التصنيفات
قانون معدل

بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦
التصنيفات
قانون معدل

بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦
التصنيفات
قانون معدل

بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.

كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية، بذات درجاتهم، ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية.

المادة الرابعة

دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل، وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية – بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم، وشؤون المحامين -، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة 

تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات – كل فيما يخصه – بذات درجاتهم المالية.

وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذات درجاتهم المالية.

كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تستبدل بعبارات “وزارة العدل”، و”وزارة الشؤون القانونية”، و”وزير العدل”، و”وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية، وأعمال الخبرة أمام المحاكم، والمحاماة، عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و”وزير العدل والشؤون القانونية”.

وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة، عبارات “وزارة الداخلية”، و”محافظة مسقط”، و”محافظة ظفار”، و”محافظة مسندم”، و”وزير الداخلية”، و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”، و”وزير الدولة ومحافظ ظفار”، و”وزير الدولة ومحافظ مسندم”، وذلك بحسب الأحوال.

كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل، عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد

١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.

٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.

٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]

٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]

٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.

١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.


[1] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

[2] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
قانون معدل

في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قانون معدل

نظام الجهاز الإداري للدولة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)

يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

المادة (٢)

يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.

المادة (٣)

يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.

المادة (٤)

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.

المادة (٥)

تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

المادة (٦)

تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.

الفصل الثاني
الوزارات والأجهزة والمجالس

المادة (٧)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.

ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٨)

يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثالث
الهيئات والمؤسسات العامة

المادة (٩)

تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة (١٠)

تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

المادة (١١)[1]

يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.

المادة (١٢)

يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٣)

يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.

٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.

٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.

٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.

٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.

٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.

٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.

المادة (١٤)

يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٥)

يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٦)

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٧)

يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (١٨)

تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.

٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤- عوائد استثمار أموالها.

٥- أي موارد أخرى ينص عليها مرسوم إنشائها.

المادة (١٩)[2]

لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.

التصنيفات
قانون معدل

نظام جهاز الضرائب (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠

معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون الطيران المدني (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم  ٧٦ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- السلطنة:

سلطنة عمان.

٢- إقليم السلطنة:

المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما.

٣- السلطة المختصة:

الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٤- النظم:

القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.

٥- الموافقة:

كل ما يصدر من السلطة المختصة من تراخيص وشهادات وتصاريح وإجازات وغيرها مما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

٦- المطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرة ومغادرتها وحركتها على السطح.

٧- الطائرة:

مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

٨- قائد الطائرة:

الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة.

٩- عضو الطاقم:

شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات على الطائرة.

١٠- طائرة في حالة الطيران:

الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواب الطائرة الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى يتم فتح أي من تلك الأبواب من أجل نزول الركاب منها.

١١- طائرة في الخدمة:

الفترة الواقعة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي (٢٤) أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.

١٢- الحادث:

واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ما هو موضح في النظم والملاحق الدولية.

١٣- واقعة طيران:

كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف الحادث، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

١٤- البحث والإنقاذ:

كل معونة تقدم لطائرة تتعرض لحادث، أو يهددها خطر أو صعوبات، أو يكون هناك شك أو خوف على سلامتها وركابها وطاقمها.

١٥- الطيران العام:

الطائرات المدنية المخصصة لغير أغراض النقل الجوي التجاري.

١٦- النقل الجوي التجاري:

رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.

١٧- المشغل الجوي:

كل منشأة تتولى تشغيل عمليات داخلية أو دولية للنقل الجوي التجاري سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

١٨- خدمات الملاحة الجوية:

الخدمات التي تقدمها السلطنة في مجالها الجوي أو أي مجال جوي آخر تكون السلطنة مسؤولة عنه.

١٩- دليل معلومات الطيران:

نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة، واللازمة للملاحة الجوية.

٢٠- معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، بما فيها ملاحقها وتعديلاتها، المصادق عليها من السلطنة.

٢١- المنظمة:

منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

٢٢- اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها الطائرة.

ب- المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة.

ج- النقل الجوي التجاري والطيران العام.

د- خدمات الملاحة الجوية.

