

ز – إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثا، أو مجنونا، أو معتوها، أو فاقد الإدراك.

ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصا مخطوفا أو مقبوضا عليه أو محجوزا أو محروما من حريته مع علمه بذلك.

المادة (323)

يجوز منح الجاني عذرا مخففا إذا لم يحدث أذى بالمجني عليه وتركه اختيارا قبل انقضاء (24) أربع وعشرين ساعة، أو تقدم مختارا إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجني عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين – إن وجد – وترتب على ذلك إنقاذ المجني عليه دون أذى.

الفصل الثاني
التهديد والسب والقذف

المادة (324)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يقع عليه أو على من يهمه أمره.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية.

المادة (325)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من هدد آخر بالسلاح.

المادة (326)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.

المادة (327)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

المادة (328)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.

المادة (329)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.

المادة (330)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.

المادة (331)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.

المادة (332)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

ب – استرق السمع في مكالمة هاتفية.

ج – سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.

د – التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.

المادة (333)

لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في الحالات الآتية:

أ – إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة.

ب – إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.

ج – دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

المادة (334)

تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.

وذلك فيما عدا المادة (329) من هذا القانون.

الباب الحادي عشر
الجرائم الواقعة على الأموال

الفصل الأول
السرقة وابتزاز الأموال

المادة (335)

يعاقب بالسجن المطلق، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:

أ – أن تقع ليلا.

ب – أن تقع من (2) شخصين فأكثر.

ج – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا.

د – أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.

هـ – أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة (336)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في أي وسيلة من وسائل النقل، إذا وقعت في إحدى الحالات الآتية:

أ – من (2) شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو وقع ذلك بطريق الإكراه.

ب – من شخص واحد يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة (337)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية:

أ – بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ب – ليلا في مكان مسكون من شخص يحمل سلاحا.

ج – ليلا من (2) شخصين فأكثر، وكان أحدهم يحمل سلاحا.

د – أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.

المادة (338)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة أو ذخائر للقوات المسلحة أو قوات الأمن.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (337) من هذا القانون أو في زمن الحرب أو الكوارث.

المادة (339)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على التجهيزات أو الأدوات المعدة للاستعمال في المرافق الصحية أو الاتصالات أو المواصلات، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي أو أدوات استخراج أو نقل النفط أو الغاز التي تنشأ أو يرخص بإنشائها لمنفعة عامة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (340) من هذا القانون.

المادة (340)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية:

أ – ليلا.

ب – من شخص مقنع أو ملثم أو حامل لسلاح.

ج – من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه، أو في بيت آخر رافقه إليه.

د – من مستخدم أو عامل أو متدرب، يسرق أموال صاحب العمل، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب.

المادة (341)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي كارثة أخرى.

المادة (342)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية:

أ – في مكان معد للعبادة.

ب – في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.

ج – في إحدى وسائل النقل أو محطاتها أو في ميناء بحري أو جوي.

د – من (2) شخصين فأكثر.

المادة (343)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها أي من الظروف أو الحالات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20) عشرين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا، أو بإحدى هاتين العقوبتين بناء على شكوى المتضرر إذا تم الاستيلاء على الشيء دون رضا صاحبه بقصد استعماله ورده حالا، أو وقعت السرقة على أشياء لا تجاوز قيمتها (50) خمسين ريالا عمانيا.

المادة (344)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استولى – بغير حق – على طاقة أو خدمة ذات قيمة اقتصادية كالماء والكهرباء والوقود والغاز والاتصالات ونحوها.

المادة (345)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين بناء على شكوى المتضرر كل من استعمل مركبة مملوكة للغير بدون إذن مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

المادة (346)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت أو منشئ لدين، أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، أو أكره أحدا بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

المادة (347)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أي شيء آخر عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام، أو التهديد باطلاع الغير على صور أو وثائق أو تسجيلات يرغب المجني عليه عدم معرفة الغير بها.

المادة (348)

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد

الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

الفصل الثاني
الاحتيال

المادة (349)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (18) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.

المادة (350)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه.

المادة (351)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.

المادة (352)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.

المادة (353)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة (354)

تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.

المادة (355)

لا ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على شكوى المجني عليه.

الفصل الثالث
جرائم الشيكات

المادة (356)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ – أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا.

ب – سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج – أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.

د – حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ – ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

المادة (357)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.

المادة (358)

يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.

المادة (359)

تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.

الفصل الرابع
إساءة الأمانة

المادة (360)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه.

المادة (361)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر على مال ضائع، ورفض رده إلى صاحبه.

المادة (362)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.

ب – اختلس منقولا أو عقارا محجوزا عليه قضائيا أو إداريا إذا كان حارسا عليه، أو قام بتبديده أو إتلافه أو كتمه أو تصرف فيه، أو عمل على عرقلة التنفيذ، أو تصرف في عقار محجوز عليه قضائيا أو إداريا أو عمل على عرقلة التنفيذ إذا كان حارسا عليه.

ج – اؤتمن على ورقة أو مستند سلم لأي جهة قضائية أو إدارية فتعمد إخفاءه أو أخذه بغير وجه حق.

المادة (363)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.

وتكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.

وفي جميع الأحوال يلزم الجاني برد الأشياء التي حازها أو أخفاها.

الفصل الخامس
إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة

المادة (364)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك.

المادة (365)

يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (364) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.

الفصل السادس
التخريب والإتلاف

المادة (366)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على:

أ – هدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو المعدة للزينة أو ذات القيمة التراثية أو الثقافية أو التذكارية أو الفنية.

ب – ردم الآبار أو الأفلاج أو القنوات المعدة للري أو ارتكاب أي فعل يمنع جريان المياه من مصادرها.

ج – قطع أو إتلاف أشجار أو نباتات مغروسة في الشوارع أو الميادين العامة أو الأسواق أو المساجد.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.

المادة (367)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف أو خرب – عمدا – مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.

المادة (368)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر عمدا بملك الغير بأن قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو زرعا قائما، أو أي نبات، أو حقلا مبذورا، أو بث فيه مواد ضارة.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.

المادة (369)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو نزع أو خرب أو نقل سورا أو سياجا أو أي علامة معدة لضبط وتعيين الحدود أو المساحات أو الأراضي، أو للفصل بين الأملاك إذا كان القصد من ذلك الإضرار بالغير أو إفساد عمليات المساحة.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.

المادة (370)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أرض الغير أو مبانيه بقصد الاستيلاء عليها، أو الانتفاع بها دون وجه حق.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقع الفعل بالتهديد بالسلاح أو اشترك فيه (3) ثلاثة أشخاص فأكثر.

الفصل السابع
في انتهاك حرمة المساكن والأملاك الخاصة

المادة (371)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملا سلاحا، أو ارتكب من (2) شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة، أو ادعى قيامه بوظيفة عامة.

المادة (372)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من دخل عقارا بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه.

المادة (373)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – دخل بغير حق في أرض مزروعة أو مهيأة للزراعة أو أدخل حيواناته أو تركها تمر أو ترتع بها.

ب – ألقى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبان، أو ممتلكات للغير.

ج – ألقى في مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه، أو ألقى مثل ذلك في بئر عاملة من شأنها أن تعوق الاستفادة منها.

د – تسبب خطأ في موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير.

هـ – تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير.

المادة (374)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب فعلا شهوانيا مع حيوان.

المادة (375)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – قتل عمدا، وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسميا.

ب – استخدم إحدى طرق الإبادة للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.

المادة (376)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا، وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير الذي نص عليه في المادة (375) من هذا القانون.

المادة (377)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة.

ب – أرهق حيوانا بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق.

ج – اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالا يؤدي إلى إلحاق الأذى به.

المادة (378)

تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، وذلك فيما عدا المادتين (374 و377) من هذا القانون.

الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالتجارة

الفصل الأول
الغش في المعاملات

المادة (379)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان، أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القيا س أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك.

المادة (380)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة.

وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص.

ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (381)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.

المادة (382)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها، مع علمه بذلك.

وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.

المادة (383)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

الفصل الثاني
الإفلاس

المادة (384)

يعد مفلسا محتالا، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ – أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها.

ب – أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

ج – أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة.

د – امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

المادة (385)

إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون إذا:

أ – أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة.

ب – ارتكبوا أو سهلوا بطريق الغش والتدليس أفعالا تؤدي إلى إفلاس الشركة.

ج – أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع.

د – وزعوا أرباحا صورية.

هـ – تحصلوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

المادة (386)

يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ – أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.

ب – أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

ج – اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه.

د – حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.

هـ – وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

و – لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.

ز – لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة.

المادة (387)

إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (386) من هذا القانون إذا:

أ – أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة.

ب – اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.

المادة (388)

يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة في أثناء قيامه بإدارتها، أو أعطى بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة أو أحد الدائنين.

المادة (389)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك، ولو كان زوجا له، أو من أصوله أو فروعه.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٥.

[2] عدلت المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢.

[3] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢.

[4] عدل العنوان بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

قانون التأمين التكافلي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢- المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

٣- الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٤- الشركة:
الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- الترخيص:
القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على مزاولة نشاط التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون.

٦- نشاط التأمين التكافلي:
نشاط تعاوني يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي.

٧- المشارك:
كل طرف مشارك مع الشركة في عقد تأمين تكافلي.

٨- الإدارة التنفيذية للشركة:

الرئيس التنفيذي للشركة أو مديرها العام، والمسؤول المالي، ومسؤول الالتزام، وكل شخص آخر يشغل وظيفة عليا بالشركة وفق هيكلها التنظيمي.

٩- المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي:
وسطاء التأمين التكافلي، وكلاء التأمين التكافلي، الاستشاريون في مجال التأمين التكافلي، خبراء تقدير الخسائر، الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية، وغيرها من المهن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

١٠- الخبير الاكتواري:
الشخص المؤهل علميا والمرخص له من الهيئة أو من أي جهة أخرى معترف بها من الهيئة لمزاولة المهنة.

١١- لجنة الرقابة الشرعية:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون.

١٢- هامش الملاءة:
الحد الأدنى من رأس مال الشركة، أو رأس المال القائم على المخاطر، أيهما أكبر وفقا لما تحدده اللائحة.

١٣- الوديعة:
مجموع الأموال المخصصة لضمان هامش الملاءة، والتي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

١٤- الاشتراكات:
المبالغ التي يلتزم المشاركون بسدادها لصندوق المشاركين المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون تنفيذا لعقد التأمين التكافلي.

١٥- الفائض:
مجموع الاشتراكات والاحتياطيات والأرباح مخصوما منها مجموع النفقات والتعويضات المدفوعة أو المستحقة الدفع خلال العام.

١٦- نقل الأنشطة:
قيام الشركة بتحويل كل أو بعض عقود التأمين التكافلي التي تكون طرفا فيها إلى شركة أخرى مرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

١٧- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين التكافلي بالسلطنة.

المادة (٣)[١]

تكون أنشطة التأمين التكافلي على النحو الآتي:

١- فرع التأمين التكافلي العائلي.

٢ – فرع التأمين التكافلي العام.

٣ – فرع التأمين التكافلي الصحي.

وتبين اللائحة المقصود بالفروع وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.

المادة (٤)

يحظر على أي شخص مزاولة أنشطة التأمين التكافلي أو الترويج له إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

الفصل الثاني
اختصاصات وصلاحيات الهيئة

المادة (٥)

تختص الهيئة بتنظيم قطاع التأمين التكافلي وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.

٢- وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن.

٣- الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

٤- إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي.

٥- رفع مستوى الوعي بالتأمين التكافلي من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية في هذا الخصوص.

٦- تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والأجنبية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة التأمين التكافلي، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، والانضمام لعضويتها بمراعاة أحكام القوانين النافذة بالسلطنة.

٧- تحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال التأمين التكافلي.

٨- إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي.

وعلى الهيئة إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي يصدر – بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم – قرار من المجلس.

المادة (٦)

تتمتع الهيئة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ولها بصفة خاصة الآتي:

١- إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في شأن الوقائع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.

٢- تكليف الخبير الاكتواري للشركة أو أي خبير اكتواري آخر على نفقة الشركة لدراسة الوضع المالي للشركة بما في ذلك تقييم أصولها والتزاماتها وكل ما يتعلق بالأنشطة المرخص بها، وإعداد تقرير بذلك، وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٣- إلزام الشركة بإعداد تقرير عن مجمل أنشطة التأمين التكافلي العائلي المرخص بها وتقديمه للهيئة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.

٤- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، يكون له حق المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

٥- حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

المادة (٧)

يكون للهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون متى ما تطلبت المصلحة ذلك، أو إذا توفرت أي من الحالات الآتية:

١- إذا قدرت الهيئة أن ثمة ضرورة للتدخل لحماية حقوق ومصالح المشاركين أو المشاركين المحتملين، من مخاطر عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالمطالبات الحالية أو المتوقعة.

٢- إخفاق الشركة في الوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

٣- قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة.

٤- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توافق أنشطة التأمين التكافلي المرخص بها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإخفاق في تعيين لجنة الرقابة الشرعية أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها.

٥- إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي.

٦- امتناع الشركة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (٨)

تضع الهيئة الحد الأدنى من الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة للعضوية في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وفقا لما تبينه اللائحة.

ويجب على الشركة إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التعيين، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويجوز للهيئة الاعتراض على قرار التعيين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار إذا رأت في قرار التعيين ما يضر بمصالح الشركة أو مصالح المشاركين.

وتبين اللائحة الآثار القانونية المترتبة على هذا الاعتراض.

الفصل الثالث
الترخيص

المادة (٩)[٢]

يجب على الشركة الحصول على ترخيص لمزاولة كل فرع من فروع التأمين التكافلي. كما يجب عليها الحصول على موافقة كتابية من الهيئة بمزاولة فئات الأنشطة التي تندرج تحت الفرع المرخص لها به.

المادة (١٠)

يشترط للترخيص استيفاء الآتي:

١- أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة، وإذا كان مقدم الطلب شركة مساهمة مقفلة التزم بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مدة لا تتجاوز (٢) سنتين.

٢- ألا يقل رأس مال شركة المساهمة العامة المدفوع عن (١٠,٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.

٣- تقديم ما يفيد استيفاء الشركة هامش الملاءة.

٤- تقديم ما يفيد الاحتفاظ بوديعة مالية في أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعاملات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة.

٥- تقديم ما يفيد عمل الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي، ما لم تقدر الهيئة عدم الحاجة إلى هذه الترتيبات بناء على أسباب موضوعية مقنعة تقدمها الشركة.

٦- تقديم ما يفيد تعيين المدير العام للشركة أو رئيسها التنفيذي.

٧- تقديم ما يفيد تعيين لجنة الرقابة الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

٨- سداد الرسوم المقررة.

٩- أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

المادة (١١)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٢)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه الفترة دون البت فيه قرارا بالرفض.

وفي حالة الموافقة تلتزم الهيئة بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، ومنح الشركة شهادة معتمدة تفيد قيدها في سجل الشركات المرخصة، يبين فيها الأنشطة المرخص بها ومدة الترخيص، ويجب على الشركة وضع تلك الشهادة في مكان بارز، ولا يجوز للشركة مزاولة أنشطة التأمين التكافلي قبل نشر القرار.

المادة (١٣)

تكون مدة الترخيص (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلب من الممثل القانوني للشركة يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، شريطة استمرار الشركة مستوفية شروط الترخيص وسداد الرسوم المقررة.

المادة (١٤)

يجوز للمجلس في إطار تنظيم قطاع التأمين التكافلي التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للفترات التي يراها مناسبة على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.

المادة (١٥)

يجب على الهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الترخيص.

٢- إذا أخلت الشركة إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات، أو ارتكبت أيا من المحظورات الواردة في هذا القانون أو اللائحة.

٣- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة إلغاء الترخيص إذا قامت الشركة بإزالة أسباب المخالفة خلال الميعاد الذي تحدده الهيئة.

المادة (١٦)

تلتزم الهيئة بنشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)

للشركة بعد موافقة الهيئة تأسيس فروع لها، واعتماد وكلاء لها داخل أو خارج السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الرابع
التزامات شركات التأمين التكافلي

الفرع الأول
التزامات عامة

المادة (١٨)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي قبل مزاولة النشاط، تعيين خبير اكتواري، سواء كان خارجيا أو متفرغا للعمل بها.

وعلى الخبير الاكتواري المعين إبلاغ الهيئة عن أي وقائع أو تصرفات تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (١٩)

يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات خارجي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٠)

لا يجوز للشركة إنهاء خدمات الخبير الاكتواري أو مراقب الحسابات إلا لأحد الأسباب التي تحددها اللائحة، وعلى الشركة إخطار الهيئة بعزمها إنهاء خدمات أي منهما قبل إصدار القرار.

وعلى الخبير الاكتواري ومراقب الحسابات الخارجي إخطار الهيئة بعزمه الاستقالة قبل تقديمها بوقت كاف مع بيان أسبابها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢١)

يجب على الشركة تعيين خبير اكتواري أو مراقب حسابات بديل عن المستقيل، أو من أنهيت خدماته منهما، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٢)

يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة يكون من بينهم متخصص في فقه المعاملات المالية ومن الخبراء في مجال أنشطة التأمين التكافلي، تختص بالتوجيه والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجمعية العامة للشركة، وتبين اللائحة صلاحياتها وشروط العضوية فيها ونظام عملها.

المادة (٢٣)

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بما يفيد احتفاظها بالوديعة وهامش الملاءة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٤)

يتم حساب هامش الملاءة على أساس أموال صندوق المشاركين، وفي حالة عدم كفايتها أو وجود عجز بها وعدم مقدرة الصندوق عن الوفاء بالتزاماته يلتزم صندوق المساهمين بالوفاء بها نيابة عنه قرضا حسنا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٥)

لأغراض حساب هامش الملاءة، يتم حساب أصول والتزامات الشركة وفقا لأحكام التقييم التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجب على الشركة إجراء تقييم دوري لهامش الملاءة، وإعداد تقرير بنتيجته، وتسليم نسخة منه إلى الهيئة، وذلك وفقا للأوضاع والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

وتعتبر الشركة تلقائيا غير محتفظة بهامش الملاءة إذا تخلفت أو امتنعت عن تسليم الهيئة نسخة من التقرير المشار إليه في الموعد المحدد.

المادة (٢٧)

يجب على الشركة إخطار الهيئة بانخفاض هامش الملاءة فور حدوثه، وعلى الهيئة في تلك الحالة إلزام الشركة باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- زيادة رأس المال إلى الحد اللازم لاستيفاء هامش الملاءة.

٢- زيادة قيمة المشاركات.

٣- تخفيض التكاليف، وذلك دون المساس بالمراكز القانونية للعاملين بالشركة.

٤- التوقف عن إبرام عقود تأمين تكافلي جديدة، أو عن تجديد العقود القائمة.

٥- تسييل بعض الأصول.

٦- أي إجراءات أخرى تحددها اللائحة.

المادة (٢٨)

يحظر على الشركة توزيع أي أرباح على المساهمين، وذلك في حالة انخفاض هامش الملاءة عن الحد الأدنى المقرر له.

المادة (٢٩)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالمخصصات والاحتياطيات الفنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٠)

يجب على الشركة في استثمار أصولها، التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد التي تبينها اللائحة.

المادة (٣١)

يجب على الشركة الاحتفاظ داخل السلطنة بأصول ذات قيمة معينة أو تعادل نسبة محددة من التزاماتها، وذلك في الحالات، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.

ويجوز للهيئة تحديد نوع الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأصول المشار إليها مقبولة من لجنة الرقابة الشرعية.

المادة (٣٢)

لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء الشروط الآتية:

١- وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة.

٢- استيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع.

٣- الحصول على موافقة الخبير الاكتواري فيما يتعلق بتوزيع فائض صندوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي.

الفرع الثاني
إنشاء وإدارة الصناديق

المادة (٣٣)

يجب على الشركة الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشاركين من خلال إنشاء صندوق يسمى “صندوق المساهمين”، وصندوق آخر لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة يسمى “صندوق المشاركين”، وتتولى الشركة إدارة تلك الصناديق، وتبين اللائحة مصادر أموال كل صندوق وإيراداته وعوائده ونظام عمله، وأقسام صناديق المشاركين والعلاقة بينها.

المادة (٣٤)

يعد كل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون وحدة محاسبية مستقلة من خلال إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٥)

يحظر على الشركة استخدام أموال صندوق المشاركين، إلا لتغطية مصروفات إدارة الصندوق (الوكالة) أو حصة المضاربة أو أي مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية.

وتبين اللائحة مقدار أجر الوكالة وحصة المضاربة وطريقة احتسابهما.

الفرع الثالث
السجلات والحسابات

المادة (٣٦)

يجب على الشركة إنشاء الدفاتر والسجلات وإعداد البيانات المالية التي تفصح عن مركزها المالي، وعليها في ذلك الالتزام بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية أو أي معايير محاسبية دولية أخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٧)

يجب على الشركة تقديم تقارير ربع سنوية، وتقرير سنوي للهيئة عن نشاطها ونتائج أعمالها، تتضمن البيانات التي تفصح عن أدائها وحقيقة مركزها المالي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٨)

يجب على الشركة تقديم تقرير سنوي للهيئة بشأن تنظيمها وإدارتها، يتضمن بيانا بمدى التزامها بميثاق تنظيم شركات التأمين التكافلي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٩)

يجب على الشركة تقديم التقرير السنوي الصادر من لجنة الرقابة الشرعية إلى الهيئة متضمنا بيانا بمدى التزام الشركة في مزاولة أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٠)

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العائلي إجراء تقييم اكتواري سنوي لمركزها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من خبيرها الاكتواري، وتقديمه إلى الهيئة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤١)[٣]

يجب على الشركة المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي العام أو أنشطة التأمين التكافلي الصحي متى طلبت الهيئة ذلك، إجراء تقييم اكتواري لمركزها المالي، وإعداد تقرير في هذا الشأن معتمد من الخبير الاكتواري، وتقديمه إليها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٢)

يجب على الشركة الاحتفاظ بالدفاتر والتقارير والسجلات والبيانات المالية في مركزها الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل السلطنة، وذلك لفترة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء السجل أو الدفتر، أو من تاريخ تسليم التقرير للهيئة، أو من تاريخ انتهاء المعاملة، وذلك بحسب الأحوال.

المادة (٤٣)

يجب على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحيتها المنصوص عليها في هذا القانون، وبصفة خاصة، تقديم السجلات والدفاتر والأوراق والوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة في أي وقت، وإعادة إنتاجها ونسخها، وإيفاد مراقب الحسابات أو الخبير الاكتواري أو أي مسؤول آخر بالشركة لتقديم الإيضاحات اللازمة.

وإذا كانت السجلات وغيرها مما ذكر في الفقرة السابقة لدى طرف ثالث وجب عليه تقديمها إلى الهيئة متى طلبت منه ذلك، دون المساس بحقوقه.

الفصل الخامس
مزاولة أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٤)

يحظر على أي شخص يحصل على معلومات في أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، الإفادة منها بأي طريقة، أو إفشاؤها إلا في الحالات الآتية:

١- بناء على نص في قانون أو مرسوم سلطاني.

٢- بقرار من السلطات القضائية المختصة بمناسبة تحقيق جنائي.

٣- بناء على طلب من الهيئة بمناسبة ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

٤- في أي حالة أخرى، شريطة الحصول على موافقة كتابية من المشارك المعني بتلك المعلومات.

المادة (٤٥)

دون الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون، يحظر على الشركة تحويل المعلومات الشخصية والتجارية للمشاركين إلى طرف آخر إلا في الأحوال، وعلى النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٦)

يكون الإعلان عن أنشطة التأمين التكافلي وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويقصد بالإعلان في تطبيق هذه المادة، الدعاية والترويج لأنشطة التأمين التكافلي من قبل الشركة أو وكلائها بقصد جذب العملاء بأي وسيلة.

المادة (٤٧)

يجب على الشركة تزويد الهيئة بنسخة باللغة العربية من نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها، وذلك لمراجعتها واعتمادها.

ويحظر على الشركة إجراء أي تعديل على نماذج الاستمارات والعقود والمستندات والإعلانات وغيرها – مما يكون معدا للاستعمال في مزاولة أنشطتها – دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (٤٨)

يجب على الهيئة إلزام الشركة بتعديل النماذج المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تتعارض مع القوانين أو المراسيم السلطانية، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة من الهيئة.

٢- إذا كانت تتضمن أحكاما أو شروطا مبهمة أو غير واضحة.

٣- إذا كانت تنطوي على مساس بمصالح المشاركين.

الفصل السادس
نقل أنشطة التأمين التكافلي

المادة (٤٩)

يجب على الشركة التي ترغب في نقل أنشطتها إلى شركة أخرى الحصول على موافقة الهيئة واتباع الإجراءات الآتية:

١- تقديم خطة نقل تفصيلية للهيئة مرفق بها تقرير الخبير الاكتواري وغيره من التقارير المنصوص عليها في الخطة.

٢- تضمين خطة النقل ما تراه الشركة ضروريا لإنفاذ أحكامها بما في ذلك نقل الأصول والحقوق والالتزامات إلى الشركة الخلف دون الحاجة إلى تأكيدات إضافية.

٣- الإعلان عن خطة النقل ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في السلطنة، على أن تكون إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.

٤- تضمين الإعلان ما يفيد إتاحة الاطلاع على خطة النقل لذوي الشأن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر، مع بيان المكان المخصص لذلك.

ويشترط في الشركة المنقول إليها أنشطة التأمين التكافلي أن تتوافق أنظمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

المادة (٥٠)

لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة لدى الهيئة على خطة النقل، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرها، وعلى الهيئة البت في كافة الاعتراضات دفعة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء (٦٠) الستين يوما المذكورة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة دون البت في الاعتراض قرارا بالرفض.

المادة (٥١)

للهيئة بعد البت في الاعتراضات، أو انقضاء الميعاد المحدد لتقديمها دون اعتراض الموافقة على خطة النقل بحالتها أو بعد تعديلها من قبل أطرافها في ضوء ما تراه الهيئة ضروريا، وتعد الخطة نافذة بين أطرافها من تاريخ موافقة الهيئة أو من أي تاريخ لاحق تحدده.

الفصل السابع
الجزاءات

المادة (٥٢)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادتين (٤) و (٤٤) من هذا القانون.

المادة (٥٣)

دون الإخلال بحكم المادة (٥٢) من هذا القانون، يجوز للهيئة في حال قيام الشركة أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الجهات التابعة لها أو وكلائها أو المرخص لهم بممارسة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة، معاقبة المخالف بأي من العقوبات الآتية:

١- التنبيه.

٢- الإنذار.

٣- غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- استبعاد عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من منصبه.

٥- وقف الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة.

٦- إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا.

ويراعى في توقيع الجزاء التناسب بين المخالفة والعقوبة في ضوء ظروف وملابسات الواقعة، ومدى توافر التكرار من عدمه.

وتبين اللائحة إجراءات التحقيق مع الجهات المشار إليها، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء وإجراءات نظر التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، والجهة المختصة به.

المادة (٥٤)

يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية – كل فيما يخصه – مسؤولين بالتضامن مع الشركة بتعويض الغير عما يصيبه من أضرار جراء ما يقع منهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة.

المادة (٥٥)

يجوز للمجلس – وحتى قبل صدور حكم قضائي – التصالح فيما يقع من مخالفة لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون بإجراء تسوية مالية مع المخالف.

وتبين اللائحة إجراءات التصالح وقيمة تلك التسوية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل الغرامة عن الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ولا تزيد على ضعف الحد الأقصى لها.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة التي تم التصالح فيها.

المادة (٥٦)

يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة وفقا للقوانين النافذة بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، أو تكون متصلة بأعمال وظائفهم.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٥٧)

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال اللائحة في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٥٨)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

التصنيفات
قانون معدل

نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الهيئة: هيئة الدفاع المدني والإسعاف.[١]

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٢)[٢]

تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٣)

تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

١- تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٢- وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع المدني والإسعاف، ومتابعة تنفيذها.

٣- وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.

٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.[٣]

٥- وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسات تقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة، واقتراح التدابير اللازمة للحد منها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها، وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.

٨- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.

٩- اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١١- تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.

١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.[٤]

١٣- نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.

١٤- اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الإيواء، والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.

١٥- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

الفصل الرابع
إدارة الهيئة

المادة (٤)[٥]

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٥)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٣- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.

٤- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإحالته إلى وزارة المالية.

٥- اعتماد الحساب الختامي للهيئة، وإحالته إلى وزارة المالية.

٦- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد موافقة وزارة المالية.

٧- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف.

٨- اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

٩- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (٦)[٦]

يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٧)[٧]

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (٨)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتنفيذ أهدافها، وله بصفة خاصة، ما يأتي:

١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.

٢- إعداد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة واختصاصاتها وعرضها على المجلس.

٣- اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٤- إعداد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، وعرضها على المجلس.

٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على المجلس.

٦- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.

٧- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.

٨- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة.

٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، وعرضها على المجلس.

١٠- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، وعرضه على المجلس.

١١- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الفصل الخامس
مالية الهيئة

المادة (٩)

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٠)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٣- عوائد أموال الهيئة.

٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها.

٥- أي موارد أخرى يحددها المجلس.

المادة (١١)

تكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.

المادة (١٢)

تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للهيئة.

المادة (١٣)

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)

يخضع منتسبو الهيئة للتدريب التأسيسي وأي تدريبات أخرى ذات صلة معمول بها في شرطة عمان السلطانية، ويكون التدريب التخصصي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، أو غيرها من المراكز التدريبية التي تحددها الهيئة.

المادة (١٥)

يكون لمنتسبي الهيئة زيهم الرسمي الخاص بهم.

المادة (١٦)

تعد الهيئة إحدى وحدات الأمن العام، ويسري على منتسبيها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال الهيئة.

كما يسري على منتسبي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية بشرطة عمان السلطانية.

المادة (١٧)

يكون للهيئة نظام اتصالات خاص بها لخدمات الطوارئ، يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١٨)[٨]

يجوز للهيئة تخصيص بعض خدماتها وفق الآلية المناسبة لذلك، وبما يحقق عائدا ماديا يمكن الهيئة من الاستدامة في تقديم خدماتها.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

2014/68 68/2014 ٢٠١٤/٦٨ ٦٨/٢٠١٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المركز:[١]
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.[٢]

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المركز.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الشخص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان قانوني آخر أيا كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا.

السوق المعنية:
سوق تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي المنطقة التي تتجانس فيها ظروف المنافسة، ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.

الاحتكار:
التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها.

المنتجات:
السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

الهيمنة:
قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من حجم تلك السوق.

التركيز الاقتصادي:
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارج السلطنة، وتترتب عليها آثار داخلها.

كما تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.

المادة (٤)

لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة.

المادة (٥)

يجوز للمجلس، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، استثناء أي شخص من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات بصفة مؤقتة ولمدة محددة في الحالات التي تؤدي إلى التقليل من التكاليف الأولية وحماية ونفع المستهلك، وعلى الأخص إذا كان يهدف إلى:

أ- توخي ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق تجاري أو زيادة كفاءة المشروع تجاريا.

ب- تشجيع التقدم التقني أو التكنولوجي أو يحسن نوعية المنتجات.

ج- زيادة قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.

د- تشجيع التطبيق الموحد لمعايير الجودة والتقديرات التقنية لأنواع المنتجات.

هـ- توحيد الشروط المتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والسداد، على ألا تكون له صلة بالأسعار أو أي عوامل تسعير.

و- تحقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة، وحماية البيئة، وتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة (٦)

تحدد اللائحة حالات التحكم أو التأثير في السوق المعنية طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي معايير يحددها المجلس.

المادة (٧)

يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري.

الفصل الثاني
الممارسات المحظورة

المادة (٨)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق.

المادة (٩)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة.

ب- تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها.

ج- التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى أسعار غير حقيقية.

د- اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع.

هـ- منع أو عرقلة أو وقف ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.

و- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم.

ز- الامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق، سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين.

ح- تعليق إبرام أي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ط- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأشخاص، أو وضع نصوص في شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها.

المادة (١٠)

يحظر على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك:

أ- بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص المتنافسين من دخول السوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتهم.

ب- فرض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الأسعار.

ج- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة.

د- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه منه.

هـ- اشتراط بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.

و- تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ز- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

ح- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.

ي- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بها.

ك- الاشتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ل- إلزام منتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس آخر.

م- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

المادة (١١)

على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى المركز، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز إتمام التصرفات محل الطلب إلا بعد صدور قرار من المركز، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت فيه.

ويجوز للشخص التظلم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا التظلم.

ويجوز للهيئة إلغاء الطلب بعد الموافقة عليه إذا تبين لها أن المعلومات التي قدمت لها من قبل أصحاب الطلب غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
وفي جميع الأحوال، يحظر الموافقة على أي إجراء يترتب عليه تركيز اقتصادي ينتج عنه استحواذ بنسبة تزيد على (٥٠) خمسين بالمائة من السوق المعنية.

الفصل الثالث
ضبط المخالفات

المادة (١٢)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٣)

يحق لموظفي المركز من ذوي صفة الضبطية القضائية بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ولهم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات اللازمة، ويتعين على كل شخص موافاة المركز بما تطلبه في هذا الشأن دون تأخير.

المادة (١٤)

يحظر على أي شخص منع أي موظف من ذوي صفة الضبطية القضائية من دخول المنشأة وملحقاتها ومكاتبها أو حجب معلومات، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء أو إتلاف أي مستند أو وثائق تفيد التحقيق.

المادة (١٥)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو بإحالتها إلى القضاء حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (١٦)

على الموظفين الذين اطلعوا على المعلومات والبيانات والسجلات بحكم عملهم المحافظة على سريتها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، أو تسليمها إلى جهات أخرى، إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

المادة (١٧)

يجوز لأي شخص إبلاغ المركز عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٩)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (٨) و(٩) و(١٠) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (٥) خمسة بالمائة، ولا تزيد على (١٠) عشرة بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص المخالف خلال آخر سنة مالية منقضية.

المادة (٢٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١١) و(١٤) و(١٦) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تتجاوز (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف قرار المركز المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند مخالفة أحكام هذا القانون:

أ- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة تحددها المحكمة، على ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

ب- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.

ج- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية إلى حين إزالة المخالفة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٢)

يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (٢٣)

في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري – بحسب الأحوال – لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٢٤)

في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر التخفيف أو الإعفاء من العقوبة، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ المركز بالمخالفة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة على ألا تزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٥) خمس سنوات، وفي حالة المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٦)

تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الادعاء العام بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

المادة (٢٧)

تنشر القرارات والأحكام النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين، تكون إحداهما باللغة العربية، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٨)

يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٢٩)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] استبدل بكلمة “الهيئة” أينما وردت في القانون كلمة “المركز” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

[٢] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

2015/20 20/2015 ٢٠١٥/٢٠ ٢٠/٢٠١٥

التصنيفات
قانون معدل

ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢
معدل لغاية:
قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٩٢ / ٢٠٢٢

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)
تعريفات

في تطبيق أحكام هذا الترخيص وملاحقه يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١ – الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢ – الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٣ – سعر التحاسب والتسويات: المبالغ والتسويات بأي عملة أو طريقة قابلة للدفع أو التسوية سواء للمرخص له أو منه، بموجب اتفاقات المراسل الدولية، مقابل إنهاء خدمات الاتصالات الدولية أو عبورها.

٤ – اتفاقات المراسل الدولية: أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.

٥ – مشغل اتصالات دولية: أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول بتشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.

٦ – التابع: أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٧ – تحكم أو سيطرة: السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٨ – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٩ – منطقة الترخيص: المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة كما هي مبينة في الملحق (أ).

١٠ – المشغل المرخص: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل بنية تحتية لنظام اتصالات عامة أو تقدم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكات اتصالات عامة من الفئة الأولى وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١١ – موفر خدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١٢ – إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يحققها من المرخصين الآخرين بعد خصم تكلفة إنهاء المكالمات المترتبة على الربط البيني والمدفوعة للمرخصين الآخرين، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.

١٣ – خدمة الصوت الأساسية: خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صور ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي)، ويشمل ذلك خدمات الهاتف الصوتي من خلال شبكة المعلومات العالمية، وخدمات إعادة الاتصال الدولية، فيما عدا خدمات الاتصال عبر وسائل الاتصال المتنقل الخلوي و أي وسائل اتصال أخرى لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٤ – خدمة البيانات العامة: خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.

١٥ – خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٦ – خدمات الاتصالات الخاصة الدولية: خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.

١٧- خدمة المعلومات: خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة، وخدمة البرقيات وخدمة التلكس، ولكن لا تشمل خدمات الصوت الأساسية.

١٨ – خدمة التلكس: خدمة الاتصال النصي بالإرسال المباشر لرسائل نصية بين جهاز المنتفع الطرفي المربوط مع نظام اتصالات.

١٩ – خدمة الإرسال الإذاعي: إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها، باستثناء البث الإذاعي.

٢٠ – خدمة بطاقة الاتصال: خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.

٢١ – خدمة الاتصالات الفضائية: خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات البرية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT،INMARSAT،ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٢٢ – ساتل: جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

٢٣ – القوة القاهرة: كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

٢٤ – ضمان حسن التنفيذ: ضمان بنكي باسم الهيئة بمقدار (٧٪) من إجمالي المصروفات الرأسمالية (CAPEX) المقترح استثمارها في المشروع لضمان حسن الأداء.

٢٥ – خدمات الاتصالات الرحالة (Nomadic): هي خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الالكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين القادرين على الترحال ودون إمكانية التحرك أي دون خاصية التحول (without Handover) من خلية إلى أخرى.

٢٦ – خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.[1]

٢٧ – منطقة الخدمة: المنطقة الكائنة بمنطقة الترخيص وفقا للملحق (أ) والتي ينشئ فيها المرخص له نظام الاتصالات، والتي يكون قادرا فيها، بشكل عام، على توفير خدمات الاتصالات لأي شخص يطلبها.

٢٨ – محطة إرساء الكوابل الدولية: النقطة التي يتم فيها ربط أي كابل محلي أو دولي رأس في سلطنة عمان بشبكة اتصالات عامة أساسية أخرى داخل الأراضي العمانية، ويشمل ذلك التسهيلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء وصيانة هذا الربط بما في ذلك الأراضي والمباني التي يشغلها.

٢٩ – الامتيازات الخاصة: ترتيبات حصرية تتضمن الخدمات والتسهيلات أو المهام على نهاية الطرف الأجنبي من مسار السلطنة الدولي، وهي ضرورية لإرساء أو توصيل أو تشغيل الكوابل البحرية وذلك إذا لم تكن هذه الترتيبات متوفرة لمالكي الكوابل البحرية في السلطنة ذوي الأوضاع المتماثلة.

٣٠ – خدمات الاتصالات الدولية:[2]
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

مادة (٢)
المجال

يرخص لشركة أواصر عمان وشركاؤهم ش.م.ع.م بإنشاء وتشغيل أنظمة الاتصالات العامة الثابتة ويشمل ذلك شبكات النفاد عريض النطاق وتقديم خدمات الاتصالات طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه.

مادة (٣)
الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١ – أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – أي نظام اتصالات خارج السلطنة.

٣ – أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

٤ – أي جهاز اتصالات ووفق عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية أو القرارات السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

مادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١ – يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص.[3]

٢ – يدفع المرخص له للهيئة رسوم الترخيص التي تقررها وفقا للشرط (٢٩) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

مادة (٥)
المدة

مدة هذا الترخيص خمس وعشرون سنة، قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٦)
التعديل

١ – للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢ – يجوز للهيئة تعديل الترخيص وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٧)
الإلغاء

١ – للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – للهيئة إلغاء الترخيص في حالة عدم التزام المرخص له بتنفيذ خطة التغطية والالتزامات الاستثمارية الرأسمالية وفقا للملحق (ب). كما أن للهيئة إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المرخص له بالوفاء بجميع متطلبات الهيئة وتعهداته التي تقدم بها ضمن ملف طلب الحصول على الترخيص، والتي من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم ضمان حسن التنفيذ بعد إصدار المرسوم السلطاني بمنح الترخيص يكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار المرسوم السلطاني.

مادة (٨)
الانتهاء

١ – ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

مادة (٩)
الالتزام

١ – يلتزم المرخص له، إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات واللائحة التنفيذية وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٢ – يلتزم المرخص له بطرح (٤٠٪) أربعين بالمائة من أسهمه في أصول الشركة المرخصة للاكتتاب العام في بورصة مسقط ش.م.ع.م قبل نهاية سنة ٢٠٢٤م.[4]

مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له في الحالات التي تستدعي ذلك أحد كبار مدرائه لا تقل درجته عن درجة كبار المدراء بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

مادة (١٠)
الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالاستلام.

الجزء الثاني
أولا: الشروط

١ – الخدمات المرخصة:

١-١ يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات المحلية والدولية في منطقة الترخيص على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة وتوصيلات الشبكة التي ركبها أو يركبها، على أن يشمل ذلك:

١ – خدمة الصوت الأساسية.

٢ – خدمة البيانات العامة.

٣ – خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.

٤ – خدمة المعلومات.

٥ – خدمات الاتصالات الخاصة.

٦ – خدمات الخطوط المؤجرة.

٧ – خدمات القيمة المضافة.

٨ – بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٩ – خدمات النفاذ عريض النطاق.

١-٢ للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢ – التغطية والالتزامات الاستثمارية الرأسمالية:

٢-١ يلتزم المرخص له بالتغطية والالتزامات الاستثمارات الرأسمالية المنصوص عليها في الملحق (ب) من هذا الترخيص.

٢-٢ مع عدم الإخلال بالشرط (٢٧) يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات في إطار يتفق عليه مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وذلك بغرض إقناعها بأنه ملتزم بالتغطية والالتزامات الاستثمارية الرأسمالية. كما يلتزم المرخص له بالوفاء بأي متطلبات تتعلق بأي إفصاح خاص عن المعلومات أو متطلبات الإخطار وفقا للقانون أو الترخيص أو اللوائح السارية أو توجيهات الهيئة.

٢-٣ إذا لم يحقق المرخص له في أي سنة الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالتغطية والالتزامات الاستثمارات الرأسمالية المنصوص عليها في الملحق (ب) اعتبر ذلك إخلالا بشروط الترخيص وللهيئة خصم قيمة ضمان حسن التنفيذ، ولها أن تفرض أي غرامات أخرى وفقا لأحكام القانون وشروط الترخيص.

٣ – الخدمة الشاملة:

٣-١ يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية.[5]

٣-٢ لا يستحق المرخص له أي دعم فيما يتعلق بالخدمة الشاملة أو توسعة النظام إذا كان ذلك واقعا في منطقة تغطيته الجغرافية (وفقا للملحق (ب) المرفق)، بما فيها التوسعات التي يجريها طواعية كمناطق خدمة.

٣-٣ تطرح مشاريع توسعة النظام خارج منطقة الترخيص في عطاءات دورية أو طلبات لعروض تنفذها الهيئة، وللمرخص له المشاركة في هذه العطاءات والمشاريع بالتنافس مع غيره من المشغلين المرخصين وذلك وفقا لأحكام المادة (٣٩) من قانون تنظيم الاتصالات.

٤ – خدمة مكالمات الطوارئ:

٤-١ يلتزم المرخص له بتقديم خدمة مكالمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٤-٢ يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمة مكالمات الطوارئ من خلال الرقم ٩٩٩٩ أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٤-٣ للمرخص له أن يحد من خدمة مكالمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي هيئة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام أو الإطفاء أو الإسعاف أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطة الحكومية المسؤولة عن تلك الهيئة، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٥- خدمات دليل المعلومات:

مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يتعين على المرخص له الآتي:

٥-١ تقديم دليل معلومات مطبوع مجانا لكل منتفع مشترك بناء على طلبه وفقا للشكل والمضمون الذي تقرره الهيئة من حين لآخر.

٥-٢ تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥-٣ السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة. بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ إلى الدليل، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

١ – استعمال المعلومات فقط لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

٢ – منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته من قبل المرخصين الآخرين مقابل تعرفة معقولة.

٣ – أن تقديمه للمعلومات لا يتعارض مع القانون.

٥-٤ بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٦ – خدمات معاونة عامل الخدمة:

يلتزم المرخص له بمقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٧ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

٧-١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

٧-٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٧-٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٨ – الخدمات الدولية:

٨-١ للمرخص له التعاقد مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفير خدمات الاتصالات الدولية، شريطة أن يخطر الهيئة مقدما قبل التعاقد، وأن يخطرها بأسس أسعار التحاسب والتسويات التي يتفق عليها مع هؤلاء المشغلين بموجب هذا الشرط وأن يزودها لدى الطلب بأي معلومات تتعلق بمصدر وعبور ونهاية خدمات الاتصالات الدولية من خلال أو في أراضي السلطنة وبالمعلومات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي منظمة اتصالات دولية.

٨-٢ على المرخص له عند الدخول في اتفاقات الربط البيني مع مشغلي الاتصالات الدولية أن يلتزم بالمعاهدات الدولية القائمة، والاتفاقيات الثنائية الملزمة لحكومة السلطنة سواء السارية أو تلك التي تدخل طرفا فيها، كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فيما يخص اتفاقات الربط البيني مع هؤلاء المشغلين.

٨-٣ لا يحق للمرخص له أن يعقد أي اتفاقات مع مشغلي الاتصالات الدولية يكون معدلات الأسعار والتسويات أو أي شرط فيها متعارضا مع اللوائح الصادرة عن الهيئة أو مضرا بأي مشغل آخر أو موفر خدمة عام مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى السلطنة، ويقع باطلا كل ما يخالف ذلك.

٩- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين:

٩-١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات التركيب وخدمات دليل معلوماته، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

٩-٢ يلتزم المرخص له أن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

٩-٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:

١ – إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

٢ – أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي منتفع غير قابلة للاستخدام في تلك الخدمة، وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المنتفع الخدمة الجديدة، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر خدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق بموجب الشرط (٣-١).

٩-٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٩-٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه. أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٩-٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٩-٥).

٩-٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٩-٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٩-٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.

١٠- متطلبات جودة الخدمة:

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات يلتزم المرخص له بما يأتي:

١٠-١ يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ج)، كما يلتزم بالضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن، وفي حالة فشله توقع عليه الغرامات المقررة.

١٠-٢ الاحتفاظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام. وذلك كله بمراعاة الشرط (٢٧).

١١- خدمات الصيانة:

١١-١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

١١-٢ لا ينطبق الشرط (١١-١) في أي من الحالات الآتية:

١١-٢-١ إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

١١-٢-٢ إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ – ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

ب – إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج – إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

١٢ – قطع الخدمات المرخصة:

١٢-١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.