هـ- أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة.

المادة (٣)

تعتبر معاهدة شيكاغو، والاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة أو المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام تلك الاتفاقيات.

الفصل الثاني
السلطة المختصة

المادة (٤)

يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون رئيس السلطة المختصة مسؤولا عن ضمان تنفيذ متطلبات الرقابة الشاملة على سلامة وأمن الطيران المدني.

المادة (٥)

يجوز للسلطة المختصة أن تعهد إلى منظمة دولية أو إقليمية أو من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأي من مهامها على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٦)

يكون للسلطة المختصة حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المادة (٧)

تتولى السلطة المختصة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أ- تنظيم إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية ومرافقها والإشراف والرقابة عليها.

ب- تنظيم ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي التجاري والطيران العام والمشغلين الجويين وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد وكافة أنشطة الطيران المدني الأخرى.

ج- إصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وبرنامج الدولة للسلامة، وأي برامج وطنية أخرى ومتابعة تنفيذها.

د- تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.

هـ- تنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.

و- تفتيش الطائرات وحجز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران.

ز- إصدار القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية، والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني، وكافة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد.

ح- غلق المجال الجوي العماني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عن ذلك.

ط- إصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالأنواء المناخية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات والطائرات ومنشآت الطيران المدني.

ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ك- حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية.

ل- فرض وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.

م- إصدار النظم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات الطيران المدني، وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ن- إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.

المادة (٨)

يكون لموظفي ومفتشي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم ممارسة الصلاحيات المحددة في دليل إجراءات العمل، ولهم في سبيل ذلك الحق في الآتي:

أ- الدخول غير المقيد للتفتيش على الطائرات والمطارات وخدمات الملاحة الجوية ومرافق ومؤسسات الطيران المدني الأخرى.

ب- تفتيش الوثائق والسجلات ذات الصلة إذا كان لذلك مقتضى.

ج- التحقق من تنفيذ إجراءات وتدابير السلامة والأمن التشغيلية لجميع مرافق الطيران المدني والقائمين عليها.

د- تفتيش واختبار فعالية التدابير والإجراءات الأمنية المتبعة والمعدات والأجهزة الأمنية المستخدمة.

هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك.

و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني.

الفصل الثالث
قواعد الجو

المادة (٩)

يكون للسلطنة السيادة المطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ويجوز لها اعتراض الطائرات غير المعروفة أو غير المصرح لها عند دخولها المجال الجوي العماني، وإجبارها على الهبوط.

المادة (٩) مكررا[1]

تطبق قواعد الجو وفقا للملحق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة (١٠)

تضع السلطة المختصة النظم الخاصة بقواعد الجو واستعمال مجالها الجوي طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١١)

يجب على كل طائرة مسجلة في السلطنة التقيد بالقواعد والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بالرحلة أينما وجدت.

المادة (١٢)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية:

أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.

ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، والإعلان عنها.

الفصل الرابع
المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة (١٣)

يحظر إنشاء أو تشغيل أي مطار، أو أراضي النزول أو المهابط، أو منشآت الملاحة الجوية والأرصاد، إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (١٤)

يحظر على الطائرة الهبوط في المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة السلطة المختصة.

المادة (١٥)

تفرض السلطة المختصة حقوق ارتفاق جوية، وتحدد نطاق ومدى هذه الحقوق بما يكفل سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٦)

يكون للسلطة المختصة الحق في منع إقامة المنارات الضوئية والمباني والمنشآت والأجهزة أو كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة الجوية، والأمر بإزالتها أو تعديلها في حالة إنشائها بدون موافقة، وإلزام المخالف بتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (١٦) مكررا[2]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:

أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.

ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرها (١٣ كم) من المطار.

ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

المادة (١٦) مكررا (١)[3]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.

المادة (١٧)

تحدد الجهات المعنية طريقة استخدامها للأراضي وفقا لحقوق الارتفاق الجوية وخطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات بعد أخذ موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز منح الموافقة للمباني أو المنشآت أو استخدام الأراضي على نحو يخالف أحكام خطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات أو الشروط الموضوعة لحقوق الارتفاق الجوية.