١٢-٢ لا ينطبق الشرط (١٢-١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١٢-٢-١ إذا كان القطع أو التعليق راجعا لحالة طارئة، أو لقوة قاهرة.

١٢-٢-٢ إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٣ – تعرفة وشروط الخدمة:

١٣-١ على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها لتقديم خدمات الاتصالات المرخصة، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.

١٣-٢ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٣-١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو تعارضت مع لائحة الأسعار أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.

١٣-٣ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات المرخصة، تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من استلام إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.

١٣-٤ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.

١٤ – تقديم خدمات النفاذ / الخطوط المؤجرة:

١٤-١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.

١٤-٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٤-٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٤-٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:

١ – عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

٢ – عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣ – إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤ – عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٥ – خدمات إعادة البيع:

١٥-١ مع مراعاة أي لوائح خاصة بالربط البيني أو إعادة البيع يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل، من تاريخ تقديم موفر الخدمة لطلبه، بأن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة، بشكل يمكنه من توفير خدمات إعادة البيع وذلك وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.

١٥-٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٥-١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١ – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٢ – يتسبب أومن المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

٣ – لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦ – خدمة الطرف الثالث:

١٦-١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أو موفر خدمة أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.

١٦-٢ لا ينطبق الشرط (١٦-١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

١٦-٢-١ خارج عن سيطرة المرخص له.

١٦-٢-٢ يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

١٦-٢-٣ يتسبب أومن المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

١٦-٢-٤ لا يبدو معقولا من الناحية العملية.

١٧ – الربط البيني:

١٧-١ مع عدم الاخلال بأحكام الربط البيني المنصوص عليه في أحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية يجب مراعاة الآتي:

اتفاقات الربط البيني.

١٧-١-١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٦-١-٣) وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٧-٣).

١٧-١-٢ لا ينطبق الشرط (١٧-١-١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:

أ – لا يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أي قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.

ب – يتسبب أومن المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

ج – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د – لا يبدو معقولا من الناحية العملية أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٧-١-٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٧-١-١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط ويتضمن الآتي:

١ – الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات وعدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٢ – عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٣ – دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.

٤ – التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.

٥ – سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.

٦ – الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأي شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

٧ – أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.

٨ – أحكام دفع الأجور.

٩ – المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.

١٠ – إجراءات تسوية الفواتير.

١١ – إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختبار وإدارة الحركة.

١٢ – إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

١٣ – إجراءات نقل الرقم.

١٤ – توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

١٥ – الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.

١٧-١-٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٧-١-١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار للحصول على موافقة الهيئة عليه.

١٧-١-٥ في حال إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها وعليها أن تتخذ قرارها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.

١٧-١-٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها، على أن تحافظ الهيئة على سرية أيه معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط وصنفت على أنها سرية.

١٧-١-٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة عن اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين أو / وموفري الخدمة، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.

١٧-١-٨ يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أيه تسهيلات أو بنى تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

١٧-٢ مبادئ أسعار الربط البيني:

١٧-١-١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٧-١-١) مبنية على سعر التكلفة ومبررة. وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص أو موفر خدمة.

١٧-١-٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:

أ – يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة وبدون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.

ب – يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص، وتوفير الخدمات المرخصة.

ج – تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات، حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.

د – عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص أو موفر الخدمة طالب الربط البيني يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.

هـ – تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكاليف كل من الربط البيني والخدمة الشاملة المنصوص عليها في الشرط (٣) من هذا الترخيص، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

و – إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.

ز – لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧-١-١)، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

١٧-٢ حل نزاعات الربط البيني.

١٧-٢-١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧-١-١) خلال الثلاثة أشهر للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة، على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أي شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.

١٧-٢-٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٧-٣-١).

١٧-٢-٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع، و للطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لتدعيم وجهة نظره، و للهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.

١٨ – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:

١٨-١ يلتزم المرخص له بأي لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٨-٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.

١٩ – ربط الأجهزة الطرفية:

١٩-١ على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي ووفق عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة في نظر الهيئة ويتبناها المرخص له.

١٩-٢ ينشئ المرخص له نقطة ربط في صندوق التوزيع النهائي في موقع المنتفع، وعليه أن يسمح له، وفقا لاختياره، بتوفير كابل الربط في موقعه، شريطة أن يكون هذا الكابل مطابقا لإرشادات الهيئة السارية، أو ووفق عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية.

٢٠ – إصدار الفواتير:

٢٠-١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

٢٠-٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (٢٠-١). ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

٢٠-٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية لاطمئنانها بأن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (٢٠-٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.

٢٠-٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.

٢٠-٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تشغيل النظام أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٢١ – الترقيم:

٢١-١ على المرخص له الالتزام بخطة الترقيم وبكل القرارات أو الأوامر أو الإرشادات التي تصدرها الهيئة.

٢١-٢ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الأرقام لمشغلين مرخصين آخرين أو موفري خدمة إلا وفقا لخطة الترقيم المعمول بها وبعد أخذ موافقة الهيئة.

٢١-٣ تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير هام في خطة الترقيم وإدارتها على نحو يقلل من الإرباك الذي قد يحدثه إعادة التخصيص أو التغيير للمرخص له أو المنتفعين مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم أو مبالغ مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا للمادة (١١-٦-د) من أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢١-٤ تبقى ملكية عامة الأرقام التي تخصصها الهيئة للمرخص له والأرقام الشخصية التي يخصصها المرخص له للمنتفعين ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة أو فرد عند تخصيصها له.

٢١-٥ يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين أو موفري الخدمة الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر أو إلى موفر خدمة آخر دون الاضطرار لتغيير أرقامهم.

٢٢ – تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية:

تخصص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١ – التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب في أي تشويش لا داعي له عند استعمالها.

٢ – عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخولا بذلك.

٣ – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

٤ – السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

٥ – تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي أو مخالفة المادة (٩-٤ و٥) أو المادة (٣٠) من أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢٣ – التزامات المرخص له في مجال التوظيف:

٢٣-١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري، وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين الموضحة بالجدول (د) لكل مرحلة، وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب على ألا تقل هذه الغرامة عن الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة.

٢٣-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢٤ – التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة:

٢٤-١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

٢٤-٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٤-١).

٢٤-٣ يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

٢٤-٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

٢٥ – حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد:

٢٥-١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه الآتية:

١ – خدمة الصوت الأساسية.

٢ – خدمة البيانات العامة.

٣ – خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.

٤ – خدمة الاتصالات الدولية.

٥ – خدمات النفاذ بما في ذلك خدمات النفاذ الدولية.

٦ – خدمة المعلومات.

٧ – خدمات الاتصالات الخاصة.

٨ – خدمات الخطوط المؤجرة.

٩ – خدمات القيمة المضافة.

١٠ – بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٢٥-٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٥-١).

٢٥-٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٥-١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٦ – حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة:

٢٦-١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

٢٦-٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

١ – إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.

٢ – الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

٣ – استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

٤ – للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٧ – متطلبات المحاسبة:

٢٧-١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية كل سنة مالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.

٢٧-٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة، وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.

٢٧-٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٧-٢) أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.

٢٧-٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٧-٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٧-٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٤)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٨ – الالتزام بتوفير المعلومات:

٢٨-١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأي بيانات أخرى.

٢٨-٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢٨-٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٩ – الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:[6]

٢٩-١ يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له.

٢٩-٢ يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٩-١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير، أو اكتساب الأسهم.

٢٩-٣ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

٢٩-٤ يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به

٣٠ – رسوم الترخيص:

يدفع المرخص له للهيئة الرسوم التالية:

أ – رسم إصدار الترخيص لأول مرة مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال.

ب – مبلغ الرسم السنوي بنسبة لا تزيد على (١٪) من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل موازنة الهيئة للسنة القادمة ويدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي مبلغ من الرسم في موعده يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

٣١ – حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة للمرخص له حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام، وفي البنايات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

٣٢ – حوالة الترخيص وانتقاله:

٣٢-١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٢-٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٣٣ – النزاعات:

للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية والقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم. 

٣٤ – الغرامات:

مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو غرامات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أية عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها يطبق الآتي:

٣٤-١ إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص تفرض عليه الهيئة غرامة لا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.

٣٤-٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال، ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٣٤-٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٤-١).

٣٥ – اختيار المشغل:

على المرخص له دعم تقنية اختيار المشغل حسب المكالمة وتقنية الاختيار المسبق للمشغل.

الملحق (أ)[7]
منطقة الترخيص

هي كامل المنطقة الجغرافية لسلطنة عمان.

الملحق (ب)[8]
التغطية والالتزامات الاستثمارية الرأس مالية

البنية الأساسية:

يلتزم المرخص له بإنشاء البنية الأساسية الرئيسية للمسافات المذكورة في جدول “التزامات تغطية البنية الأساسية الرئيسية (بالكيلو متر)” الوارد أدنى الفقرة من أجل توفير خدماته عبر الألياف المنشأة من قبله أو من قبل المشغلين المرخص لهم الآخرين أو للمصرح لهم من قبل الهيئة بإعادة بيع أو تأجير البنية الأساسية غير النشطة. على ألا تقل النسبة المنشأة من قبل المرخص له من البنية الأساسية الرئيسية عن (٥٪) خمسة بالمائة، والتي تشمل شبكة الألياف البصرية ووصلات الميكرويف بين مواقع الشبكة.

التزامات تغطية البنية الأساسية الرئيسية للمسافات (بالكيلو متر):

الالتزام حسب المحافظات           

٢٠١٦  

٢٠١٧  

٢٠١٨  

٢٠١٩  

٢٠٢٠  

٢٠٢١

محافظة مسقط    

٤٣كم    

٥١كم    

١٣كم

     

الحلقة الشمالية، وتشمل محافظات: شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي

   

٢٥٠كم

     

الحلقة الجنوبية، وتشمل محافظات: الداخلية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، الوسطى

     

٢٥٠كم 

٢٥٠كم 

 

إجمالي الالتزام السنوي  

٤٣كم

٥١كم

٢٦٣كم

٢٥٠كم

٢٥٠كم

 

إجمالي الالتزام التراكمي

٤٣كم    

٩٤كم    

٣٥٧كم  

٦٠٧كم  

٨٥٧كم  

٨٥٧كم

الالتزام التراكمي للمسافات المنشأة من قبل المرخص له (٥٪) 

٢,٢

٤,٧

١٧,٩

٣٠,٤

٤٢,٩

٤٢,٩

توفير خدمات النطاق العريض:

يلتزم المرخص له بجدول “التزامات تغطية النطاق العريض” الوارد أدنى الفقرة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء بنية الشبكة الأساسية النشطة، وما يتصل بها من أنظمة.

التزامات تغطية النطاق العريض وفقا لعدد المنازل:

عدد المنازل التي ستغطى بشبكة النفاذ عريض النطاق

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

محافظة مسقط

٢٠٪*   

٣٦٪     

٤٣٪     

٥٤٪     

٦٤٪     

٧٣٪

الحلقة الشمالية، وتشمل محافظات: شمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، البريمي

   

٥٪

٧٪

١٢٪

١٧٪

الحلقة الجنوبية، وتشمل محافظات: الداخلية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، الوسطى

     

١١٪

١٦٪

٢٠٪

* يعتمد على سعة المرخص لهم الآخرين بالإضافة إلى المصرح لهم ببيع أو تأجير سعات الألياف البصرية غير النشطة بمحافظة مسقط، وتوفيرها للمشغلين المرخص لهم قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الالتزام المذكور في الجدول أعلاه.

المصروفات الرأس مالية:

يتم تحديد المصروفات الرأس مالية الآتية لمدة (٦) ست سنوات من قبل المرخص له كما هو وارد في الجدول الآتي:

جدول التزامات المصروفات الرأس مالية:

الالتزام  

٢٠١٦  

٢٠١٧  

٢٠١٨  

٢٠١٩  

٢٠٢٠  

٢٠٢١

الإجمالي السنوي (مليون ر.ع)

١,٤      

١,١      

٢,٢      

١,٩      

٠,٧      

٠,٤

الإجمالي التراكمي (مليون ر.ع)

١,٤

٢,٥      

٤,٧      

٦,٦      

٧,٣      

٧,٧

خدمات الاتصالات الدولية:

يلتزم المرخص له بإنشاء البنية الأساسية الآتية لغرض تقديم خدمات الاتصالات الدولية:

١ – محطة أرضية للاتصالات الفضائية لربط السلطنة دوليا.

٢ – معبر الاتصالات الدولية (International Gateway).

إذا لم يحقق المرخص له – في أي سنة – الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالتغطية وبالخطة الاستثمارية الرأس مالية، فإن للهيئة طلب خطة إصلاح من المرخص له وتنفيذها في مدة زمنية محددة.

وفي حالة عدم تنفيذ الخطة المعتمدة من الهيئة، فللهيئة خصم ما يناسب ذلك من قيمة ضمان حسن التنفيذ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧) ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ المشار إليه.

الملحق (ج)
متطلبات جودة الخدمة

يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن.

الملحق (د)
التعمين

على المرخص له أن يتعهد بتحقيق إجمالي النسب المئوية للتعمين لكل سنة كما هو موضح في الجدول أدناه:

المستوى

١٢ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص           

٢٤ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص           

٣٦ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص           

٤٨ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص           

٦٠ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص

موظف تنفيذي   

١٧٪     

٣٣٪     

٣٣٪     

٥٠٪     

٥٠٪

مدير     

١٣٪     

٣٧٪     

٥٠٪     

٥٠٪     

٥٠٪

رئيس دائرة           

٤٠٪     

٦٠٪     

٧٠٪     

٧٠٪     

٧٠٪

رئيس قسم           

٥٧٪     

٦٩٪     

٧٥٪     

٧٧٪     

٨٧٪

اختصاصي           

٤٨٪     

٧٨٪     

٨٧٪     

٩٠٪     

٩١٪

موظف مساندة   

٧٦٪     

٨٤٪     

٩٢٪     

٩٤٪     

٩٤٪

الإجمالي

٥٧٪     

٧٧٪     

٨٦٪     

٨٨٪     

٩٠٪

في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين في كل مستوى لكل مرحلة توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٢٢-١)

الملحق (هـ)[9]
التزام شركة (بي سي سي دبليو الدولية المحدودة)

(ملغي)


[1] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٩٢ / ٢٠٢٢.

[2] أضيف بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ١٧ / ٢٠١٦.

[3] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٢٣ / ٢٠٢١.

[4] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٨٢ / ٢٠٢١.

[5] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٩٢ / ٢٠٢٢.

[6] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ٩٢ / ٢٠٢٢.

[7] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ١٧ / ٢٠١٦.

[8] عدل بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ١٧ / ٢٠١٦.

[9] ألغي بموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات ١٧ / ٢٠١٦.

التصنيفات
قانون معدل

قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الموظف: كل من يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر في حكم الموظف أعضاء مجلس عمان، والعاملون بالأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على ٤٠٪.

الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات.

الوثائق المصنفة: الوثائق التي تحمل إحدى درجات التصنيف الواردة في هذا القانون، والتي يضعها منشئ الوثيقة.

الإفشاء: كل فعل أو امتناع من شأنه الاطلاع أو تسهيل الاطلاع على أي وثيقة لا يجوز قانونا الاطلاع عليها.

المكان المحمي: أي مساحة في البر أو البحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها، يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

السلطة المختصة: المسؤول الإداري الأعلى في الجهة أو من يفوضه.

الجهة المختصة: الجهة ذات الصلاحية على المكان المحمي.

المادة (٢)

على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ضمان اطلاع الموظف على أحكامه.

الفصل الثاني
تصنيف وثائق الدولة

المادة (٣)

تكون درجات تصنيف الوثائق على النحو الآتي:

أ- سري للغاية.

ب- سري.

ج- محدود.

د- مكتوم.

المادة (٤)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري للغاية” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة.

ب- خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها.

ج- المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.

د- المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتجهيزاتها.

هـ- المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.

المادة (٥)

تصنف الوثيقة بدرجة “سري” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة عن موقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية.

ج- معلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين.

د- معلومة عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام.

هـ- معلومة تمس هيبة الدولة.

المادة (٦)

تصنف الوثيقة بدرجة “محدود” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى.

ب- معلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.

المادة (٧)

تصنف الوثيقة بدرجة “مكتوم” إذا تضمنت الآتي:

أ- معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة.

ب- معلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة.

ج- معلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.

المادة (٨)

يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.

المادة (٩)

تحفظ كافة الوثائق المصنفة في الأماكن المخصصة لها في الوحدات الحكومية أو غيرها من الجهات بحسب الاختصاص ويحظر طباعتها أو نسخها أو نقلها أو تصويرها أو إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدامها لغرض غير المقرر لها أو إتلافها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة.

المادة (١٠)

يجب على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليمها فورا إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.

المادة (١١)

تشكل لجنة بقرار من مجلس الأمن الوطني لتنظيم شؤون الوثائق المصنفة التي مضى عليها ثلاثون سنة وتقرير إباحة الاطلاع عليها من عدمه.

الفصل الثالث
تنظيم الأماكن المحمية

المادة (١٢)

تعتبر مكانا محميا – بحكم القانون – القصور والمخيمات السلطانية وأماكن وجود جلالة السلطان والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة ومنشآت النفط والغاز والإذاعة والتلفزيون.[١]

المادة (١٣)

يكون رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية مسؤولين عن الأماكن المحمية التي تقع ضمن اختصاصهم، وعليهم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية تلك الأماكن.

المادة (١٤)

تنظم الجهة المختصة نوع ومدى الحماية التي يجب فرضها على المكان المحمي، والأشخاص المرخص لهم دخوله، وإجراءات منح الترخيص.

المادة (١٥)

يجب على الجهة المختصة وضع لوائح تعريفية بشكل واضح على مداخل المكان المحمي وعلى مسافة مناسبة من حدوده.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “سري للغاية أو سري”، أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى وثيقة مصنفة بتصنيف “محدود أو مكتوم” أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحا له بذلك.

المادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بوثيقة مصنفة أو تصرف فيها أو بالمعلومات الواردة بها دون إذن كتابي من السلطة المختصة، أو قام بحفظها أو إتلافها بالمخالفة للأنظمة المتبعة.

كما يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المشار إليها بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني.

وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا.

المادة (٢٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.

ب- دخل أو حاول الدخول دون تصريف إلى المكان المحمي، أو سهل لغيره الدخول إليه، أو تعدى عليه بأي شكل كان، أو حاول ارتكاب أي من هذه الأفعال.[٢]

ج- تصرف دون وجه حق في مقتنيات أو أدوات أو أجهزة موجودة في المكان المحمي.

د- حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات، أو مطبوعات، أو أشرطة تسجيل، أو أقراصا رقمية، أو أفلاما، أو صورا لمقتنيات، أو أدوات، أو أجهزة، أيا كان نوعها، موجودة في المكان المحمي، أو إذا قام بنشرها، أو توزيعها، أو أعدها للتوزيع، أو سمح لغيره بنشرها، أو إعادة نشرها أو توزيعها بأي وسيلة من الوسائل، من دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.[٣]

وتضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.

المادة (٢١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في وقت الحرب أو الأزمات أو الكوارث.

المادة (٢٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لصالح دولة أو جهة معادية.

المادة (٢٣)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، إذا حصل الإبلاغ قبل إتمام الجريمة.

المادة (٢٤)

يجوز تخفيف العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من الوصول إلى بقية الأشخاص المساهمين في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٩.

2012/71 71/2012 ٢٠١٢/٧١ ٧١/٢٠١٢

التصنيفات
قانون معدل

قانون القضاء العسكري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨

فصل تمهيدي
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- القائد الأعلى: جلالة السلطان.

٢- الوحدة: المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة أخرى يحددها القانون.[١]

٣- وزارة الدفاع: مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.

٤- القوات المسلحة: وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.

٥- قوات الأمن: المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون بشؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.[٢]

٦- الوزير: وزير المكتب السلطاني.

٧- رئيس الوحدة: وزير المكتب السلطاني، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

٨- القائد: رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.

٨ مكررا – الرئيس: رئيس القضاء العسكري.[٣]

٩- أعضاء القضاء العسكري: قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.

١٠- اللجنة: لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.

١١- (ملغي).[٤]

١٢- (ملغي).[٥]

١٣- (ملغي).[٦]

١٤- الأفراد: منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

١٥- الضابط: كل من منح البراءة السلطانية.

١٦- الرتب الأخرى: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

١٧- المدنيون: جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.

١٨- العدو: أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع السلطنة أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية للسلطنة، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.

المادة (٢)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وغيرها من القوانين النافذة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.

المادة (٤)

تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:

١- من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.

٢- وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.

وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المادة (٥)

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون عبر الوزير.

القسم الأول
القضاء العسكري

الباب الأول
تنظيم واختصاص القضاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم القضاء العسكري

المادة (٦)[٧]

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.

المادة (٧)

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (٢١) من قانون السلطة القضائية.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وأنظمة الخدمة يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة للقضاة وفق أحكام قانون السلطة القضائية.

المادة (٨)

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:

١- رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.

٢- نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.

٣- قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.

٤- قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.

٥- قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المادة (٩)

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة (١٠)

يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.

المادة (١١)

يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم.

ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.

وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

المادة (١٢)[٨]

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الوزير:

“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المادة (١٣)

يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.

الفصل الثاني
اختصاص القضاء العسكري

المادة (١٤)

تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:

١- منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.

٢- المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وقوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.

٣- المتطوعون للخدمة العسكرية.

٤- أسرى الحرب.

٥- أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال تواجدهم على أراضي السلطنة، ما لم يرد في اتفاقية أبرمتها السلطنة خلاف ذلك.

المادة (١٥)

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الآتية:

١- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٢- الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.

٣- الجرائم التي ترتكب بسبب تأدية الواجب الوظيفي.

المادة (١٦)

للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة (١٧)

يعاقب وفقا لهذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي السلطنة جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت العقوبة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.

المادة (١٨)

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.

الباب الثاني
المحاكم العسكرية

الفصل الأول
ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها

المادة (١٩)

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:

١- المحكمة العسكرية العليا.

٢- محكمة الاستئناف العسكرية.

٣- المحكمة الابتدائية العسكرية.

المادة (٢٠)

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة (٢١)

تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

المادة (٢٢)[٩]

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة (٢٣)

تنشأ بكل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.

المادة (٢٤)

ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس ويشكل من خمسة على الأقل من أعضاء القضاء العسكري أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها بوزارة الشؤون القانونية.

ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.[١٠]

المادة (٢٥)

يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم العسكرية

المادة (٢٦)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم.

٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (٢٧)[١١]

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر فيما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.

المادة (٢٨)[١٢]

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات.

المادة (٢٩)

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.

المادة (٣٠)[١٣]

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

الباب الثالث
الادعاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم الادعاء العسكري

المادة (٣١)

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:

١- المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.

٢- نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.

٣- مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

٤- رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

٥- وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.

المادة (٣٢)

الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر، ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.

المادة (٣٣)

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.

الفصل الثاني
اختصاصات الادعاء العسكري

المادة (٣٤)[١٤]

يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (٤٥) مكررا من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.

المادة (٣٥)

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الرابع
شؤون أعضاء القضاء العسكري

الفصل الأول
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري[١٥]

المادة (٣٦)[١٦]

يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- المدعي العسكري.

٣- نائب المدعي العسكري.

٤- رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

٥- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.

وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المادة (٣٧)[١٧]

تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري كتعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم.

المادة (٣٨)[١٨]

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (٣٩)

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، و تصدر اللائحة بقرار من الوزير.

الفصل الثاني
التفتيش القضائي

المادة (٤٠)

تنشأ بالقضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.

المادة (٤١)

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

١- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.

٢- التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.

٣- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجري التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

الفصل الثالث
مساءلة أعضاء القضاء العسكري

المادة (٤٢)

لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.

المادة (٤٣)

تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:

١- نائب رئيس القضاء العسكري.

٢- أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.

٣- المدعي العسكري.

٤- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.

المادة (٤٤)

تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

القسم الثاني
الإجراءات الجزائية

الباب الأول
الضبط القضائي والحبس والتحقيق

الفصل الأول
الضبط القضائي العسكري

المادة (٤٥)

مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء الادعاء العسكري.

٢- ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.

٣- ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.

٤- قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.

المادة (٤٥) مكررا[١٩]

على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم – كل في نطاق اختصاصه – التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حفظ التحقيق.

٢- توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.

٣- رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

المادة (٤٦)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٤٧)

في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليها، وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.

المادة (٤٨)

لا يجوز لأي جهة – فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.

الفصل الثاني
الحبس الاحتياطي

المادة (٤٩)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي – بعد استجواب المتهم – منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٥٠)

على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.

المادة (٥١)[٢٠]

الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.

الفصل الثالث
التحقيق الابتدائي

المادة (٥٢)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.

المادة (٥٣)

(نقلت إلى لتكون المادة (٤٥) مكررا).[٢١]

المادة (٥٤)

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه، ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.

المادة (٥٥)

إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.

المادة (٥٦)

إذا باشر عضو الادعاء العام عملا من أعمال التحقيق، ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.

المادة (٥٧)

لكل من المتهم والمجني عليه ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا حاصلا على مؤهل في القانون للدفاع عنه، ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب، عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.

المادة (٥٨)

للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق الابتدائي

المادة (٥٩)

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة (٦٠)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العسكري.

المادة (٦١)

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهميتها أو في ظروفها ما يبرر ذلك.

المادة (٦٢)

للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.

المادة (٦٣)

يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة (٦٤)

للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه.

المادة (٦٥)

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.

المادة (٦٦)

إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.

الباب الثاني
المحاكمة وتنفيذ الأحكام

الفصل الأول
المحاكمة

المادة (٦٧)

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.

ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.

المادة (٦٨)

يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام

المادة (٦٩)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٧٠)[٢٢]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق إلى القائد الأعلى للتصديق عليها، وللقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧١)[٢٣]

ترفع الأحكام النهائية الصادرة على الضباط أو الدرجات المدنية المناظرة لها إلى الوزير للتصديق عليها عدا ما يرى رفعه إلى القائد الأعلى، وللوزير أن يأمر بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧٢)[٢٤]

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.

المادة (٧٣)[٢٥]

دون إخلال بنصي المادتين (٧٠)، (٧١) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:

١- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.

٢- لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٧٤)

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (٧٩) من هذا القانون.

المادة (٧٥)

يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.

المادة (٧٦)

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على ثلاثة أشهر في السجون العامة.

المادة (٧٧)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (٧٨)

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.

المادة (٧٩)[٢٦]

يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على ستة أشهر، و يجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات.

القسم الثالث
الجرائم والعقوبات

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (٨٠)

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:

١- الإعدام.

٢- السجن المطلق.

٣- السجن.

٤- الغرامة.

وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر.

المادة (٨١)

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.

الباب الثاني
الجرائم العسكرية

الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

المادة (٨٢)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.

٢- عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.

٣- إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.

٤- تسهيل دخول العدو إقليم السلطنة و إجارته أو إخفاء مكانه.

٥- عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.

٦- استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.

٧- إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.

الفصل الثاني
جرائم التجسس والخيانة

المادة (٨٣)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب بقصد معاونة العدو على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.

٢- إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.

٣- تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة السلطنة للخطر.

٤- إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن السلطنة.

٥- تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.

٦- مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.

٧- أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.

المادة (٨٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة السلطنة لمصلحة أي دولة أو جهة.

الفصل الثالث
جرائم التمرد والعصيان والفتنة

المادة (٨٥)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- قيادة تمرد مسلح في السلطنة.

٢- التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.

٣- الانضمام إلى تمرد مسلح.

٤- بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.

٥- رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.

المادة (٨٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:

١- حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.

٢- أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.

٣- التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.

٤- جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.[٢٧]

المادة (٨٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.

الفصل الرابع
جرائم الإبادة الجماعية

المادة (٨٨)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:

١- قتل أفراد الجماعة.

٢- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

٣- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.

٤- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

٥- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الفصل الخامس
الجرائم ضد الإنسانية

المادة (٨٩)

يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:

١- القتل العمد.

٢- الإبادة.

٣- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

٤- الاسترقاق.

٥- إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.

٦- التعذيب.

٧- السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.

٨- اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.

٩- الفصل العنصري.

المادة (٩٠)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٨٩) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

الفصل السادس
جرائم الحرب

المادة (٩١)

يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

١- القتل العمد.

٢- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.

٣- تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.

٤- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

٥- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.

٦- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

٧- الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.

٨- أخذ رهائن.

٩- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.

١٠- الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.

١١- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٢- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٣- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

١٤- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

١٥- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

١٦- نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.

١٧- التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.

١٨- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.

١٩- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

٢٠- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.

المادة (٩٢)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩١) على النحو الآتي:

١- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و(١١) و(١٢).

٢- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (٤) و (١٥) و (٢٠).

٣- بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

الفصل السابع
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

المادة (٩٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١- إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.

٢- سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.

٣- تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.

الفصل الثامن

جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة (٩٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.

المادة (٩٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.

المادة (٩٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر قائده.

المادة (٩٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

١- أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.

٢- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.

المادة (٩٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.

المادة (١٠٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى السلطنة.

المادة (١٠١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.

المادة (١٠٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.

المادة (١٠٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالعتاد أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المادة (١٠٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.

ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.

المادة (١٠٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل فرد حقر أو ضرب من عهد إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.

المادة (١٠٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة أثناء العمليات العسكرية.

المادة (١٠٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.

المادة (١٠٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون أثناء الخدمة أو قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

الفصل التاسع
جرائم الإتلاف والفقد والنهب

المادة (١٠٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.

المادة (١١٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١- أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.

٢- فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.

٣- أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.[٢٨]

 

المادة (١١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.

القسم الرابع
التظلمات الإدارية

(ملغي).[٢٩]

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٣] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٥] عدل عنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الأول من القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[١٩] نقلت من المادة (٥٣) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢١] نقلت لتكون المادة (٤٥) مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨.

[٢٩] ألغي القسم الرابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤.

2011/110 110/2011 ٢٠١١/١١٠ ١١٠/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون النفط والغاز (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة النفط والغاز.

الوزير: وزير النفط والغاز.

اتفاقية الامتياز: عقد تبرمه الحكومة أو من ينوب عنها مع الغير بقصد الاستطلاع والتنقيب والاكتشاف والتطوير واستغلال المواد البترولية، أو أي من هذه الأنشطة على استقلال.

صاحب حق الامتياز: الطرف الذي تبرم معه الحكومة أو من ينوب عنها اتفاقية الامتياز.

منطقة الامتياز: المنطقة المحددة إحداثياتها وموقعها في الخريطة الملحقة باتفاقية الامتياز.

النفط الخام: الهيدروكربون السائل سواء كان في حالته الطبيعية أو المكتسبة بالتكثيف أو بفصل الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي: الهيدروكربونات في حالتها الغازية سواء تم الحصول عليها من بئر النفط أو بئر الغاز شاملا الغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام.

المواد البترولية: النفط الخام والغاز الطبيعي.

الاستطلاع: المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والجوية التي يتم تنفيذها من أجل تحديد تصور للطبيعة النفطية لمناطق الاستطلاع.

التنقيب: جميع عمليات الاستكشاف والتقييم المطلوبة للتأكد من تواجد المواد البترولية القابلة للاستغلال بكميات تجارية.

الاكتشاف: العثور على المواد البترولية.

الاكتشاف التجاري: العثور على المواد البترولية بكميات ونوعيات تجارية.

التطوير: الأعمال التي تتم داخل منطقة الامتياز والتي تسبق الإنتاج التجاري وتشمل جميع الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وحفر الآبار التطويرية، وجميع التجهيزات الأساسية لاستخراج المواد البترولية.

الاستغلال: استخراج المواد البترولية بما في ذلك أية أنشطة لازمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا الغرض.

العمليات: الأعمال موضوع اتفاقية الامتياز.

البئر: ثقب في الأرض – سواء على اليابسة أو البحر – تم إحداثه عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن المواد البترولية، أو استغلالها.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه اتفاقيات الامتياز القائمة، تسري أحكام هذا القانون على جميع المواد البترولية التي توجد على أراضي سلطنة عمان أو في جوفها أو في مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري.

المادة (٣)

المواد البترولية في حالتها الطبيعية وأيا كان مكانها في سلطنة عمان ملك لها، ولا يجوز قبل استخراجها نقل ملكيتها للغير أو كسبها بالتقادم.

المادة (٤)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد البترولية أو تخزينها أو توزيعها أو تصنيعها أو تسويقها أو غير ذلك من العمليات إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط والرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٥)

للجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الوطنية بعد موافقة الوزارة كتابة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة البترولية على أن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث، ولا يجوز استخدام تلك البحوث على أي نحو أو نشر نصها أو ملخص عنها أو نتائجها إلا بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٦)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
اتفاقية الامتياز

المادة (٧)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بالاستطلاع أو التنقيب أو الاكتشاف أو التطوير أو الاستغلال للمواد البترولية إلا بناء على اتفاقية امتياز.

المادة (٨)

يجوز إبرام اتفاقية امتياز مستقلة مع الغير بشأن أي من العمليات المشار إليها في المادة (٧) من هذا القانون.

المادة (٩)

تكون اتفاقية الامتياز لمدة محددة، ولا تسري إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.

المادة (١٠)

يحظر منح حق الامتياز لأي شخص إلا إذا كان مؤهلا فنيا وماليا – وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة – لتنفيذ الالتزامات المطلوبة.

المادة (١١)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية قبل إبرام أية اتفاقية امتياز في المناطق الحدودية في السلطنة إذا كانت المنطقة المراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط الحدود بمسافة تقل عن ستة كيلومترات.

المادة (١٢)

للوزارة أن تطلب من الطرف الآخر قبل إبرام اتفاقية الامتياز، أن يقدم تأمينا ماليا لا يقل مقداره عن ٢٪ من قيمة الاتفاقية ولا يزيد على ٥٪ ويكون ساريا طوال مدة الاتفاقية، وذلك لضمان تنفيذه لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات تتم مصادرة التأمين.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بصفة خاصة ما يلي:

١- حدود منطقة الامتياز.

٢- حقوق والتزامات كل من الطرفين.

٣- الاكتشاف التجاري.

٤- إدارة العمليات.

٥- معدل الإنتاج الآمن في منطقة الامتياز.

٦- الإجراءات الخاصة التي يتم من خلالها إشراف الوزارة ورقابتها لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية.

٧- قواعد استرجاع صاحب حق الامتياز لرأسماله والأرباح المستحقة له.

٨- مدة الاتفاقية.

٩- قواعد التنازل والتخلي عن منطقة الامتياز.

١٠- متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والأمن والسلامة.

١١- التعمين والتدريب.

١٢- تسوية المنازعات.

المادة (١٤)

لا يترتب على اتفاقية الامتياز منح صاحب حق الامتياز أي حق للتملك في منطقة الامتياز.

المادة (١٥)

يحظر على صاحب حق الامتياز القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة الوزارة كتابة، التي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية متى لزم الأمر ذلك:

١- بيع المواد والمعدات والأجهزة التي تستخدم في تنفيذ اتفاقية الامتياز.

٢- استيراد المواد والمعدات والأجهزة اللازمة في تنفيذ اتفاقية الامتياز والتي تمنع قوانين السلطنة استيرادها.

٣- نقل أو تخزين أو استعمال أو تداول المواد الخطرة.

٤- التعاقد من الباطن مع أي شخص طبيعي أو معنوي بشأن تنفيذ أي من أحكام اتفاقية الامتياز.

ويصدر الوزير قرارا بإجراءات وضوابط تقديم الطلبات والبت فيها.

المادة (١٦)

يلتزم صاحب حق الامتياز على نفقته بإعادة منطقة الامتياز – بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب – لحالتها الطبيعية خلال الموعد الذي تحدده الوزارة لكل حالة على حدة، وذلك بإزالة أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو أي نوع آخر من الممتلكات، ويستثني من ذلك ما ترى الوزارة عدم إزالته.

وفي حالة مخالفة صاحب حق الامتياز الالتزام بالإزالة جاز للوزارة القيام بذلك على نفقته، وتحميله كافة المصروفات والنفقات التي تترتب على الإزالة مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها.

المادة (١٧)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة في العمليات، كما يلتزم بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه.

المادة (١٨)

يتعين على صاحب حق الامتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن الالتزام بأحكام اتفاقية الامتياز وكافة التراخيص والموافقات التي تصدرها الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، وبأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (١٩)

يحظر على صاحب حق الامتياز التنازل أو التخلي عن حقوقه أو التزاماته المقررة في اتفاقية الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة كتابة، ويصدر بالتنازل مرسوم سلطاني.

المادة (٢٠)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ عملياته على نحو يمس بحقوق الغير.

المادة (٢١)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالاحتفاظ داخل السلطنة بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات، وذلك وفقا للضوابط المقررة من الوزارة.

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب حق الامتياز بعد الإعلان عن الاكتشاف التجاري وقبل القيام بالاستغلال – على ضوء اتفاقية الاستغلال التي تبرمها الوزارة مع صاحب حق الامتياز – بوضع خطة أمنية شاملة بما يحقق متطلبات الأمن والسلامة في منطقة الامتياز وبما يفي بالشروط والأوضاع المقررة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، والتنسيق بشأنها مع شرطة عمان السلطانية لاعتمادها، على أن يتم تجديد هذه الخطة كل سنتين.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب حق الامتياز بالنسبة لاتفاقيات الامتياز القائمة.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتمكين الموظفين المختصين بالوزارة من القيام بالأعمال التالية:

١- الاطلاع على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالعمليات والحصول على نسخ منها.

٢- معاينة المواد البترولية التي يتم استخراجها وأخذ عينات منها واختبارها.

٣- فحص جميع المرافق والمعدات التي يتم استخدامها في العمليات.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار الوزارة كتابة عند تحقق أي من الحالات التالية:

١- وجود أية معوقات تعرقل سير العمل والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ذلك.

٢- وقوع أية حوادث تشكل خطرا على حقوق صاحب حق الامتياز أو الغير أو تهدد البيئة أو الممتلكات العامة أو تتسبب في إصابة خطيرة للعمال.

٣- التوقف عن العمل مع بيان أسباب ذلك.

كما يلتزم صاحب حق الامتياز بإخطار شرطة عمان السلطانية عند تحقق أي من الحالات الواردة في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (٢٥)

يلتزم صاحب حق الامتياز بالتوقف عن أية عمليات في منطقة الامتياز في حالة اكتشافه أي مورد طبيعي غير مشمول باتفاقية الامتياز أو أية آثار، على أن يخطر الوزارة فورا وذلك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد موعد معين للبت في الموضوع يتم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والجهات المشار إليها وصاحب حق الامتياز.

الفصل الثالث
مناطق الإحرامات

المادة (٢٦)

يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ العمليات التي تشملها اتفاقية الامتياز على مسافة تقل عن مائتي متر (٢٠٠ متر) من المدن والقرى والطرق والمساجد والمقابر والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية المحمية والسدود والأفلاج والآبار والمناطق المحظورة وأية منشآت أخرى.

كما يحظر على صاحب حق الامتياز تنفيذ أية عمليات أو إقامة أية منشآت على مسافة تقل عن خمسمائة متر (٥٠٠ متر) من أراضي ومنشآت ومعسكرات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، ما لم ترخص هذه الجهات بذلك.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٧)

يجوز للوزارة – في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة – تحديد مسافة الإحرامات بما يزيد على المسافة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون، وبما لا يجاوز ثلاثة كيلومترات (٣ كيلومترات).

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٨)

تكون لخطوط أنابيب النفط والغاز القائمة والتي تقام مستقبلا منطقة إحرامات بعرض (٢٥) مترا على كل جانب من مركز خط الأنابيب، وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد منطقة الإحرامات في المناطق العمرانية بما يقل عن ذلك.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٢٩)

يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة الإحرامات لخطوط أنابيب النفط والغاز المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون. وللوزارة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع بما عليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٣٠)

فيما عدا الأنشطة التي يباشرها مشغل خطوط أنابيب النفط والغاز في منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون لا يجوز للغير مباشرة أية أنشطة أو إقامة أية منشآت أو مبان داخلها، سواء كان ذلك فوق الأرض أو تحتها.

واستثناء من ذلك يجوز للجهات الحكومية شق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق والأسوار والقنوات الخاصة بالمياه ومجاري الصرف الصحي والأفلاج وأسلاك الكهرباء والاتصالات العلوية والمدفونة وأنابيب توزيع المياه، وغيرها من الأنشطة والمشروعات داخل منطقة الإحرامات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الوزارة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

المادة (٣١)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمخالف، تزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف أية مبان أو منشآت تقام داخل منطقة الإحرامات المنصوص عليها في المادتين (٢٦) و(٢٨) من هذا القانون وتحميله كافة مصروفات الإزالة والنفقات التي تترتب عليها مضافا إليها ١٠٪ من قيمتها، وذلك ما لم يقم المخالف بإزالة المخالفة وآثارها في الأجل الذي تحدده الوزارة.

ملاحظة: أسندت إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي بموجب المرسوم السلطاني ٧٨ / ٢٠٢٠.

الفصل الرابع
الاستغلال

المادة (٣٢)

في حالة الإعلان عن الاكتشاف التجاري في منطقة الامتياز، يكون لصاحب حق الامتياز الأفضلية في الحصول على امتياز استغلال تلك المنطقة.

المادة (٣٣)

إذا امتدت طبقة حاوية للمواد البترولية في منطقة امتياز إلى منطقة امتياز أخرى أو أكثر وتأكد فنيا وجود اتصال مكمني بينها، وجب على أصحاب حقوق الامتياز – خلال الفترة التي تحددها الوزارة – الاتفاق على أفضل السبل والشروط لاستغلال تلك الطبقة، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة.

المادة (٣٤)

إذا لم يتمكن أصحاب حقوق الامتياز من التوصل إلى اتفاق على النحو المشار إليه في المادة (٣٣) من هذا القانون، قامت الوزارة بوضع قواعد الاستغلال التي يتعين الالتزام بها.

المادة (٣٥)

إذا تبين أن الطبقة الحاوية للمواد البترولية المشمولة باتفاقية امتياز تمتد إلى منطقة غير مشمولة باتفاقية امتياز، جاز للوزارة – بناء على طلب صاحب حق الامتياز – تعديل حدود منطقة الامتياز لتشمل المنطقة التي تمتد إليها تلك الطبقة أو إلى الحدود التي تقدرها الوزارة، ويكون ذلك بمرسوم سلطاني.

الفصل الخامس
ضوابط تشغيل وحماية القوى العاملة

المادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه يلتزم صاحب حق الامتياز بتشغيل القوى العاملة الوطنية المؤهلة، كما يلتزم – بالتنسيق مع الوزارة – بإعداد برامج تدريب سنوية تهدف إلى تأهيل العمانيين للأعمال المهنية والفنية والمراكز والمسؤوليات التنفيذية العليا المتعلقة بالعمليات وإحلالهم تدريجيا محل القوى العاملة الوافدة.

وتحدد الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مراحل ونسب وضوابط ومجالات التشغيل والتدريب والتزامات صاحب حق الامتياز بشأنها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة البترولية والخبرة المطلوبة فيها.

المادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب حق الامتياز بوضع الضوابط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القوى العاملة في المواقع التي تتم فيها العمليات.

المادة (٣٨)

يتعين في جميع الأحوال حماية حقوق القوى العاملة، وعدم المساس بأوضاعهم في حالة التنازل أو التخلي عن منطقة الامتياز وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه والعقود المبرمة معهم.

الفصل السادس
حماية البيئة

المادة (٣٩)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيئة بالسلطنة، يلتزم صاحب حق الامتياز بتنفيذ العمليات بالعناية اللازمة وفقا للمعايير الفنية المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بما يضمن حماية البيئة، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها:

١- معالجة النفايات والمخلفات بأنواعها قبل التخلص منها لحماية البيئة ومصادر المياه.

٢- عدم التخلص من الغاز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وباتباع الوسائل المناسبة لحماية البيئة.

٣- اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة عند حيازة أو نقل أو تداول أو استخدام المواد الخطرة أثناء القيام بالعمليات بما في ذلك النفايات الناتجة عنها، والمواد والسوائل القابلة للانفجار والمضغوطة والملتهبة والمؤكسدة والسامة والمهيجة والمشعة والآكلة مع القيام بالتغطية التأمينية للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج من ذلك.

٤- حماية كافة الطبقات الأرضية المحتوية على المياه العذبة والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.

٥- عدم جواز استخدام المياه العذبة الصالحة للشرب أو الزراعة لحقن آبار النفط إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم توفر البديل المناسب وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

٦- عدم إعادة حقن المياه المصاحبة للنفط في باطن الأرض إلا بعد معالجتها جزئيا وفقا للمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الشأن.

٧- ردم أو إقفال الآبار البترولية الجافة أو غير المستعملة وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.

٨- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المواد البترولية.

٩- اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع التلوث بجميع أنواعه.

١٠- اتخاذ كافة الإجراءات الفورية المناسبة للحد من الآثار البيئية للانفجارات والحوادث التي قد تطرأ في مواقع العمليات وإزالة مخلفاتها وإبلاغ الجهات المختصة الأخرى فورا بذلك والخطوات المتخذة للسيطرة عليها.

١١- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الامتياز باستخدام تقنيات ووسائل مناسبة لحماية البيئة.

المادة (٤٠)

يلتزم صاحب حق الامتياز بأن يستخدم مواد ومعدات وأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وأن تفي بمتطلبات السلامة والبيئة طبقا لأفضل الأساليب المتبعة في هذا الشأن.

الفصل السابع
أحكام خاصة بالغاز الطبيعي

المادة (٤١)

يلتزم صاحب حق الامتياز في اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام بالمحافظة على الغاز الطبيعي وأن يقوم باستغلاله وفق الأولويات التالية، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة:

١- الاستغلال في العمليات النفطية.

٢- الاستغلال التجاري.

٣- الحقن لأغراض تحسين معدلات الاستخلاص.

٤- التخزين في باطن الأرض ويشمل ذلك الطبقات المنتجة.

٥- أغراض أخرى تراها الوزارة.

المادة (٤٢)

يجوز أن تنص اتفاقية الامتياز الخاصة بالنفط الخام على واحدة أو أكثر من المزايا والحوافز والتسهيلات الإضافية التالية لتشجيع استغلال الغاز في منطقة الامتياز بما يتناسب والجهد المبذول من صاحب حق الامتياز وحجم استثماراته وهي:

١- إطالة فترة تقييم الاكتشافات الغازية المحققة في منطقة الامتياز.

٢- استرداد مصاريف الاكتشاف التجاري التي أنفقها صاحب حق الامتياز على اكتشاف غازي بمنطقة الامتياز بالطريقة التي تحددها اتفاقية الامتياز فيما إذا ارتأت الوزارة تأجيل تطوير هذا الاكتشاف لمواجهة متطلبات السوق المحلي المستقبلية من الغاز.