المادة (١٧) مكررا[4]

يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.

كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٧) مكررا (١)

يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.[5]

المادة (١٨)

يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات الملاحة الجوية، على النحو الذي تحدده النظم.

المادة (١٩)

يكون لشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى والحجر الصحي والزراعي والبيطري وغيرها من الجهات المعنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
العمليات الجوية

المادة (٢٠)

تنشئ السلطة المختصة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم.

ويحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى.

المادة (٢١)

يكون تشغيل وصيانة الطائرات المسجلة في السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٢)

يحظر على المشغل الجوي أن يعمل في إقليم السلطنة إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٣)

يكون لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة، وما تحمله من أشخاص أو ممتلكات وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها.

المادة (٢٤)

يحظر على قائد الطائرة، وأعضاء طاقمها القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهم تحت تأثير الكحول، أو أي من المواد المخدرة.

المادة (٢٥)

يلتزم المشغل الجوي أو قائد الطائرة عند القيام بأي من عمليات الطيران بأحكام هذا القانون واللائحة والنظم، ويجب عليه الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة، وأن يقدمها إلى السلطة المختصة عند طلبها.

المادة (٢٦)[6]

عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (٨٣ مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة (٢٧)

يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على متن الطائرات المدنية دون موافقة السلطة المختصة، وتضع السلطة المختصة النظم الخاصة بنقل وحيازة هذه المواد على متن الطائرات في إقليم السلطنة.

المادة (٢٨)

يحظر القيام بأي من الأنشطة الآتية:

أ- استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.

ب- توجيه أشعة الليزر أو أي ضوء أو أشعة أخرى نحو الطائرات بطريقة تؤدي إلى تعرضها للخطر، أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

ج- أي فعل أو نشاط يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الجوية أو الطائرة أو الطاقم أو الركاب.

المادة (٢٩)

يحظر تجهيز الطائرات المدنية التي تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة أو آلات ما لم تكن مرخصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة والأنظمة الدولية، كما يحظر استخدام تلك الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.

الفصل السادس
الموافقات

المادة (٣٠)

يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٣١)

تعتمد السلطة المختصة الموافقات الصادرة من بلد أجنبي، الخاصة بالملاحين وغيرهم من العاملين في أنشطة الطيران المدني.

المادة (٣٢)

تعتمد السلطة المختصة مؤسسات التدريب على أنشطة الطيران المدني المختلفة على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأنشطة إلا بموافقتها.

الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري

المادة (٣٣)

تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية، ويجوز للسلطة المختصة التفاوض مع الدول الأخرى بشأنها، ومنح الموافقة باستثمارها.

المادة (٣٤)

تصدر السلطة المختصة قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام، وقواعد حماية حقوق المسافرين.

المادة (٣٥)

يلتزم المشغل الجوي وجميع مؤسسات الطيران العاملة في السلطنة بتزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات الطيران.

المادة (٣٦)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام داخل السلطنة، إلا بموافقة السلطة المختصة، والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثامن
رسوم الطيران المدني

المادة (٣٧)

تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الآتي:

أ- تحديد رسوم الطيران المدني والملاحة الجوية وآلية تحصيلها.

ب- اعتماد رسوم مقدمي خدمات المطارات المفتوحة للاستعمال العام والملاحة الجوية والأرصاد وأي خدمات أخرى.

ج- تحديد المبالغ مقابل استعمال واستثمار كل أو جزء من المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو من أراضي وممتلكات السلطة المختصة.

المادة (٣٨)

يجوز للسلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات من الرسوم المقررة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويتم نشر قائمة بمالكي ومشغلي الطائرات المعفيين من الرسوم في دليل معلومات الطيران.

الفصل التاسع
البحث والإنقاذ

المادة (٣٩)

يكون تقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم، وبما يتفق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ.

المادة (٤١)

تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (٤٢)

تقوم الجهات المسؤولة عن البحث والإنقاذ بإعداد الخطة الخاصة بذلك وفقا للنظم.

المادة (٤٣)

يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليم السلطنة، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الامتناع عن تقديم أي معونة في عمليات البحث والإنقاذ يكون في مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديمها.