٣- ضم الاكتشافات الغازية صغيرة الحجم وربطها ببعضها لتكون مجتمعة حقلا أو حقولا تجارية.

٤- تخفيض الأعباء المالية على صاحب حق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع الجهود التي بذلها وحجم استثماراته الهادفة إلى تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير إنتاجه، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٤٣)

يلتزم صاحب حق الامتياز بتخصيص إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة الامتياز غير المستعمل كليا أو جزئيا في العمليات لتلبية متطلبات السوق المحلي وفق ما تقرره الوزارة.

ويجوز الاتفاق بين الوزارة وصاحب حق الامتياز على تخفيض الكميات المخصصة للسوق المحلي إذا توفرت كميات من الغاز من مصادر أخرى خارج منطقة الامتياز بنسب وجدول زمني وفقا لما يتفق عليه الطرفان.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٤٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤، ٧، ١٩) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني، مع مصادرة المواد البترولية والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٦)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٥، ٢٣، ٢٤، ٢٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال عماني، مع مصادرة المواد والمعدات والأجهزة المتحصلة من الجريمة أو التي استخدمت في ارتكابها أو أعدت لذلك، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة.

المادة (٤٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٦، ٢٨) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٨)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٦، ١٧) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني.

المادة (٤٩)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٠، ٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المادة (٥٠)

يعاقب الشخص الاعتباري جزائيا بغرامة تعادل ضعف قيمة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في كل من المواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩) من هذا القانون بحسب الأحوال إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها باسمه أو لحسابه، بموافقة أو تستر أو إهمال جسيم من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بهذه الصفة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين.

المادة (٥١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الفصل، يكون للوزير فيما يصدره من لوائح وقرارات تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٢)

للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠) من هذا القانون إذا دفع المخالف نصف قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وأزال المخالفة على نفقته، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور الحكم فيها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة وذلك دون إخلال بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المقررة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأوسمة المدنية والعسكرية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوسام: أي من الأوسمة المدنية والعسكرية المحددة في هذا القانون.

الجهة المختصة: ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للأوسمة المدنية، والمكتب السلطاني بالنسبة للأوسمة العسكرية.

البراءة: وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من جلالة السلطان.

المادة (٢)

تمنح الأوسمة بأمر من جلالة السلطان وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة (٣)

تحدد أشكال الأوسمة طبقاً للنماذج المعتمدة من جلالة السلطان والمودعة لدى المراسم السلطانية.

الفصل الثاني
في ترتيب الأوسمة وأحوال منحها

المادة (٤)

ترتب الأوسمة المدنية على النحو الآتي:[١]

١. وسام آل سعيد.

٢. وسام عمان المدني. (خمس درجات)

٣. وسام الرسوخ. (ثلاث درجات)

٤. وسام السلطان قابوس. (ثلاث درجات)

٥. وسام الإشادة السلطانية. (ثلاث درجات)

٦. وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

٧. وسام نهضة عمان. (ثلاث درجات)

٨. وسام النهضة الأعظم.

٩. وسام الشرف الأعظم.

١٠. وسام الاستحقاق. (درجتان)

١١. وسام النعمان. (ثلاث درجات)

١٢. وسام التكريم.

١٣. وسام الامتياز.

١٤. وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٥. وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب. (ثلاث درجات)

١٦. وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة. (درجتان)

المادة (٥)

ترتب الأوسمة العسكرية على النحو الآتي:

١. وسام عمان العسكري. (خمس درجات)

٢. وسام الطغرائية السلطانية الخاصة.

٣. وسام الأمجاد العسكري. (ثلاث درجات)

٤. وسام الاستحقاق العسكري. (ثلاث درجات)

المادة (٦)

تحدد بأمر من جلالة السلطان أحوال منح الأوسمة بدرجاتها المختلفة.

الفصل الثالث
في إجراءات منح الأوسمة وقواعد حملها والتجريد منها

المادة (٧)

يتولى وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني، كل في نطاق اختصاصه، النظر في الترشيحات التي تقدم لمنح أي من الأوسمة ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان.

المادة (٨)

تقلد الأوسمة بمختلف درجاتها من لدن جلالة السلطان أو من يكلف بذلك بناء على أمر من جلالته.

المادة (٩)

تسلم الجهة المختصة البراءة لمن منح له الوسام، وينشر أمر المنح في الجريدة الرسمية.

المادة (١٠)

تحدد الجهة المختصة المناسبات والأحوال التي تحمل فيها الأوسمة وقواعد حملها.

المادة (١١)

يجرد من الوسام كل من يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ولجلالة السلطان في الأحوال التي يقدرها الاستثناء من حكم هذه المادة.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٢)

يبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله.

المادة (١٣)

يحظر التصرف في الوسام، كما لا يجوز الحجز عليه.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، كل من قام بتقليد وسام أو تصنيعه دون إذن من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٢.

2011/7 7/2011 ٢٠١١/٧ ٧/٢٠١١

التصنيفات
قانون معدل

قانون ضريبة الدخل (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)[١]

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الجهاز: جهاز الضرائب.[٢]

٢- الرئيس: رئيس الجهاز.[٣]

٣- الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري ممن لا تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (١٨) مكررا من هذا القانون.[٤]

٤- المنشأة المستقرة: المعنى المحدد في المادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.

٥- اتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة: المعنى المحدد في المادة (٤) من هذا القانون.

٦- العامل المسؤول: المعنى المحدد في المواد (٦) و(٧) و(٨) من هذا القانون.

٧- الإعلان: المعنى المحدد في المواد من (٣٠) إلى (٣٢) من هذا القانون.

٨- الأتاوى: المعنى المحدد في المادة (٣٦) من هذا القانون.

٩- الدخل الإجمالي: المعنى المحدد في المادة (٤٢) من هذا القانون.

١٠- الدخل الخاضع للضريبة: المعنى المحدد في المادة (٤٣) من هذا القانون.

١١- الفترة المحاسبية: المعنى المحدد في المواد من (٤٨) إلى (٥١) من هذا القانون.

١٢- السيطرة: المعنى المحدد في المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

١٣- الضريبة: الضريبة التي تفرض على الدخل طبقا لأحكام هذا القانون، ولأغراض تطبيق أحكام المواد (١٥٢) و(١٥٤) و(١٥٥) و(١٥٨) تشمل الضريبة الإضافية والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا لأحكام المواد (١٥٦) و(١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون.

١٤- اللجنة: لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (١٦٦) من هذا القانون.[٥]

١٥- الجزاءات الإدارية: الجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا للمواد من (١٧٩) إلى (١٨٣) من هذا القانون.

١٦- تاريخ وجوب السداد: التاريخ الذي تكون فيه الضريبة المستحقة واجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

١٧- التصرف: البيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات بالنسبة لأي أصل، كما يشمل فقدان الأصل أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون.

١٨- الخسارة: الخسارة التي يتم حسابها باتباع ذات الأسس المقررة لحساب الدخل الخاضع للضريبة.

١٩- الربط: التحديد الذي تجريه الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، أو للدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة سواء طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢٠- السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من أي عام ميلادي.

٢١- الشخص: الشخص الطبيعي، أو الشخص الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة واتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة.[٦]

٢٢-الخاضع للضريبة: المنشأة أو المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.[٧]

٢٣- الضريبة الأجنبية: الضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة في دولة أجنبية.

٢٤- الشركة العمانية: أي شخص يتم تأسيسه في عمان كشركة وفقا للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك وأيا كان الشكل القانوني للشركة أو جنسية الشركاء فيها أو الغرض من تأسيسها أو طبيعة النشاط الذي تمارسه.

٢٥- المصرف: المعنى المحدد بالقانون المصرفي المشار إليه.

٢٦- مالك المنشأة المستقرة: الشخص الذي يباشر النشاط في عمان عن طريق هذه المنشأة المستقرة وفقا للمادتين (٢) و(٣) من هذا القانون.[٨]

٢٧- المؤسسة: المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي بمفرده وتمارس في عمان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال.

ويكون تحديد المالك للمؤسسة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.[٩]

٢٧ (مكررا) – المنشأة:[١٠] المنشأة الخاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من هذا القانون، وتشمل أيا من:

١- المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي عماني، وتمارس في عمان أيا من الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

ويكون تحديد المالك للمنشأة من واقع السجل التجاري أو السجل الصناعي، أو غيرهما من السجلات والوثائق والمستندات الرسمية.

٢- الشركة العمانية التي تتخذ شكل شركة الشخص الواحد أو شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية وتمارس الأنشطة المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.[١١]

٢٨- النشاط: يشمل أي نشاط وبصفة خاصة النشاط التجاري، والصناعي، والحرفي، والمهني، والخدمي أو غيره.

٢٩- النشاط المهني: يشمل ممارسة أية مهنة كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة وأي نشاط آخر ذي طابع مهني يقوم بصفة أساسية على عنصري العمل ورأس المال ويصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣٠- النفط: النفط الخام والغاز الطبيعي، والإسفلت ومشتقات النفط، وملحقات أي منها.

الفصل الثاني

أحكام عامة

الفرع الأول
المنشأة المستقرة

المادة (٢)

يقصد بالمنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في عمان سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل يكون تابعا له.

وتشمل المنشأة المستقرة – بصفة خاصة – ما يأتي:

١- أي مكان للبيع أو مقر للإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة.

٢- أي منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد الثروة الطبيعية.

٣- أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع إذا استمر لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما.[١٢]

ويعتبر في حكم المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من أنواع الخدمات في عمان لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن تسعين يوما خلال فترة اثني عشر شهرا سواء بطريق مباشر أو عن طريق العاملين التابعين لذلك الشخص أو غيرهم ممن يخصصهم لأداء تلك الخدمات.

المادة (٣)

لا يعتبر من قبيل المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام المادة (٢) السابقة – الحالات التي يقتصر فيها الشخص الأجنبي على استخدام المقر الثابت للنشاط في تحقيق أي من الأغراض الآتية:

١- تخزين السلع أو البضائع الخاصة بذلك الشخص أو عرضها أو تسليمها.

٢- الاحتفاظ بمخزون من السلع الخاصة بذلك الشخص للتخزين أو العرض أو التسليم أو التصنيع بواسطة شخص آخر.

٣- شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للنشاط.

٤- القيام بأي أعمال أخرى يكون لها طابع تحضيري أو تكميلي لأغراض النشاط.

٥- الجمع بين أي من الأعمال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة إذا ما كان للنشاط الكلي للمقر الثابت الناشئ عن الجمع طابع تحضيري أو تكميلي.

الفرع الثاني
اتفاقات المشاركة غير العمانية

المادة (٤)[١٣]

الاتفاقات التي تعقد خارج عمان بين طرفين أو أكثر لممارسة نشاط أو لتحقيق غرض محدد أو لتنفيذ عمل معين بهدف الربح، ولا تعتبر طبقا لقوانين الدولة التي أبرم فيها الاتفاق بمثابة شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن أشخاص الشركاء فيها، تعامل – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – بمثابة شخص اعتباري مستقل ومنفصل عن أشخاص الأطراف المشاركين في الاتفاق، وأيا كانت حدود مسؤوليتهم عن الديون الناشئة عن ممارسة النشاط أو تحقيق الغرض أو تنفيذ العمل. ويتم فرض الضريبة على ما يتحقق من دخل للمنشأة المستقرة الكائنة في عمان والمملوكة لهذا الشخص.

المادة (٥)

لا يجوز أن يترتب على ربط الضريبة على ما يتحقق من دخل – بالتطبيق لأحكام المادة (٤) السابقة – الإخلال بمسؤولية كل طرف في الاتفاق عن الضريبة المستحقة والواجبة السداد من ذلك الشخص.

وتكون مسؤولية الأطراف المشاركين في الاتفاق بالتضامن فيما بينهم.

الفرع الثالث
العامل المسؤول

المادة (٦)[١٤]

يقصد بالعامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- فيما يتعلق بالمؤسسة: المالك أو المدير المسؤول في المؤسسة.

٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية:

أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول.

ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك، أو المدير.

ج – شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو من الغير.

د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل المجلس.

هـ – الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين، أو الشخص المسؤول عن الإدارة.

و – الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة، في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها.

٣- فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة:

أ – المالك أو المدير.

ب – في حالة ممارسة نشاطها في عمان عن طريق وكيل: وكيل مالك المنشأة المستقرة.

ج – تطبق أحكام البند (٢ / هـ) السابق من هذه المادة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بالنسبة للمنشأة المستقرة.

المادة (٧)

في حالة عدم وجود عامل مسؤول طبقا لحكم المادة (٦) السابقة يجوز للرئيس تحديد شخص له علاقة بالنشاط ليكون بمثابة العامل المسؤول – في تطبيق أحكام هذا القانون – فيما يتعلق بما يمارس من نشاط، على أن يتم إخطار الخاضع للضريبة بهذا التعيين.

المادة (٨)

يكون العامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة هو المختص بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة (٩)

يجب على مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة – في حالة وجوده خارج عمان خلال أية سنة ضريبية – تعيين عامل مسؤول يكون مختصا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة وجود المالك بالخارج. ويجب على العامل المسؤول أن يكون موجودا خلال مدة ممارسة مهامه ولا يجوز له التغيب لمدة تزيد على تسعين يوما خلال أية سنة ضريبية.

الفرع الرابع
قيمة الأصل المتصرف فيه

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون يراعى – عند تحديد قيمة أي أصل يتم التصرف فيه – ما يأتي:

١- يعتد – في حالة استبدال أصل بآخر – بالقيمة السوقية للأصل المستبدل في تاريخ الاستبدال.

٢- يعتد – في حالة التصرف في أي أصل من أصول الخاضع للضريبة بدون مقابل أو بأقل من قيمة المثل – بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ التصرف.

الفرع الخامس
التزامات الخاضع للضريبة

المادة (١١)[١٥]

 يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بما يأتي:

١- أن يتقدم للجهاز بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، أو إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط المهني أو القيد في السجلات المعدة لدى الوزارة المختصة لقيد مزاولي الأنشطة المهنية.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٢٠١) (بند ١) من هذا القانون.

٢ – أن يخطر أمانة السجل التجاري خلال مباشرة إجراءات القيد في السجل التجاري بالبيانات المتعلقة به، وبصفة خاصة الاسم، والعنوان، واسم العامل المسؤول، وأي تعديل في هذه البيانات.

على أن يخطر الجهاز بالبيانات المتعلقة به – في الأحوال التي لا تتطلب القيد في السجل التجاري – وبصفة خاصة الاسم والعنوان وأي تعديل في هذه البيانات، ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط، أيهما أسبق، وخلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

المادة (١٢) [١٦]

يجب إعداد الحسابات المرافقة لإقرار الدخل باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

وللجهاز أن يوافق للخاضع للضريبة على طلب اتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية، وذلك دون إخلال بالمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (١٣)

في حالة إعداد الحسابات المشار إليها في المادة (١٢) السابقة باتباع أساس آخر بخلاف أساس الاستحقاق، فإن ذكر أية مصروفات أنفقت في أية سنة ضريبية يجب أن تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.

المادة (١٤)

لا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك سجلاته ودفاتره المحاسبية بعملة أجنبية إلا بترخيص من الجهاز.

وفي حالة الحصول على الترخيص فإن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة عن أية فترة محاسبية تنتهي في أية سنة ضريبية يجب حسابها على أساس الريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن من البنك المركزي العماني في تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.

المادة (١٥)

يلتزم كل خاضع للضريبة بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها والتي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار الضريبي طبقا لهذا القانون أو التي تكون لازمة لبيان الأسس المتبعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي أو التي تكون لازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة (١٥) مكررا[١٧]

يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (١١) بند (١) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها.

الفرع السادس
التزامات الوزارات والجهات الحكومية وغيرها

المادة (١٦)

تلتزم الوزارات والجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية بإخطار الجهاز ببيان بالتراخيص الدائمة التي أصدرتها، وبتجديدها أو إلغائها أو انتهائها وذلك كل ستة أشهر، وبالتراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا[١٨]

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة – بالتطبيق لأحكام هذا القانون – أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي:

١- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات.

٣- إخطار الجهاز بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٦) مكررا (١)[١٩]

على الجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص. وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك.

ويكون صدور الطلب بناء على موافقة الرئيس أو من يفوضه ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٨) و(٢٩) من هذا القانون، أو بأي أحكام خاصة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا للمادة (١٢٠) منه.

المادة (١٦) مكررا (٢)[٢٠]

استثناء من حكم المادة (٧٠) من القانون المصرفي المشار إليه، والمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون، يجوز للجهاز في حالة طلب معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي – لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عمليه بذلك.

المادة (١٧)

تلتزم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بنسخة مما يأتي:

١- محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع التي تتم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور إصدار قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة.

٢- الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم بالتطبيق لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور التقرير من المحجوز لديه.

٣- التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم الإخطار فور تسجيل التنبيه.

المادة (١٨)

يلتزم كل شخص يباشر إجراءات بيع منقولات أو عقارات الخاضع للضريبة بطريق المزاد العلني بأن يخطر الجهاز بالتاريخ المحدد للبيع، ويتم الإخطار قبل عشرة أيام على الأقل من هذا التاريخ.

الفرع السابع
الإقامة الضريبية[٢١]

المادة (١٨) مكررا

يعد مقيما ضريبيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

١ – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودا فيها لمدة لا تقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية.

٢ – الشخص الاعتباري المقيم في عمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين:

أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها.

ب – أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عمان.

الباب الثاني
الإدارة الضريبية

الفصل الأول
الجهاز

المادة (١٩)[٢٢]

يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الجهاز اختصاصاته، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الجهاز.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو المديرين العامين في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (٨) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠.

المادة (١٩) مكررا[٢٣]

(ملغي)[٢٤]

المادة (٢٠)[٢٥]

يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد له.

المادة (٢٠) مكررا[٢٦]

(ملغي).[٢٧]

المادة (٢١)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص يكون قد تحقق له دخل وفقا لأحكام هذا القانون أو يكون الدخل متعلق بأي شخص آخر خاضع للضريبة بتقديم قوائم تتضمن بيانات كاملة عن هذا الدخل، واسم وعنوان الشخص المستحق له الدخل، وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بهذا الدخل.

ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٢)

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص بتقديم أية مستندات تكون في حوزته أو أية بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي الذي يكون هذا الشخص خاضعا له أو بالالتزام الضريبي الذي يخضع له أي شخص آخر. ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

المادة (٢٣)

للجهاز الحق في الحصول على نسخ من المستندات والبيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم وغيرها المنصوص عليها في المادتين (٢١) و(٢٢) السابقتين.

المادة (٢٣) مكررا[٢٨]

للجهاز الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها.

ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من هذا القانون.

المادة (٢٣) مكررا (١)[٢٩]

يجوز للجهاز الاطلاع على المستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

ويكون الاطلاع في مقر الأشخاص المعينين، والمحددين حسب المادة (١٢٠) مكررا (٢) من هذا القانون، وفي أثناء ساعات عملهم، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها القرارات المشار إليها في تلك المادة.

المادة (٢٤)

للجهاز الحق في طلب حضور العامل المسؤول في أية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة أو أي شخص آخر في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي توجهه الجهاز لهذا الغرض وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالدخل الناتج من مباشرة النشاط والذي قد يخضع للضريبة في عمان أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.

المادة (٢٥)

لا يجوز للجهاز المطالبة بتقديم أية مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي لأي شخص عن سنة ضريبية تكون سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.

المادة (٢٦)

يجوز للجهاز طلب أية بيانات أو معلومات من أية وزارة أو وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٢٧)

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٨)[٣٠]

يجب على كل موظف في أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز.

كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي من المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٩)[٣١]

لا يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون إلا في الحالات الآتية:

١ – موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح.

٢ – تنفيذ قرار صادر من اللجنة.

٣ – تنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مختصة.

٤ – تنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانونا بذلك.

٥ – الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفصاح للموظفين المصرح لهم قانونا، وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين.

٦ – تطبيق قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩.

الفصل الثاني
الإعلان

المادة (٣٠)

تعلن الجهاز القرارات والإخطارات باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر المقرر قانونا للإعلان بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة (٣١)

يتم الإعلان للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر على النحو الآتي:

١- بالتسليم باليد لشخص العامل المسؤول لديه أو إرساله إليه بالبريد إلى آخر عنوان معروف له لدى الجهاز.

٢- بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد إلى آخر عنوان معروف للخاضع للضريبة أو ذلك الشخص لدى الجهاز.

٣- في حالة قيام الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز باسم وعنوان شخص في عمان لتلقي الإعلانات الموجهة إليه، يتم الإعلان بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد لذلك الشخص على العنوان المحدد.

٤- الإعلان الموجه إلى شركة المحاصة يصدر بالاسم المحدد للشركة أو للعامل المسؤول – بحسب الأحوال -.[٣٢]

٥- الإعلان بقرارات الربط يتم بطريق البريد المسجل.

المادة (٣٢)

يعتبر الإعلان المرسل بطريق البريد قد تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.

المادة (٣٣)

إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية سجلات أو وثائق أخرى الواجب تقديمها إلى الجهاز – طبقا لأحكام هذا القانون – من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتم تسليمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز أو يتم إرسالها بالبريد المسجل على عنوانها.

المادة (٣٤)

يجوز – وفقا للضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون – أن يتم الإعلان أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الإلكترونية.

الباب الثالث
الخضوع للضريبة

الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة والخاضعين لها

الفرع الأول
القواعد العامة لتحديد الدخل

المادة (٣٥)

الدخل يعني الدخل من أي نوع – سواء النقدي أو العيني – ويشمل بصفة خاصة ما يأتي:

١- الأرباح من أي نشاط.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- مقابل التأجير أو الانتفاع بالعقار أو الآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٥- الأرباح الناتجة من منح أي شخص الحق في الانتفاع بالعقار أو استعماله أو بالآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة.

٦- أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الخصم المكتسب.

٧- الأتاوى، أو الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٣]

المادة (٣٦)

تشمل الأتاوى – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- مقابل استخدام أو الحق في استخدام ما يأتي:

أ – حقوق المؤلف أو الملكية سواء للمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات وغيرها من الوسائل المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية.

ب – براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميم والرسم والنماذج، الطريقة أو التركيبة السرية.

ج – المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٢- مقابل المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٣- مقابل منح حقوق استغلال التعدين أو أي من مصادر الثروة الطبيعية.

المادة (٣٧)

يعتبر من قبيل الدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي:

١- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٢- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية مقابل استرداد أو التنازل عن كل أو بعض ما سبق خصمه – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية – من تكاليف أو خسارة أو ديون معدومة أو مصروفات مقابل أية التزامات، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب.

٣- أي مبلغ ينتج عن إجراء أي تصحيح بالإضافة بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب في أية سنة ضريبية، وعلى ان يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية.

٤- الأرباح أو المكاسب من التصرف في أي أصل، بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية بالنسبة للنشاط أو جزء منه.

٥- أي دخل يستحق للخاضع للضريبة عن معاملات يكون قد أجراها قبل تاريخ ممارسة النشاط، وعلى أن يعتبر دخلا استحق له في هذا التاريخ.

٦- أي دخل يستحق لأية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – عن معاملات تكون قد أجرتها قبل تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، وعلى أن يعتبر دخلا استحق لها في تاريخ التأسيس أو التسجيل.

المادة (٣٨)

في حالة إبرام عقد بين الحكومة والخاضع للضريبة يكون للحكومة بمقتضاه الحق في الحصول على الأتاوى عينا، يجب أن يضاف إلى الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تم خلالها الحصول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى وذلك عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن تلك السنة.

الفرع الثاني
الخاضعون للضريبة

المادة (٣٩)

تفرض الضريبة عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للخاضع للضريبة خلال تلك السنة، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٤٠)

تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام الفرع الخامس من هذا الفصل على الشخص غير المقيم الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب والذي تفرض عليه الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون جزءا من عناصر الدخل الإجمالي لتلك المنشأة المستقرة.[٣٤]

المادة (٤١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٩) من هذا القانون تفرض الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة بالتطبيق لأحكام المادتين (٧٥) و(٧٦) من هذا القانون، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
الدخل الإجمالي والدخل الخاضع للضريبة

المادة (٤٢)

الدخل الإجمالي يعني الدخل الذي تحقق للخاضع للضريبة قبل خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٣)

الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية يعني الدخل الإجمالي لأي خاضع للضريبة عن تلك السنة بعد خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

المادة (٤٤)

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية أعدت عنها الحسابات، الاعتداد بالدخل الذي تحقق خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي بانتهاء هذه السنة الضريبية، وأن يعتد – في الحالات الأخرى – بالدخل الذي يتحقق خلال تلك السنة الضريبية.

المادة (٤٥)

يراعى – في حالة تعدد الفترات المحاسبية لأي خاضع للضريبة التي تنتهي خلال أية سنة ضريبية – أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة على أساس مجموع الدخل لهذه الفترات المحاسبية.

المادة (٤٦)

يجب – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي خاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – استخدام ذات الأساس المتبع في إعداد الحسابات عن تلك السنة وفقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة (٤٧)

لا يجوز إعفاء أي نوع من أنواع الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني أو قانون.

الفرع الرابع
الفترات المحاسبية

المادة (٤٨)

تبدأ الفترة المحاسبية الأولى للمؤسسة أو لشركة المحاصة العمانية أو للمنشأة المستقرة من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وتبدأ بالنسبة للشركات العمانية الأخرى من تاريخ التسجيل طبقا للقوانين المعمول بها، وتبدأ الفترة المحاسبية التالية – في جميع الأحوال – من اليوم التالي لانتهاء الفترة المحاسبية المنقضية.

المادة (٤٩)

يكون تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة من تاريخ انتهاء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الفترة بصفة عامة ما لم يتحقق – قبل انقضاء هذه الفترة – أي من حالات التوقف عن ممارسة النشاط بالنسبة لأية مؤسسة أو منشأة مستقرة أو شركة محاصة أو تصفية أية شركة عمانية، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية هو تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط أو تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.

المادة (٥٠)

يجوز عند تحديد أول فترة محاسبية للخاضع للضريبة أن تقل عن مدة اثني عشر شهرا أو تمتد بما يجاوز هذه المدة بحد أقصى ثمانية عشر شهرا.

المادة (٥١)

يجوز للخاضع للضريبة بعد موافقة الرئيس تعديل التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحاسبية.

ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة للفترة الانتقالية الناتجة عن هذا التعديل هو الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي خلالها هذه الفترة.

ويقصد بالفترة الانتقالية الفترة الناتجة من أي فترتين محاسبيتين متعاقبتين تختلفان في مدة كل منهما.

الفرع الخامس
الضريبة المفروضة على أنواع معينة من الدخل

المادة (٥٢)

تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان:

١- الأتاوى.

٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤- الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.[٣٥]

٥- توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.[٣٦]

وتفرض هذه الضريبة على المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب لأي من أنواع الدخل المشار إليها للشخص غير المقيم في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من هذا القانون. ويحدد معدل هذه الضريبة وفقا لحكم المادة (١١٣) منه.[٣٧]

المادة (٥٣)

يلتزم أي خاضع للضريبة يقوم بدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) السابقة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق.

ويكون توريد الضريبة إلى الجهاز مصحوبا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا النموذج إلى مستلم المبلغ.

المادة (٥٣) مكررا[٣٨]

تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز وفقا للمادة (٥٣) منه.

الفصل الثاني
قواعد الخصم من الدخل الإجمالي

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة (٥٤)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي مبلغ من الدخل الإجمالي لتلك السنة ما لم يكن من المصروفات التي تم إنفاقها فعلا وبالقدر الذي تكون فيه تلك المصروفات تم إنفاقها بالكامل خلال تلك السنة لتحقيق الدخل الإجمالي، فإذا لم تكن المصروفات قد أنفقت بالكامل لغرض تحقيق الدخل الإجمالي فيراعى ألا يخصم من المصروف إلا القدر اللازم لتحقيق هذا الدخل.

ولا يجوز خصم المصروفات التي تم إنفاقها لتحقيق الدخل إذا كان هذا الدخل معفي من الضريبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٥٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتم خصم المصروفات الآتية:

١- المصروفات التي أنفقت قبل بدء ممارسة النشاط أو التسجيل بالقدر وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون تاريخ بدء النشاط أو التسجيل واقعا ضمن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٢- المبالغ التي أنفقت خلال تلك السنة الضريبية للوفاء بمستحقات العاملين بالمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة وفقا لقانون العمل المشار إليه أو غيره من القوانين الأخرى.

٣- المساهمات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية من أي خاضع للضريبة – بوصفه صاحب عمل – إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

٤- المبالغ التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للمساهمة في صناديق التقاعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٥- أية ديون باستثناء المنصوص عليها بالمادة (٦٦) من هذا القانون إذا اعتبرت ديونا معدومة خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

٦- المبالغ التي أنفقها الخاضع للضريبة سواء كتكلفة لاقتناء أي من الأصول المنصوص عليها في المادة ٣٧ (بند ٤) من هذا القانون فيما عدا الأصول التي يطبق في شأنها الفصل الثالث من هذا الباب، أو كمصروفات لازمة في حالة التصرف في تلك الأصول، بشرط أن يكون التصرف قد تم خلال ذات الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

٧- مقابل استهلاك الأصول الرأسمالية أو التصحيح بالخصم عن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

٨- أتعاب التدقيق التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية.

٩- أتعاب الكفيل التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

١٠- التبرعات خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد الآتية:[٣٩]

أ- أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

ب- ألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة.

ج- أن يكون قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها.

د- أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الرئيس وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ودون إخلال بحكم البند (١٠ / أ) من هذه المادة.

هـ- أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها باتباع الإجراءات التي يقررها القانون.

و- أن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالاستثناء من حكم المادة (١٠) من هذا القانون ودون إخلال بالمادة (٥٨) منه.

ز- أن يراعى – في حالة اشتراط المتبرع الخاضع للضريبة قيام الجهة المتبرع لها بالتزامات محددة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر كعوض وفقا لأحكام المواد (٤٤٨) و(٤٦٠) و(٤٦١) (بند ٢) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه – تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به بعد استبعاد القيمة المحددة للعوض.

ح- أن تعامل قيمة ما سبق خصمه من تبرعات – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمتبرع – كدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – خلال السنة الضريبية التي يتقرر خلالها بطلان التبرع أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه – رضاء أو قضاء – أو استعادته أو رد قيمة المال المتبرع به وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه وفي حدود ما تم إبطاله أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه أو استعادته أو رده من قيمة المال المتبرع به.

المادة (٥٦)

إذا كانت الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة تنتهي في تاريخ غير الحادي والثلاثين من ديسمبر، فإن أية مصروفات أو مبالغ من المنصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) السابقتين يكون قد تم إنفاقها فعلا خلال تلك الفترة المحاسبية، تعتبر مصروفات ومبالغ تم إنفاقها خلال السنة الضريبية التي تنتهي خلالها الفترة المحاسبية.

المادة (٥٧)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أية مصروفات أو مبالغ مما هو منصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) من هذا القانون أكثر من مرة.

المادة (٥٨)

إذا كان تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتطلب تحديد تكلفة أي عقار – الأراضي والمباني – فيتعين الاعتداد بالتكلفة الأصلية للعقار شاملة تكلفة تشييد المبنى.

وفي حالة عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة الأصلية للعقار أو في حالة العقارات الموروثة أو التي انتقلت ملكيتها بدون عوض تتولى الجهاز تقدير تكلفة العقار.

المادة (٥٩)

يجوز للرئيس تضمين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتحديد أية مصروفات أو مبالغ أخرى يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

الفرع الثاني
القيود الواردة على خصم بعض أنواع المصروفات

المادة (٦٠)

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي:

١- أية مصروفات رأسمالية تم إنفاقها خلال تلك السنة الضريبية باستثناء ما يتم خصمه من تلك المصروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

٢- أية مبالغ تستحق أو تدفع مقابل ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أية ضريبة أخرى على الدخل تستحق أو تدفع في أية دولة أخرى عن تلك السنة الضريبية أو أية فترة أخرى.

٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبية إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره.

٤- أية مبالغ ترى الجهاز أنها غير مناسبة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأية اعتبارات أخرى متعلقة بتلك الخدمات.

٥- الخسارة الناشئة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (٦١)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم فوائد القروض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الحالات الآتية:

١- الفوائد التي تخصصها المؤسسة لمالكها أو لحساب شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

٢- الفوائد المستحقة على أية شركة عمانية فيما عدا المصارف وشركات التأمين.

٣- الفوائد التي تخصصها المنشأة المستقرة لمركزها الرئيسي أو لحساب أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون.

ويقصد بالقرض – لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة – أي نوع من القروض أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية يتم إبرامها بين الخاضع للضريبة وأي شخص آخر تكون لأحدهما السيطرة على الآخر أو يخضع كلاهما لسيطرة شخص آخر وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، ولا يشمل على أية مبالغ تكون مستحقة مقابل توريد بضائع أو أداء خدمات في نطاق النشاط المعتاد للخاضع للضريبة طالما لم يستحق عليها أية فوائد.

ويقصد بالفوائد أية مبالغ تستحق بسبب القرض أيا كانت تسميتها ما دامت لا تعتبر بمثابة رد لأصل القرض.

الفرع الثالث
الأحكام الخاصة بالمصروفات السابقة على بدء النشاط أو التسجيل

المادة (٦٢)

تعتبر المصروفات التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسته أنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط.

ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على أي من المصروفات مما هو منصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون أو المصروفات الرأسمالية القابلة للاستهلاك طبقا لأحكام هذا القانون أو ما يتعلق بمنشأة مستقرة في حالة تحملها المصروفات خارج عمان قبل تأسيسها.

المادة (٦٣)

يعد من المصروفات السابقة على بدء التسجيل ما أنفقته أية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – قبل تاريخ تسجيلها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر والمصروفات التي تم إنفاقها لتأسيس الشركة بشرط أن تكون لازمة لأغراضها، وتعتبر هذه المصروفات أنه تم إنفاقها في تاريخ التسجيل أو التأسيس.

الفرع الرابع
الأحكام الخاصة ببعض أنواع المصروفات

المادة (٦٤)

يعتبر في حكم المصروفات الواجب خصمها – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية عن أية سنة ضريبية – المبالغ الآتية:

١- المكافآت التي تستحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة.

٢- المرتبات وما في حكمها التي تستحق لأي شريك في الشركة العمانية أو لمالك المؤسسة مقابل أعمال الإدارة.

٣- المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد خصم هذه المصروفات.

المادة (٦٥)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه تعتبر المبالغ الآتية من المصروفات الواجب خصمها من الدخل الإجمالي:

١- مخصص الأخطار السارية ومخصص المطالبات المعلقة اللذان يتم تكوينهما بالتطبيق لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه.

٢- المبالغ التي تدفع لصندوق طوارئ التأمين المنصوص عليه في المادة (٥٩) مكررا من قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة (٦٦)

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مصرف عن أية سنة ضريبية يتم خصم ما يكونه المصرف من مخصصات خسائر القروض المستحقة له في حدود المبالغ المطلوب تكوينها من تلك المخصصات في أقرب تاريخ للميزانية العمومية للمصرف معدة عن الفترة المحاسبية المنتهية خلال تلك السنة الضريبية مع التقيد بالتوصيات التي يعتمدها البنك المركزي العماني بشرط أن يكون القرض قد تم تقديمه في إطار النشاط المصرفي المعتاد.

المادة (٦٧)

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية لأية منشأة مستقرة – خصم مصروفات المركز الرئيسي الكائن خارج عمان كمصروفات الاستشارات الفنية أو البحوث والتطوير أو معالجة البيانات أو المصروفات العمومية والإدارية أو المصروفات المماثلة لأي منها أو المصروفات الأخرى المتعلقة بها، التي يتكبدها المركز الرئيسي ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب المنشأة المستقرة.

وتعامل معاملة مصروفات المركز الرئيسي – وفقا لحكم الفقرة السابقة – المصروفات التي يتكبدها الشخص المرتبط بمالك المنشأة المستقرة، ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب تلك المنشأة.

ويعتبر الشخص مرتبطا بمالك المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق هذه المادة – إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان كلاهما يخضع لسيطرة الشخص ذاته وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من القانون.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أية مصروفات – بالتطبيق لأحكام هذه المادة – الا في الحالات ووفقا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط مراعاة حكم المادة (٥٤) منه.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بخصم وترحيل الخسارة

المادة (٦٨)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا الفرع – بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- فترة الإعفاء: أية فترة يعفى خلالها دخل المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

٢- الإعفاء بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون: الإعفاء المقرر للمؤسسة أو الشركة العمانية بالتطبيق لحكم المادة (١١٨) من هذا القانون أو الذي تقرر وفقا لحكم المادة (٥١) مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات، أو المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات.[٤٠]

٣- صافي الخسارة: الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لتلك المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار اليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفى باتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.[٤١]

المادة (٦٩)

يتم ترحيل الخسارة التي تحققت عن أية سنة ضريبية للخاضع للضريبة إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة. وفي حالة تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية يبدأ خصم الخسارة التي تحققت في السنة الضريبية الأسبق تاريخا.

المادة (٧٠)

في حالة تعدد الأنشطة التي يمارسها أي شخص أجنبي من خلال منشآت مستقرة فلا يجوز خصم وترحيل قيمة الخسارة التي تتحقق خلال أية سنة ضريبية من ممارسة أي من هذه الأنشطة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) السابقة إلا بعد أن يستبعد منها قيمة ما يتحقق خلال تلك السنة الضريبية من دخل خاضع للضريبة للمنشآت المستقرة الأخرى المملوكة لذلك الشخص.

المادة (٧١)

لا يجوز ترحيل الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) من هذا القانون لمدة تجاوز خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي تحققت خلالها الخسارة.

المادة (٧٢)

لا يجوز خصم أو ترحيل الخسارة التي تكون قد تحققت من ممارسة نشاط معفي من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (٧٣)

يجوز – استثناء من أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) السابقتين – خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون، وعلى أن يتم الخصم والترحيل في هذه الحالة لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.[٤٢]

ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.

المادة (٧٤)

لا يجوز خصم الخسارة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذا الفرع ما لم تكن ناتجة عن تعامل أو تصرف من أي نوع ترتب عليه تحقيق دخل خاضع للضريبة خلال السنة الضريبية ذاتها التي تحققت خلالها الخسارة.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالضريبة في مجال التنقيب عن النفط

المادة (٧٥)

يراعى عند تحديد الضريبة عن أية سنة ضريبية لأي خاضع للضريبة يستمد الدخل الخاضع لها من بيع النفط، أن يخصم من هذا الدخل المبالغ التي يدفعها الخاضع إلى الحكومة خلال تلك السنة مقابل ما يأتي:

١- الأتاوى من أي نوع عدا تلك المفروضة على النفط الخام المستخرج من عمان بالسعر الآجل.

٢- الضرائب – عدا ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون ورسوم المركبات -، وتشمل الضريبة الجمركية وأي مبلغ آخر يكون له طبيعة مماثلة يدفع للحكومة فيما يتعلق بممارسة الخاضع للضريبة لنشاط إنتاج النفط في عمان لغرض البيع أو التعامل في النفط المنتج.

ولا يجوز – بأي حال – خصم أي مبلغ مدفوع أكثر من مرة.

المادة (٧٦)

يسري حكم المادة (٧٥) السابقة في حالة دفع أي من المبالغ المنصوص عليها فيها من طرف ذي علاقة مع أي خاضع للضريبة يمارس نشاط التنقيب عن النفط بالشروط الآتية:

١- أن يكون النشاط الرئيسي لهذين الطرفين في عمان هو إنتاج النفط أو التعامل فيه.

٢- أن يكون التعامل فيما بين هذين الطرفين خلال السنة أو الفترة الضريبية قد تم في عمان في حدود النشاط المعتاد لكل منهما.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالحالات الأخرى التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين ناشئة عن ملكية أحدهما لأسهم الآخر – بطريق مباشر أو غير مباشر – أو ملكية أسهم كل منهما معا لشخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفصل الثاني مكررا[٤٣]
الأحكام الخاصة بتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية

الفرع الأول
قواعد أساسية

المادة (٧٦) مكررا

يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية – في تطبيق أحكام هذا القانون – اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – المصرفية أو غيرها – بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل – من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى – بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على إجراء معاملة مالية أخرى.

المادة (٧٦) مكررا (١)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملة المالية الإسلامية، وذلك دون إخلال بأحكام المواد من (١١) إلى (١٥) ومن (٢١) إلى (٢٩) ومن (١٢٥) إلى (١٨٧) مكررا (١) من هذا القانون، وغيرها من الأحكام التي يقررها هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٢)

لا يعتد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالتصرفات والأعمال الآتية إذا ثبت أن الغرض الوحيد من إبرام التصرف أو القيام بالعمل هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون إجراء أي معاملة مالية أخرى:

١- تأسيس شركة تضامن أو محاصة أو إبرام اتفاق مشاركة وفقا للأسس الواردة في المادة (٤) من هذا القانون.

٢- التصرف في الأصل الرأس مالي أو غيره بالبيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات المنصوص عليها في المادة (١) (بند ١٧) أو المادة (٧٧) (بند ٤) من هذا القانون.

٣- تأجير الأموال الثابتة أو المنقولة أو تقرير حق الانتفاع بها.

الفرع الثاني
قواعد خاصة ببعض أنواع الدخل والمصروفات

المادة (٧٦) مكررا (٣)

لا يعتد – في تطبيق حكم المادة (٣٥) من هذا القانون – بالدخل الناشئ كمقابل للتأجير أو للانتفاع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٧٦) مكررا (٢) (بند ٣) منه.

المادة (٧٦) مكررا (٤)

يراعى – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا الفصل – ما يأتي:

١- أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة (٣٥) (بند ٦) من هذا القانون أي مبالغ قد يحصل عليها الشخص عوضا عن الفوائد.

٢- أن تعامل كمصروفات أي مبالغ قد ينفقها الشخص عوضا عن الفوائد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها الرئيس بالتطبيق للمادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٧٦) مكررا (٥)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – خصم التبرعات التي يلتزم الشخص بأدائها – وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها – مقابل ما حصل عليه من مبالغ إضافية نظير تأخير المتعامل معه في سداد المستحقات، بشرط أن يتم التبرع إلى أي من الجهات التي تحدد وفقا للمادة (٥٥) (بند ١٠) من هذا القانون، ودون التقيد بالحد الأقصى للخصم الذي نصت عليه تلك المادة.

المادة (٧٦) مكررا (٦)

تعامل مخصصات خسائر الائتمان التي يكونها المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية – عند تحديد دخله الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – وفقا للمعاملة المقررة لمخصصات خسائر القروض بمقتضى المادة (٦٦) من هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خاصة بعبء الإثبات

المادة (٧٦) مكررا (٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقع على الشخص الخاضع للضريبة الذي أبرم الاتفاق أو أجرى المعاملة المالية الإسلامية عبء إثبات المسائل الآتي بيانها – سواء عند تقديم إقرار الدخل، أو عند نظر الاعتراض أو الطعن أو الدعوى الضريبية بالتطبيق لأحكام الباب السادس من هذا القانون -:

١- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

٢- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه – على النحو المشار إليه في البند (١) من هذه المادة – لا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٣- أن الترخيص بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا من هذا القانون – صدر بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص.

٤- أن الغرض الوحيد من تأسيس الشركة أو إبرام اتفاق المشاركة أو التصرف في الأصل أو غيره أو تأجير المال أو تقرير حق الانتفاع به – وفقا لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٢) من هذا القانون – هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون القيام بأي معاملة مالية أخرى.

٥- أن المبالغ التي يطلب معاملتها كدخل أو مصروفات بالتطبيق لأحكام المادة (٧٦) مكررا (٤) من هذا القانون تم الحصول عليها أو إنفاقها عوضا عن الفوائد“.

الفصل الثالث
استهلاك الأصول الرأسمالية

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- أصل رأسمالي: أي مبنى، آلات، أجهزة، أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، وكذلك الأصول المعنوية غير الملموسة والتي يجوز خصم مقابل استهلاكها وفقا لأحكام هذا الفصل.

٢- الآلات والأجهزة: تشمل: التجهيزات الثابتة، والتركيبات، والمركبات، والأثاث، وبرامج الحاسب الآلي، ولا تشمل السفن أو الطائرات.

٣- أساس الاستهلاك: المبلغ الذي يتم تحديده وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون بالنسبة لأية مجموعة من مجموعات الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) منه.

٤- التصرف: التصرف في الأصل الرأسمالي سواء بالبيع أو المقايضة، كما يشمل، التوقف عن استخدام الأصل لأغراض النشاط، أو انتهاء الاستفادة منه، أو تحويله، أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون، أو استبعاده، أو فقدانه، أو هدمه، أو هلاكه.

٥- المباني: تشمل البناء والجسور والأرصفة بالموانئ وغيرها وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ولا تشمل الأرض.

٦- المصروف الرأسمالي: المصروف الذي أنفقه الخاضع للضريبة لاقتناء الأصل الرأسمالي أو أية إضافات لهذا الأصل أو تحسينات يتم إجراؤها عليه.

المادة (٧٨)

لا تعتبر من المصروفات الرأسمالية – في تطبيق أحكام هذا الفصل – المصروفات التي تتحملها الحكومة أو أي شخص – بخلاف الخاضع للضريبة – بطريق مباشر أو غير مباشر.

الفرع الثاني
تحديد الأصول الرأسمالية والمصروفات الخاصة بها

المادة (٧٩)[٤٤]

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات – سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها – التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى أن تتم معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضي المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

المادة (٨٠)

في حالة تجاوز المصروف الرأسمالي لأصل تم اقتناؤه بقيمة تختلف عن أسعار السوق المفتوحة يتعين استبعاد مبلغ الزيادة في القيمة.

المادة (٨١)

يتعين – فيما يتعلق بالمصروفات التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل رأسمالي قبل الفترة المحاسبية التي بدئ خلالها في استخدامه في ممارسة النشاط – الاعتداد بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ البدء في استخدامه إذا كانت القيمة السوقية له في تاريخ بدء النشاط تقل عن القيمة التي تم إنفاقها فعلا لاقتنائه.

المادة (٨٢)

يتعين – في حالة استخدام أي أصل رأسمالي جزئيا لأغراض ممارسة النشاط – أن يقتصر تحديد قيمة المصروف الذي يتم إنفاقه لاقتناء الأصل على ما يقابل قيمة الجزء المستخدم في ممارسة النشاط.

المادة (٨٣)

لا يجوز – عند حساب الدخل الخاضع للضريبة – إجراء أكثر من خصم مقابل الاستهلاك في حالة استخدام الأصل الرأسمالي في أكثر من نشاط من الأنشطة التي يمارسها الخاضع للضريبة، أو إجراء أكثر من خصم في حالة تعدد الأنواع الذي يجوز الخصم طبقا لها، أو خصم المبلغ أكثر من مرة بالتطبيق لأي حكم من أحكام هذا القانون.