المادة (٤٤)

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

ب- إذا كان المدعي عمانيا.

ج- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها قد عثر عليها في إقليم السلطنة.

المادة (٤٥)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بمضي (٢) سنتين من تاريخ الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الفصل العاشر

التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة (٤٦)

تنشأ بقرار من وزير النقل وحدة إدارية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وتختص بالآتي:

أ – التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.

ب- التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في السلطنة.

ج- المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع خارج إقليم السلطنة للطائرات المسجلة فيها.

ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.

المادة (٤٧)

تتولى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة طبقا للملحق (١٣) الثالث عشر من ملاحق معاهدة شيكاغو.

المادة (٤٧) مكررا[7]

يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المادة (٤٨)[8]

يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:

أ – ‌الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.

ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.

د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة (٤٩)

يجب على الجهات المعنية تحريز وحراسة موقع الحادث والطائرة ومحتوياتها وحطامها، ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، وعدم تحريك الطائرة أو أي جزء منها إلا لغرض إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، ومتطلبات سلامة التشغيل، وذلك إلى حين وصول فريق وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وتسلم الموقع.

المادة (٥٠)

يجب على وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث أو واقعة الطيران يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٥١)[9]

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

المادة (٥٢)

يجوز لوحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

المادة (٥٣)

يشكل في حالة وقوع حادث أو واقعة طيران في إقليم السلطنة بين طائرة مدنية وأخرى عسكرية فريق مشترك من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن الوحدة، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.

المادة (٥٤)[10]

لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من الطائرة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات الأرضية المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:

أ – ‌محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.

ب – ‌كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.

ج – ‌المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.

د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.

ه‍ – ‌تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.

و – ‌مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.

الفصل الحادي عشر
المسؤولية المدنية للمشغل الجوي

المادة (٥٥)

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال ١٩٩٩) على جميع عقود النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع.

المادة (٥٦)

يكون المشغل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالآخرين على سطح الأرض أو الماء متى كانت ناتجة عن طائرة في حالة طيران.

المادة (٥٧)

يتحمل المشغل الجوي نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة أو بسببها.

المادة (٥٨)

يعفى المشغل الجوي من المسؤولية إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب أخل بالنظام، أو شكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

الفصل الثاني عشر
الجرائم التي ترتكب ضد سلامة وأمن الطيران المدني

المادة (٥٩)

يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.

ب- الاستيلاء على طائرة في الخدمة، أو استخدامها بغرض القيام بأعمال إرهابية.

ج- تدمير أو إتلاف جسيم لتجهيزات الملاحة الجوية، أو أي مرافق تخدم الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة في المطار.

د- إعاقة الخدمات في المطار على نحو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

هـ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران.

و- القيام بوضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمرها، أو يحدث بها تلفا يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يعرض سلامتها للخطر.

ز- الإبلاغ عن معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وطاقمها وركابها أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور، في المطار أو في مباني أو منشآت الطيران المدني للخطر.

ح- إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أجهزة أو مواد خطرة إلى طائرة، أو مطار.

المادة (٦٠)

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة، وهي في حالة طيران:

أ- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم.

ب- رفض اتباع التعليمات الصادرة من قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة والأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والانضباط على متنها.

المادة (٦١)

تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم السلطنة، أو على متن طائرة مسجلة في السلطنة.

ب- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة، ولا يزال المتهم على متنها.

ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.

د- إذا وجد المتهم في إقليم السلطنة.

هـ- أي حالة أخرى تباشر فيها محاكم السلطنة اختصاصاتها الجنائية بمقتضى القوانين.

الفصل الثالث عشر
العقوبات

المادة (٦٢)

يجوز للسلطة المختصة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، جزاء أو أكثر، من الجزاءات الآتية:

أ- توجيه الإنذارات، أو وقف الإعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها.

ب- المنع أو الحد من ممارسة الامتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية.

ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أو خط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله.

د- غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة (٦٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٥٤) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٤)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٦، ١٧، ٢٨، ٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون.

المادة (٦٧)

يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

أ- عدم وضع علامة تسجيل، أو استخدام علامة تسجيل غير صحيحة.