الفرع الثالث
قواعد خصم مقابل استهلاك المباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة

المادة (٨٤)

لا يجوز – عند تطبيق أحكام هذا الفرع – خصم مقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل يستخدم لأغراض ممارسة النشاط خلال أية فترة محاسبية ما لم يتم استخدامه لهذا الغرض بصفة مستمرة حتى نهاية تلك الفترة.

المادة (٨٥)

المبالغ التي يسمح بخصمها كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء الأصل تعتبر – فيما يتعلق بأي نشاط عن أية فترة محاسبية – من مصروفات ذلك النشاط خلال تلك الفترة طبقا لأحكام هذا القانون.

ويتم زيادة أو تخفيض المبلغ الذي يخصم كمقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة، أو إذا كان النشاط لم تتم ممارسته إلا خلال جزء من تلك الفترة المحاسبية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي يتم خصمها كمقابل الاستهلاك على قيمة المصروف الرأسمالي.

المادة (٨٦)

يتعين إجراء الخصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي مبنى يستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه بالنسب الآتية:

١- ٤٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من المواد المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

٢- ١٠٪ سنويا لاستهلاك أرصفة الموانئ وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية.

٣- ١٥٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من مواد غير متميزة، أو المباني سابقة التجهيز.

٤- ١٠٠٪ سنويا لاستهلاك المباني المستخدمة كمستشفيات أو مؤسسات تعليمية ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة الاختيار بين تطبيق هذا البند أو أي من البندين (١) و(٣) السابقين.

المادة (٨٧)

تضاعف نسب الاستهلاك المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (٨٦) السابقة إذا كانت المباني تستخدم للأغراض الصناعية.

ولا يدخل في هذه الأغراض المباني المخصصة لأغراض التخزين أو المكاتب أو سكني العمال أو أية أغراض تجارية أخرى.

المادة (٨٨)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أية سفن أو طائرات تستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة بنسبة ١٥٪ سنويا.

المادة (٨٩)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية أصول معنوية غير ملموسة – فيما عدا برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

ويتم تحديد مبلغ الخصم سنويا بقسمة المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه على عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل وفقا لتقدير الجهاز.

الفرع الرابع
قواعد خصم مقابل استهلاك الآلات والأجهزة

المادة (٩٠)

يتم تقسيم الآلات والأجهزة إلى مجموعات وتحديد النسب المئوية للاستهلاك المقررة لها على النحو الآتي:

١- ٣ / ١ ٣٣٪ سنويا للمجموعة الأولى، وتشمل:

الجرارات والروافع، وغيرها من الأجهزة والآلات الثقيلة المماثلة لها سواء من حيث طبيعتها أو الاستخدام، والحاسبات الآلية، والمركبات وأجهزة الدفع الذاتي، والتركيبات والتجهيزات والأثاث.

كما تشمل برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية.

٢- ١٠٪ سنويا للمجموعة الثانية، وتشمل معدات الحفر.

٣- ١٥٪ سنويا للمجموعة الثالثة، وتشمل أية آلات أو أجهزه أخرى غير واردة في البندين (١) و(٢) السابقين.

المادة (٩١)

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي من الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن أي من المجموعات الثلاث المنصوص عليها في المادة (٩٠) السابقة – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

المادة (٩٢)

يكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه كمقابل الاستهلاك فيما يتعلق بأي من مجموعات الأصول عن أية فترة محاسبية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون على أساس الاستهلاك لمجموعة الأصول.

ويتم تحديد أساس الاستهلاك – في تطبيق أحكام هذا الفرع – عن أية فترة محاسبية لأية مجموعة من الأصول بمقدار الزيادة في المبلغ الناتج عن تطبيق البند (١) من هذه المادة بعد أن يخصم منه القيمة الناتجة عن تطبيق البند (٢) منها، وفقا لما يأتي:

١- أساس الاستهلاك للمجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية بعد أن يستبعد منه ما سبق خصمه كمقابل لاستهلاك المجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية، وعلى أن يضاف إلى أساس الاستهلاك إجمالي المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية آلات أو أجهزة أو غيرها من الأصول التي تقع ضمن ذات المجموعة خلال تلك الفترة المحاسبية.

٢- القيمة المتصرف بها لجميع الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن هذه المجموعة والتي تم التصرف فيها خلال هذه الفترة المحاسبية.

ولأغراض تحديد أساس الاستهلاك عن الفترة المحاسبية التي تسبق السنة الضريبية الأولى التي تطبق فيها أحكام هذا القانون، فإن تكلفة الأصول بالمجموعة عند بداية تلك الفترة بعد استبعاد قيمة ما سبق خصمه – بالتطبيق لأحكام الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات – كمقابل لاستهلاك هذه الأصول في السنوات الضريبية السابقة على السنة الضريبية الأولى، تعتبر بمثابة المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء هذه الأصول خلال تلك الفترة المحاسبية.

المادة (٩٣)

يتم السماح بخصم مقابل الاستهلاك فيما يتعلق بمجموعة الأصول عن أية فترة محاسبية إذا كانت هذه الفترة لا تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي أصل من أصول المجموعة.

ويراعى زيادة أو تخفيض مبلغ الخصم إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة أو إذا كان النشاط لم يمارس إلا خلال جزء من الفترة المحاسبية.

المادة (٩٤)

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية فترة محاسبية – مراعاة الآتي:

١- إذا كانت الفترة المحاسبية تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي من أصول المجموعة وكان المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (٢) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالخصم لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة المحاسبية بدون قيمة.

٢- إذا كان المبلغ المشار إليه في البند (٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (١) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالإضافة لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة بدون قيمة.

الفرع الخامس
الأحكام الخاصة بنقل ملكية الأصول تبعا لتحويل النشاط

المادة (٩٥)

تطبق أحكام هذا الفرع على الحالات التي يتم فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تحويل نشاط مؤسسة إلى شركة عمانية مقابل أسهم يحصل عليها مالك المؤسسة من هذه الشركة وتنقل إلى الشركة – تبعا لذلك – ملكية أي أصل رأسمالي مستخدم في ممارسة نشاط المؤسسة والذي سبق خضوعه لأحكام الاستهلاك.

ويتعين – لتطبيق أحكام هذه المادة – أن تكون جميع الأصول التي تقع ضمن أي من مجموعات الأصول قد نقلت ملكيتها بالكامل إلى الشركة.

المادة (٩٦)

يكون لكل من المؤسسة – بصفتها المحولة للأصل الرأسمالي – والشركة – بصفتها المحول إليها – حق اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع بالنسبة للأصل أو لمجموعة الأصول أو الأحكام الأخرى لهذا القانون.

ويتعين لممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في هذا الفرع توجيه إخطار قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي تم فيها التحويل وقبل تصرف مالك المؤسسة في أي من الأسهم التي آلت إليه وفقا لحكم المادة (٩٥) السابقة ولا يجوز الرجوع في حق الاختيار.

المادة (٩٧)

في حالة اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع لا يعتبر تحويل الأصل بمثابة تصرف مما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وإنما يتم معاملة مقابل الاستهلاك أو التصحيح بالخصم أو الإضافة بافتراض أن الشركة المحول إليها هي التي تمارس النشاط.

ويتعين إجراء التسوية اللازمة سواء باتخاذ إجراءات ربط الضريبة على المؤسسة أو الشركة أو الإعفاء من الضريبة أو ردها أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسوية.

الفرع السادس
الأحكام الخاصة بالتصرف في الأصول الرأسمالية

المادة (٩٨)

تطبق أحكام هذا الفرع على حالات التصرف بالبيع في أصل رأسمالي سبق خضوعه للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، أو في حالة تلفه، إذا كان التصرف أو التلف شاملا لأية أصول أخرى، وبشرط:

١- أن يكون ثمن البيع أو قيمة التعويض متعلقة بالأصول المبيعة أو التالفة.

٢- أن يكون الثمن قد تم تحديده وفقا لعقد أو ترتيبات متفق عليها بين الأطراف وتم توزيعه بين الأصول المبيعة في ذات الوقت بين البائع والمشتري ذاته وسواء وفقا لذات العقد أو لعقود أخرى منفصلة أو تعويضات تأمين مماثلة تم توزيعها بين المؤمن وشركة التأمين.

المادة (٩٩)

يراعى في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة ما يأتي:

١- للجهاز إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف المالك السابق والحالي أو بين المالك السابق والمؤمن لديه حول توزيع المبلغ المشار إليه في ذلك البند فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- يجوز للجهاز في حالة عدم إقرار الاتفاق – بالتطبيق لحكم البند السابق – إجراء توزيع المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

المادة (١٠٠)

يجوز للجهاز في الحالة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٩٨) من هذا القانون إجراء ما يأتي:

١- إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف حول توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين عناصر الأصول المختلفة.

٢- إذا تبين للجهاز أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف من شأنه تحقيق معاملة ضريبية غير عادلة لأي منهم، يتولى الجهاز توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين العناصر المختلفة للأصول حسبما تراه يمثل القيمة الحقيقية لهذه العناصر.

المادة (١٠١)

يعتد – لأغراض تطبيق هذا القانون – بالقيمة التي يتم تحديدها لأي أصل رأسمالي وفقا لأحكام هذا الفرع على كل من المالك السابق والحالي.

وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الأشخاص المعنيين بأي توزيع يتم إقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٢)

يجب – عند خصم مقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء الأصل اتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة التصرف في الأصول المشار إليها.

المادة (١٠٣)

في حالة انتقال ملكية الأصل الرأسمالي بالبيع، يعتد في تحديد البيع بتاريخ إتمام إجراءات نقل الملكية أو تاريخ تسليم الأصل المبيع أيهما أسبق.

ويتم تحديد القيمة المتصرف بها للأصل المبيع على النحو الآتي:

١- في حالة بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة البيع في السوق المفتوحة ولم يكن للمشتري الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروفات الرأسمالية للأصل المبيع: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس قيمة البيع في السوق المفتوحة.

٢- في حالة بيع الأصل في غير الحالات المنصوص عليها في البند (١) السابق: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس مجموع ما يأتي:

أ – صافي القيمة المحصلة من البيع.

ب – أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت من شأنها التأثير على القيمة الممكن الحصول عليها.

ج – أية مبالغ رأسمالية أخرى تم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٤)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة الاستغناء عن الأصل الرأسمالي أو هلاكه على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر هلاك الأصل أو التوقف عن استخدامه.

٢- صافي القيمة المحصلة من الجزء المتبقي من الأصل.

٣- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٥)

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة فقد حيازة الأصل الرأسمالي بصفة دائمة في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (١٠٤) السابقة على أساس مجموع ما يأتي:

١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر فقد حيازة الأصل بصفة دائمة.

٢- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

المادة (١٠٦)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها في حالة منح حق استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها على النحو الآتي:

١- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بدون مقابل مادي: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في حالة منح الحق في سوق مفتوحة.

٢- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بمقابل مادي يقل عن المقابل الممكن تحديده في حالة منح الحق في سوق مفتوحة ولم يكن للمانح الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروف الرأسمالي الذي أنفقه في تملك الحق: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في السوق المفتوحة.

٣- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) السابقين تحدد القيمة وفقا لأحكام المادة (١٠٣) (البند ٢) من هذا القانون.

المادة (١٠٧)

يكون تحديد القيمة المتصرف بها للأصل الرأسمالي في الحالات الأخرى على أساس القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة التصرف بالبيع في سوق مفتوحة في تاريخ التصرف، وتشمل هذه الحالات ما يأتي:

١- التوقف عن استخدام الأصل – بصفة كلية أو جزئية – لأغراض ممارسة النشاط.

٢- التوقف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية.

٣- صيرورة الشخص غير خاضع للضريبة في عمان فيما يتعلق بالنشاط المستخدم فيه الأصل الرأسمالي.

الفرع السابع
إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة بالنسبة للمباني والسفن والطائرات والأصول المعنوية غير الملموسة في حالة التصرف فيها

المادة (١٠٨)

في حالة التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – تم استهلاكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات خلال أية فترة محاسبية يراعى إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة وفقا لأحكام هذا الفرع.

المادة (١٠٩)

صافي قيمة الأصل الرأسمالي لأية فترة محاسبية: تعني – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع – بالنسبة لأي أصل رأسمالي لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون استخدم في ممارسة النشاط، قيمة المصروف الرأسمالي الذي أنفقه الخاضع للضريبة – الذي يمارس النشاط – لاقتناء الأصل بعد أن يخصم منها مجموع المبالغ المسموح بخصمها مقابل الاستهلاك طبقا لأحكام هذا الفصل أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي في الفترات المحاسبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (١١٠)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها بالمادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها للأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تقل عن صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالخصم لهذه الفترة.

المادة (١١١)

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المشار إليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها لهذا الأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تزيد على صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالإضافة لهذه الفترة.

الفصل الرابع
معدلات الضريبة

المادة (١١٢)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.[٤٥]

المادة (١١٣)

يكون معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بواقع ١٠٪ من إجمالي المبلغ.

المادة (١١٤)

يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع ٥٥٪ من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بأي دخل يكون قد تحقق من بيع النفط.

الفصل الخامس
الإعفاء من الضريبة

الفرع الأول
الإعفاء المقرر لأنواع معينة من الدخل

المادة (١١٥)

يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية ما يأتي:

١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أية شركة عمانية.

٢- الأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

الفرع الثاني
الأنشطة التي تعفى من الضريبة

المادة (١١٦)

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأية مؤسسة يملكها شخص طبيعي عماني أو شركة عمانية من ممارسة نشاطها في مجال النقل البحري.

٢- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأي شخص بخلاف ما ورد في البند السابق من ممارسة نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل في الدولة التي تأسس فيها الشخص المعنوي، أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية على الشخص، أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها.

المادة (١١٧)

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

المادة (١١٨)[٤٦]

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات.

٢- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة (٥) خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة (١١٩)[٤٧]

لا يجوز تطبيق أي من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بقرار يصدر من الرئيس، ووفقا للشروط والضوابط وبعد اتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ودون إخلال بحكم المادة (١١٨) من هذا القانون.

الباب الرابع
تجنب الازدواج الضريبي

الفصل الأول
تجنب الازدواج الضريبي الدولي

المادة (١٢٠)[٤٨]

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية، أو جماعية، أو الانضمام إلى اتفاقيات قائمة معنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا[٤٩]

تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقا للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

المادة (١٢٠) مكررا (١)[٥٠]

يجوز للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، للحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢٠) مكررا (٢)[٥١]

لأغراض تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، يلتزم الأشخاص المعينون بجمع، وحفظ، وتقديم المعلومات.

ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن قرارات من الرئيس.

المادة (١٢٠) مكررا (٣)[٥٢]

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

المادة (١٢١)

يراعى في تطبيق أحكام أية اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الذي فرضت عليه الضريبة في الدولة المبرم معها الاتفاقية من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في عمان للسنة الضريبية التي يمثل الدخل الذي فرضت عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى جزء منها.

المادة (١٢٢)

يراعى أن لا يزيد المبلغ الذي يسمح بخصمه مقابل الضريبة الأجنبية عن أية سنة ضريبية على الفرق فيما بين مبلغ الضريبة الذي يمكن أن يفرض قبل الخصم على الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة وبين مبلغ الضريبة الذي يفرض على ذلك الدخل بعد استبعاد الدخل الذي سمح بالخصم منه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي المبلغ الذي يسمح بخصمه عن أية سنة ضريبية مقابل الضريبة الأجنبية بالتطبيق لأحكام هذا الفصل على الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

المادة (١٢٣)

يجب عند حساب الدخل الذي يسمح بخصم الضريبة الأجنبية المتعلقة به اتباع القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٢٤)

يجوز لأية مؤسسة أو شركة عمانية سددت ضريبة أجنبية على جزء من الدخل الذي استحق من مصادر خارج عمان وكان هذا الجزء يخضع أيضا للضريبة فيها، أن تطلب من الجهاز خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على دخلها في عمان للسنة الضريبية التي يعتبر الدخل الذي فرضت عليه الضريبة الأجنبية جزء منها، وعلى أن تتقدم بالطلب خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي دفعت عنها الضريبة الأجنبية.

وتطبق عند حساب المبلغ الذي يخصم بالتطبيق لأحكام هذه المادة قواعد الخصم المقررة طبقا لأحكام المادتين (١٢١) و(١٢٢) من هذا القانون.

ويكون للجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة الموافقة على الخصم.

ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون صدور قرار بمثابة رفض ضمني للطلب، ويجوز المنازعة في قرار الرفض الصريح أو الضمني طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذه المادة في الحالات التي تطبق فيها اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي.

الفصل الثاني
تجنب الضريبة بين أشخاص أو بإبرام تصرفات

الفرع الأول
حالات التجنب بين أشخاص ذوي علاقة

المادة (١٢٥)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما تبين عند حساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عن أية سنة ضريبية أن ثمة تعاملات أجراها هذا الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر مع شخص آخر يرتبط به بعلاقة.

ويكون التعامل بين هذين الشخصين بالطريق غير المباشر إذا كان ثمة تعاملات مرتبطة وكان هذان الشخصان من طرفي تعامل أو أكثر منها وبصرف النظر عما إذا كان كلاهما طرفا في تعامل واحد أو لم يكونا طرفا في هذا التعامل.

ويكون كلا الشخصين مرتبطين بعلاقة إذا كان لأحدهما سيطرة على الآخر أو كان للغير سيطرة عليهما تطبيقا لحكم المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، أو كان أحدهما من ذوي القربى للآخر حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

المادة (١٢٦)

لا يجوز عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل وفقا لحكم المادة (١٢٥) السابقة الاعتداد بآثار التعامل الذي تم فعلا وفقا للشروط المتفق عليها بين الشخصين إذا ما كان من شأنها تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص بمبلغ أقل أو تحديد الخسارة الجائز خصمها وترحيلها بمبلغ أكبر، وإنما يتعين الاعتداد بالآثار التي يرتبها ذلك التعامل بافتراض أن شروطه حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر.

المادة (١٢٧)

في حالة تطبيق حكم المادة (١٢٦) السابقة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل عن سنة ضريبية معينة، يجوز للجهاز حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي تم التعامل معه بالنسبة للتعامل الذي طبق في شأنه حكم المادة (١٢٦) السابقة وفقا للأسس التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك المادة.

المادة (١٢٨)

لا يجوز تطبيق المادة (١٢٧) السابقة إلا بناء على طلب كتابي يقدم للجهاز من الشخص الذي تم التعامل معه وذلك خلال فترة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إجراء الربط على الشخص الذي أجرى التعامل بالتطبيق لحكم المادة (١٢٦) من هذا القانون.

الفرع الثاني
حالات التجنب بإبرام التصرفات

المادة (١٢٩)

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون كان تجنب الخضوع كليا أو جزئيا للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أية سنة ضريبية.

ويحقق التعامل ذلك الهدف إذا كان التجنب الكلي أو الجزئي ناتجا من اجتماع آثار إجراء تعاملين أو أكثر أو من اجتماع آثار إجراء تعامل واحد أو أكثر مع حل الشركة.

المادة (١٣٠)

لا يخضع لأحكام هذا الفرع أي تعامل يكون هدفه الرئيسي تأسيس شركة لغرض ممارسة نشاط كان يمارسه شخص طبيعي.

المادة (١٣١)

تقوم الجهاز في حالة تحقق أحكام المادة (١٢٩) من هذا القانون بإجراء تسوية وفقا لما يأتي:

١- إجراء ربط بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة كليا أو جزئيا.

٢- إلغاء أي قرار سبق صدوره برد الضريبة.

٣- المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي تحددها الجهاز.

ويجوز المنازعة في القرار الصادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا[٥٣]

استثناء من أحكام المادة (١٣٠) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (١٣١) منه إذا ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع – كليا أو جزئيا – للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون.

المادة (١٣١) مكررا (١)[٥٤]

إذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق في عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

الفرع الثالث
السيطرة على الشركة

المادة (١٣٢)

١- يكون للشخص لأغراض تطبيق هذا القانون سيطرة على شركة إذا كان له الحق بطريق مباشر أو غير مباشر في التحكم في نشاطها وأمورها التجارية، وبصفة خاصة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الشخص مالكا لأكبر حصة في رأس مال الشركة أو في رأس مالها المصدر أو في حقوق التصويت فيها.

ب- إذا كانت ملكية الشخص للحصة في رأس المال المصدر للشركة تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من المبلغ الموزع في حالة توزيع الدخل الكلي للشركة على المشاركين.

ج- إذا كانت ملكية الشخص لتلك الحقوق تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من أصول الشركة التي تكون قابلة للتوزيع على المشاركين في حالة حل الشركة أو إنهائها.

٢- يعامل لأغراض تطبيق هذا الفرع أي شخص يخول في المستقبل أي حق أو مصلحة أو سلطة من أي نوع على أساس اكتسابه هذا الحق أو تلك المصلحة أو السلطة.

المادة (١٣٣)

يكون للشخص لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع حقوقا أو سلطات في الحالات الآتية:

١- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات مقررة لشخص آخر بصفته نائبا عن ذلك الشخص.

٢- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات لازمة لكي يمارسها شخص آخر تحت إشراف ذلك الشخص.

٣- إذا كان يسيطر على شركة بمفرده أو مع شريك أو أكثر من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

الباب الخامس
ربط وتحصيل الضريبة

الفصل الأول
الإقرار

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (١٣٤)[٥٥]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتقدم الإقرارات إلى الجهاز على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا.

ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة.

ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٣٥)[٥٦]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار.

ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٣٥) مكررا[٥٧]

(ملغي).[٥٨]

المادة (١٣٦)

يجب في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة أن يشمل الإقرار المقدم من هذا الشخص جميع المنشآت المستقرة المشار إليها، ويتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على أساس مجموع الدخل الخاضع للضريبة لجميع هذه المنشآت.

المادة (١٣٧)

في حالة توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط خلال أية سنة ضريبية تلتزم بإخطار الجهاز بذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقف.

ويجب عليها تقديم الإقرار عن تلك السنة في الميعاد الذي تحدده الجهاز في الإخطار الموجه إلى هذه المؤسسة أو المنشأة المستقرة. وتكون الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار واجبة السداد في التاريخ المشار إليه.

الفرع الثاني
(ملغي)[٥٩]

المادة (١٣٨)[٦٠]

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (١٥٧) من هذا القانون.

ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٣٩)[٦١]

لا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل وفقا لحكم المادة (١٣٨) من هذا القانون تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للجهاز أن الخاضع للضريبة لم يعتمد تقديم بيانات غير صحيحة.

الفرع الثاني
إقرار الدخل[٦٢]

المادة (١٤٠)[٦٣]

يتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٤) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة – في حالة تعدد الفترات المحاسبية – أي التاريخين أسبق.

المادة (١٤١)

يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بإقرار الدخل المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية.

ويقصد بالحسابات في تطبيق حكم هذه المادة القوائم المالية وبصفة خاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بها أو المتممة لها ويجب أن تكون هذه الحسابات مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.

المادة (١٤٢)[٦٤]

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الرئيس.

الفصل الثاني
ربط الضريبة

المادة (١٤٣)[٦٥]

تتولى الجهاز إجراء الربط – بطريق التقدير – عن أي سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة في الحالات الآتية:

١- تقديم إقرار الدخل دون أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في المادة (١٣٤) من هذا القانون أو دون أن ترفق به الحسابات على النحو الوارد في المادة (١٤١) منه.

٢- التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد.

٣- إذا ثبت من فحص إقرار الدخل بالتطبيق للمادة (١٤٢) من هذا القانون عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة.

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب – في هذه الحالة – خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم إقرار الدخل المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها.

المادة (١٤٣) مكررا[٦٦]

في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (١٤٧) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في إقرار الدخل بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) منه.

المادة (١٤٤)

تتولى الجهاز إجراء الربط فيما يتعلق بالضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون إذا كانت مستحقة الأداء ولم تسدد من الخاضع للضريبة في الموعد المحدد بالمادة (٥٣) من هذا القانون.[٦٧]

كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتم فيها التقدم بطلب لإجراء الربط عليها.

ويتم الربط باسم الشخص الذي سدد المبلغ، مع تحديد الشخص المستحق للمبلغ الذي تخصم منه الضريبة.

المادة (١٤٥)

يجب في حالة ممارسة الشخص لنشاط أو أكثر من خلال أكثر من منشأة مستقرة الربط على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشآت المستقرة.

المادة (١٤٦)[٦٨]

يتم الربط – في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- تاريخ الربط.

٢- السنة الضريبية المعد عنها الربط الخاضع للضريبة أو الخسارة للتطبيق لحكم المادة (١٤٣) من هذا القانون.

٣- المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون.

٤- قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه.

٥- السند القانوني بإجراء الربط.

٦- أي بيانات تحددها الجهاز.

المادة (١٤٧)[٦٩]

لا يجوز إجراء الربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية.

وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى (٥) خمس سنوات.

ويكون إجراء الربط – في حالة عدم تقديم إقرار الدخل – خلال (٥) خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها.

المادة (١٤٨)[٧٠]

تتولى الجهاز تصحيح أو تعديل ربط الضريبة، أو إجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم تصحيح أو تعديل ربطها الأصلي أو إجراء ربط إضافي عليه.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الربط المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٤٩)[٧١]

لا يجوز تصحيح الربط أو تعديله أو إجراء ربط إضافي بالتطبيق لحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الأولى) من هذا القانون بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي.

وتمتد المدة المحددة في الفقرة السابقة إلى (٥) خمس سنوات في حالات الغش، واستخدام الوسائل الاحتيالية.

ويكون الميعاد المحدد لإجراء التصحيح أو التعامل أو الربط الإضافي في حالات الربط الأصلي المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون (٥) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار الدخل.

المادة (١٤٩) مكررا[٧٢]

يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي – وفقا لأحكام هذا الفصل – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي:

١- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه.

٢- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي.

٣- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي.

٤- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي.

٥- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي.

٦- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي.

٧- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها.

٨- أي بيانات أخرى تحددها الجهاز.

الفصل الثالث
تحصيل واسترداد الضريبة

الفرع الأول
سداد الضريبة المستحقة

المادة (١٥٠)[٧٣]

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار.

المادة (١٥١)

لا تكون الضريبة المستحقة التي يتم ربطها عن أية سنة ضريبية واجبة السداد عن هذه السنة إلا بالقدر الذي يجاوز الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم عن تلك السنة.

وتكون الضريبة واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون.

المادة (١٥١) مكررا[٧٤]

تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (١٥١) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الثانية) منه.

المادة (١٥١) مكررا (١)[٧٥]

تكون الضريبة المستحقة من واقع التصحيح أو التعديل أو الربط الإضافي الذي تجريه الجهاز للربط الأصلي بالتطبيق للمادة (١٤٨) من هذا القانون واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٩) مكررا (بند ٧) منه.

المادة (١٥٢)

يلتزم مالك المؤسسة أو مالك المنشأة المستقرة أو الشركة العمانية بسداد الضريبة إلى الجهاز في الموعد المحدد.

ويكون الشركاء في شركة المحاصة مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥٦) من هذا القانون يجوز سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد على أقساط وفقا للشروط والقواعد والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للرئيس دون غيره الاستثناء من هذه الشروط أو القواعد أو الضمانات في حالات الضرورة التي يقدرها.

الفرع الثاني
تحصيل الضريبة

المادة (١٥٤)

في حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيلها جبرا باتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٥)

يتبع لتحصيل الضريبة من الغير الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة (١٥٦)

تفرض ضريبة إضافية بواقع ١٪ شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد، وتحسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة. ويجوز للرئيس الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١٥٧)

يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم في تطبيق أحكام هذه المادة القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار اليه.

وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الجهاز، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.[٧٦]

المادة (١٥٨)

يكون للخاضع للضريبة الحق في استرداد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة التي سددها عن أية سنة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك السنة وذلك بعد خصم أي مبلغ ضريبة يكون مستحقا عليه عن أية سنة ضريبية أخرى.

ويكون الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الجهاز خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد، وإلا سقط هذا الحق.

المادة (١٥٩)

لا يجوز لأي خاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر.

الباب الخامس مكررا[٧٧]
الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت

الفصل الأول
قواعد أساسية

المادة (١٥٩) مكررا

تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية:

١- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي:

أ- أعمال النقل البحري والجوي.

ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية.

ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية.

د- امتيازات المرافق العامة.

هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

٢- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٣- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

٤- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (١٥) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.

المادة (١٥٩) مكررا (١)

تلتزم المنشأة بأن تقدم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أو غيرها تطلبها الجهاز في الموعد الذي تحدده لغرض التثبت من توافر الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢)

تلتزم المنشأة فور تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون بإخطار الجهاز بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الواقعة مع تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك.

المادة (١٥٩) مكررا (٣)

لا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشأة وتطبق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون في حالة امتناع المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (١) من هذا القانون، أو تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا منه خلال أي فترة محاسبية.

المادة (١٥٩) مكررا (٤)

يكون سريان الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (٣) منه اعتبارا من السنة الضريبية التالية للسنة التي امتنعت فيها المنشأة عن إجابة طلب الجهاز في الميعاد المحدد، أو التي تحققت خلالها الواقعة التي ترتب عليها انتفاء أي من الشروط المحددة في المادة (١٥٩) مكررا منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٥)

استثناء من أحكام المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون تستمر المنشأة خاضعة لأحكام هذا الباب في الأحوال الآتية:

١- تغيير النشاط إلى أي نشاط آخر مما يخضع لحكم المادة (١٥٩) مكررا (بند ١) من هذا القانون.

٢- زيادة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في المادة (١٥٩) مكررا (البنود ٢ و٣ و٤) من هذا القانون، على ألا تجاوز الزيادة النسبة المئوية أو العدد الذي يصدر بتحديده قرار من الرئيس.

٣- مباشرة نشاط إضافي بشرط ألا يزيد رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في البند (٢) من هذه المادة.

المادة (١٥٩) مكررا (٦)

للرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – تعديل الأنشطة أو قيمة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو عدد العاملين المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٧)

لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذا الباب الإخلال بأحكام المواد من (٢١) إلى (٢٥) ومن (٢٧) إلى (٣٤) ومن (١٢٤) إلى (١٣٣) و(١٨٩) من هذا القانون.

الفصل الثاني
التزامات المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٨)

لا يترتب على تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب الإخلال بالتزامات المنشأة المفروضة بمقتضى المواد (٦) (البنود ١، ٢ / أ، ٢ / د، ٢ / هـ) و(٧) و(٨) و(٩) و(٥٣) و(١٣٧) من هذا القانون.

وللرئيس إعداد قواعد خاصة تنظم إصدار البطاقة الضريبية للمنشأة بما يتفق مع طبيعتها وبالاستثناء من حكم المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.[٧٨]

المادة (١٥٩) مكررا (٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠) من قانون التجارة المشار إليه تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بما يأتي:         

١- السجلات والدفاتر التي تكون لازمة لتحديد دخلها الخاضع للضريبة والمستندات المثبتة لما جاء في هذه السجلات والدفاتر.

ويصدر بتحديد السجلات والدفاتر المشار إليها قرار من الرئيس.

٢- السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

ويكون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في البندين (١، ٢) من هذه المادة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٠)

تعد المنشأة قائمة الدخل المرافقة لإقرار الدخل – المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (١٩) من هذا القانون – باستخدام الأساس النقدي ما لم توافق لها الجهاز على اتباع أساس آخر، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٣ و٤٦) منه.[٧٩]

الفصل الثالث
خضوع المنشأة للضريبة

المادة (١٥٩) مكررا (١١)

تفرض الضريبة عن أي سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للمنشأة خلال تلك السنة، ويحدد معدل الضريبة وفقا لأحكام هذا الباب.

المادة (١٥٩) مكررا (١٢)

 يراعى عند تحديد الدخل الإجمالي للمنشأة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٣٥) إلى (٣٨) ومن (٤٢) إلى (٤٥) ومن (٤٧) إلى (٥١) و(١١٥) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٣)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة الاتباع لتحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد من (٥٤) إلى (٦٠) و(٦١) (البندان ١، ٢) و(٦٢) و(٦٣) و(٦٤) (البندان ٢، ٣) من هذا القانون.

وعلى أن يكون للمنشأة – في جميع الأحوال – خصم المصروفات والتكاليف التي أنفقتها فعلا لغرض تحقيق الدخل الإجمالي إذا كانت مقيدة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون، ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها.

المادة (١٥٩) مكررا (١٤)

يكون خصم وترحيل الخسارة – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد (٦٨) و(٦٩) ومن (٧١) إلى (٧٤) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٥)

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (٣٪) ثلاثة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة عن أي سنة ضريبية، ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما، وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.

المادة (١٥٩) مكررا (١٦)

يكون الإعفاء من الضريبة للدخل الذي تحققه المنشأة من مباشرة نشاطها في المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه بالتطبيق للمادة (١١٨) من هذا القانون.

الفصل الرابع
ربط الضريبة على المنشأة وتحصيلها

الفرع الأول
إقرار الدخل

المادة (١٥٩) مكررا (١٧)[٨٠]

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض.

ويتضمن إقرار الدخل – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، ومقدار المصروفات، والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، وتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة.

المادة (١٥٩) مكررا (١٨)

يقدم إقرار الدخل المنصوص عليه في المادة (١٥٩) مكررا (١٧) من هذا القانون عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء هذه السنة.

ويكون التوقيع على إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٤) (الفقرة الرابعة) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (١٩)

يجب أن يرفق بإقرار الدخل – المقدم وفقا لأحكام هذا الفصل – قائمة دخل وفقا للنموذج الذي تعده الجهاز لهذا الغرض.

وتعد قائمة الدخل من واقع السجلات والدفاتر التي تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بها وفقا للمادة (١٥٩) مكررا (٩) من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٠)

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل المقدمة من المنشآت وقوائم الدخل المرفقة بها وفقا للمادة (١٤٢) من هذا القانون.

الفرع الثاني
ربط الضريبة على المنشأة

المادة (١٥٩) مكررا (٢١)

يتبع عند ربط الضريبة على المنشأة أحكام المواد (١٣٥) مكررا و(١٤٣) (الفقرة الأولى) و(١٤٣) مكررا و(١٤٧) (الفقرة الثانية) و(١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) و(١٤٩) مكررا من هذا القانون.

الفرع الثالث
تحصيل الضريبة المستحقة على المنشأة واستردادها

المادة (١٥٩) مكررا (٢٢)

تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل واجبة السداد من المنشأة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٥١) مكررا و(١٥١) مكررا (١) و(١٥٢) (الفقرة الأولى) ومن (١٥٣ إلى ١٥٨) من هذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام متنوعة

المادة (١٥٩) مكررا (٢٣)

 تكون المنازعة في الضريبة التي تم ربطها على المنشأة وفقا للأحكام وباتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٤)

للرئيس توقيع الجزاءات الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المواد (١٧٩) و(١٨٠) و(١٨١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المواد (١) (بند ١٣) و(١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٥٩) مكررا (٢٥)

تطبق بالنسبة للمنشآت العقوبات المقررة في المادتين (١٨٤ و١٨٥) من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها فيهما، ودون إخلال بأحكام المواد (١٨٦) و(١٨٧) و(١٨٧) مكررا و(١٨٧) مكررا (١) منه.

الباب السادس
المنازعة الضريبية

الفصل الأول
الاعتراض

الفرع الأول
تقديم الاعتراض

المادة (١٦٠)

يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي عن أي سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المحددة في المواد (١٦١) مكررا و(١٧٠) مكررا و(١٧٧) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعترض على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون.[٨١]

ويجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الرئيس، وأن يتضمن طلبات الخاضع للضريبة والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار.

ويجوز للرئيس قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن في إمكان الخاضع للضريبة توقعها.

ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة أن يصبح ربط الضريبة نهائيا.

المادة (١٦٠) مكررا[٨٢]

لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل.

الفرع الثاني
إجراءات نظر الاعتراض والفصل فيه

المادة (١٦١)

تتولى الجهاز إعادة النظر في الربط أو القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، يجوز مدها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك.[٨٣]

ويصدر القرار من الرئيس بتأييد الربط أو بإلغائه أو بتخفيضه، أو بتأييد القرار أو بإلغائه أو بتعديله.

ويجوز للجهاز قبل إصدار القرار أن تطلب حضور العامل المسؤول للمناقشة إذا رأت ضرورة لذلك بإخطار يوجه إليه.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.

المادة (١٦١) مكررا[٨٤]

تتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفرع الثالث
تأجيل سداد الضريبة المعترض عليها

المادة (١٦٢)

يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل سداد الضريبة عن الشق المعترض عليه بشرط أن يكون قد سدد الضريبة غير المتنازع عليها.

ويقدم طلب التأجيل للرئيس كتابة متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (١٦٣)

يتولى الرئيس نظر طلب التأجيل إذا كان مقدما في الميعاد ويصدر قراره بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا.

ويجوز للرئيس في حالة الموافقة على التأجيل مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم الضمانات المصرفية التي يراها لازمة.

المادة (١٦٤)

ينقضي أثر القرار الصادر بتأجيل سداد الضريبة وتصبح الضريبة واجبة السداد من تاريخ الاستحقاق طبقا للربط الصادر تنفيذا لقرار الفصل في الاعتراض أو من تاريخ ترك المنازعة فيه.

المادة (١٦٥)

عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للربط ومبلغ الضريبة الواجبة السداد على ذلك الجزء من الدخل الخاضع للضريبة غير المعترض عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.

الفصل الثاني
التظلم الضريبي[٨٥]

الفرع الأول
تشكيل لجنة التظلمات وتحديد اختصاصاتها

المادة (١٦٦)

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير موظفي الجهاز. ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. ويكون لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس.

المادة (١٦٧)

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، والبت فيه، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها قرار من الرئيس.

وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدئي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

الفرع الثاني
تقديم التظلم وإجراءات نظره والبت فيه

المادة (١٦٨)

يجوز للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويعد قرار الرئيس نهائيا في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليه. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المتظلم منها.

المادة (١٦٩)

لا يجوز للجنة نظر موضوع التظلم والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا الشروط الشكلية المقررة.

المادة (١٧٠)

تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات المتظلم إما بتأييد قرار الرئيس المتظلم منه، وإما بتعديله، وإما بإلغائه.

ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الجهاز والمتظلم بالقرار الصادر بالفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

ويجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار – أن يطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (١٧١) من هذا القانون.

المادة (١٧٠) مكررا

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في التظلم وفقا لأحكام هذا الفرع.

الفصل الثالث
الدعوى الضريبية

الفرع الأول
نظر الدعوى الضريبية والفصل فيها

المادة (١٧١)[٨٦]

يجوز للخاضع للضريبة إقامة الدعوى الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة طعنا في القرار الصادر من اللجنة أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في التظلم.

ويترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أن يصبح قرار اللجنة نهائيا.

ولا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها.

وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية، وفي الطلبات العارضة فيها.

ويجب أن تقتصر الطلبات في الدعوى الضريبية على الطلبات التي سبق إبداؤها في التظلم المقدم أمام اللجنة.

ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.

المادة (١٧١) مكررا[٨٧]

(ملغي).[٨٨]

المادة (١٧٢)

يراعى عند نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة ما يأتي:

١- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها.

٢- للجهاز المدعى عليه في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة.

٣- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات.

٤- يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليهما.

المادة (١٧٣)

تعفى الجهاز من الرسوم المقررة على الدعاوى والطعون الضريبية.

الفرع الثاني
الحكم الصادر في الدعوى الضريبية والطعن فيه

المادة (١٧٤)

تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال، وتقتصر ولايتها على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة بالفصل في التظلم قد صدر موافقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة له.[٨٩]

المادة (١٧٥)[٩٠]

للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف، أيا كانت قيمة النزاع.

ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

المادة (١٧٦)[٩١]

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

الفرع الثالث
تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الضريبية

المادة (١٧٧)[٩٢]

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الخاضع للضريبة بإجراء الجهاز الربط اللازم لتنفيذ الحكم وإخطار الخاضع للضريبة بهذا الربط وفقا للمادة (١٤٦) من هذا القانون.

المادة (١٧٨)

إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الخاضع للضريبة أحقيته في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سدده أو جزء منه يتعين على الجهاز رد المبلغ المستحق إلى الخاضع للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، يجوز تمديدها ثلاثين يوما أخرى في حالة الضرورة.[٩٣]

الباب السابع
الجزاءات والعقوبات

الفصل الأول
الجزاءات الإدارية

المادة (١٧٩)[٩٤]

يجوز للرئيس في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة (١١) (بند ٢) من هذا القانون، أو إقرار الدخل خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة (١٨٠)[٩٥]

يجوز للرئيس في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن (١٪) واحد بالمائة ولا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.

وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الجهاز بالتطبيق لأحكام المواد (١٤٨) أو (١٦١) مكررا أو (١٧٠) مكررا أو (١٧٧) من هذا القانون.

المادة (١٨١)[٩٦]

يجوز للرئيس فرض غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:

١- الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض.

٢- الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (٢٤) من هذا القانون.

٣- الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة.

٤- الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا منه.

٥ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٦) مكررا (٢)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون.[٩٧]

ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا.

المادة (١٨٢)

يجب على الرئيس قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.

المادة (١٨٣)[٩٨]

يجوز لأي شخص فرض عليه جزاء من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون التظلم في القرار الصادر بفرض الجزاء.

ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وبمراعاة حكم المادة (١٦٩) (فقرة أولى) من هذا القانون.

ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.

ويجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة.

ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (١٧١) من هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة.

ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه باتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.

الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

المادة (١٨٤)[٩٩]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية.

وفي حالة التكرار خلال (٢) سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الآتية:

أ- تقديم المستندات أو البيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم بالتطبيق لحكم المادة (٢٢) من هذا القانون.

ب- الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في المادة (١٥) من هذا القانون.

ج- تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٣- القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الجهاز من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون.

٤- تخلف مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن تعيين عامل مسؤول للمؤسسة أو المنشأة المستقرة وفقا للمادة (٩) من هذا القانون.

٥- الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز بالتطبيق لحكم المادة (٢٤) من هذا القانون.

٦- تعمد الحصول على إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.

المادة (١٨٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:[١٠٠]

١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة.

٢- القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة تكون غير صحيحة.

٣- تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أية مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم تطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال سنتين من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز.

٤ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٢٠) مكررا (١)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون عمدا، أو نتيجة الإهمال الجسيم.[١٠١]

المادة (١٨٦)[١٠٢]

ترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الرئيس.

وعلى الجهاز التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم.

ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة (١٨٧)

يجوز للرئيس الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور الحكم فيها.

ولا يجوز إجراء الصلح إلا بعد سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويتم سداد هذا المبلغ إلى الجهاز.[١٠٣]

وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

المادة (١٨٧) مكررا[١٠٤]

استثناء من أحكام المادتين (١٨٦ و١٨٧) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها.

المادة (١٨٧) مكررا (١)[١٠٥]

للرئيس فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التنفيذية الأخرى، وعلى ألا يزيد مقدار الغرامة على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

الباب الثامن
أحكام متنوعة وانتقالية

المادة (١٨٨)

تستبدل كل من العبارتين الآتيتين بالعبارة الواردة قرين كل منهما أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية:

١- عبارة “قانون ضريبة الدخل” بعبارة “قانون ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

٢- عبارة “ضريبة الدخل” بعبارة “ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

المادة (١٨٩)

تمتد المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بإجراء معين إذا صادفت نهايتها إجازة رسمية إلى أول يوم عمل يلي انتهائها.

المادة (١٩٠)

المواعيد الإجرائية التي لم تنقض قبل تاريخ العمل بهذا القانون تمتد وفقا لحكم المادة (١٨٩) منه.

المادة (١٩١)

تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها من الضريبة تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات أو قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

على إن المؤسسات التجارية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٥١) (مكررا ٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات والمادة (٥) (مكررا ٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات تستمر معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، وعلى أن يجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار اليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.

المادة (١٩٢)

تسري أحكام المادتين (١٤٨) و(١٤٩) (الفقرة الأولى) من هذا القانون على أي ربط تكون أجرته الجهاز خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل به.[١٠٦]

المادة (١٩٣)

١- تسري القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى أن يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة أو الضريبة أو الضريبة الإضافية باتباع القواعد الموضوعية التي كانت سارية خلال السنة الضريبية التي يتم خلالها تحديد هذا الدخل أو تلك الخسارة.

٢- تطبق القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الاعتراضات والطعون والدعاوى والفصل فيها المنصوص عليها في هذا القانون على الاعتراضات والطعون والدعاوى المنظورة في تاريخ العمل به ما لم تكن مؤجلة لإصدار القرار أو النطق بالحكم.

المادة (١٩٤)

يتعين – عند تطبيق هذا القانون – الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام ٢٠٠١م“.

المادة (١٩٥)

يلغى – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – كل من:

١- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي:

أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (١١) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

ب- إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٥) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

٢- الإعفاء من تقديم الحسابات – المنصوص عليها في المادة (١٤١) من هذا القانون – المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (١٤٢) منه“.

المادة (١٩٦)[١٠٧]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١) – بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (١٩٧)[١٠٨]

تستمر المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (١١٨) – معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.

ولا يجوز – بعد تاريخ العمل بهذا القانون – إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها.

المادة (١٩٨)[١٠٩]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١٨) منه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (١٩٧) من هذا القانون.

ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (١٣٤) و(١٣٥) ومن (١٣٨) إلى (١٤١) و(١٥٠) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس– في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢) و(١٨٣) منه.

المادة (١٩٩)[١١٠]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (١٩٨) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون.

المادة (٢٠٠)[١١١]

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم الحسابات مرفقة بإقرار الدخل المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (١٤١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

ويجوز للرئيس – في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم إقرار الدخل طبقا للفقرة السابقة – فرض غرامة وفقا للمادة (١٨١) (بند ١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

المادة (٢٠١)[١١٢]

للرئيس أن يقرر ما يأتي:[١١٣]

١- التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون.

٢- القواعد المنظمة لإصدار الجهاز لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (١٢٠) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (٢٠٢)[١١٤]

تصدر الجهاز للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

المادة (٢٠٣)[١١٥]

تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون.

وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٨٤) (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

[١] استبدلت بكلمة “الوزير” كلمة “الرئيس” أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣] عدلت بموجب.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢١] أضيف هذا الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٢٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠

[٢٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٢٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٣٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٣] أضيف الفصل الثاني مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٤٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٤٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٥٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٥٩] ألغي عنوان الفرع الثاني بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٢] عدلت عنوان الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٦٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٦٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٧] أضيف الباب الخامس مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٧٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٧٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٥] عدل هذا الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٨٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٨٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ /٢٠٢٠.

[٩١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[٩٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[٩٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١٠٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١٠٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠.

[١١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

[١١٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١