ب- تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

ج- نقل المشغل الجوي لأسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


[1] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[2] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[3] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[4] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[7] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٥
التصنيفات
قانون معدل

قانون التراث الثقافي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة التراث والثقافة.

ب – الوزير:
وزير التراث والثقافة.

ج – الوكيل:
وكيل الوزارة المختص.

د – اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

هـ – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

و – الأهمية التراثية الثقافية:
كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة.

ز – التراث الثقافي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

ح – التراث الثقافي العام:
التراث الثقافي المملوك للدولة.

ط – التراث الثقافي الخاص:
التراث الثقافي المملوك للأشخاص.

ي – التراث الثقافي المادي:
التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.

ك – التراث الثقافي الثابت:
كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها.

ل – التراث الثقافي المنقول:
كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.

م – التراث الثقافي المغمور بالمياه:
التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام.

ن – التراث الثقافي غير المادي:
التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.

س – التراث الثقافي العماني العالمي:
التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.

ع – القائمة:
قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون.

ف – السجل:
السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.

ص – الأثر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ق – المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ر – المجمعات التراثية الثقافية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.

ش – موقع التراث الثقافي:
المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.

ت – الإحرامات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

ث – الأعمال الإنشائية:
أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.

خ – المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.

ذ – ترميم التراث الثقافي المادي:
إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.

ض – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧.

المادة (٣)

تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.

المادة (٤)

تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٥)

تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.

المادة (٦)

تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية.[١]

المادة (٧)

يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى.

ب – التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة.

ج – التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة.

د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج.

هـ – كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.

المادة (٨)

يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات.

ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية.

ج – الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها.

د – طوابع البريد وما يماثلها، وقطع الأثاث والمسكوكات النقدية والفخاريات، والأسلحة التقليدية، واللباس، والخزف المطلي، والمجوهرات، والآلات الموسيقية.

هـ – أي جزء أو قطعة من نيزك.

المادة (٩)

يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.

ب – السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.

ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.

المادة (١٠)

لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.

المادة (١١)

يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.

المادة (١٢)

يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري.

ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.

المادة (١٣)

لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٤)

لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.

المادة (١٥)

يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثاني
التراث الثقافي

المادة (١٦)

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:

أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.

ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.

ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.

المادة (١٧)

يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)

تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.

المادة (١٩)

يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٠)

يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.

المادة (٢٢)

لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٣)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٤)

لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٥)

يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص – من غير الدرجة الأولى – مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٧)

يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٨)

يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٩)

يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.

المادة (٣١)

تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي.

ب – الفنون الموسيقية والفنون الشعبية.

ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى.

د – المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية.

هـ – المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.

المادة (٣٢)

تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثالث
السجل

المادة (٣٣)

تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٤)

تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية:

أ – التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف.

ب – التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما.

ج – التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز.

د – التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية.

هـ – التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم.

و – التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها.

ز – التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.

ح – التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.

المادة (٣٥)

يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٣٦)

يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.

المادة (٣٧)

يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٨)

لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.

الفصل الرابع
المسح والتنقيب عن الآثار

المادة (٣٩)

للوزارة – وحدها دون غيرها الحق – في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٤٠)

للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك.

وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.

المادة (٤١)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٢)

يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.

المادة (٤٣)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٤)

يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (٤٥)

تختص اللجنة بما يأتي:

أ – حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية.

ب – التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل.

ج – التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة.

د – التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة.

وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.

المادة (٤٦)

تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.

المادة (٤٧)

لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٤٨)

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.

المادة (٤٩)

يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية.

وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته.

وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.

المادة (٥٠)

دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة (٥١)

تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.

المادة (٥٢)

إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.

الفصل الخامس
حماية التراث الثقافي

المادة (٥٣)

يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

ب – اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني.

ج – تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د – الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل.

هـ – إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه.

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي.

ح – إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة.

ط – إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.

المادة (٥٤)

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:

أ – عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات.

ب – ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي.

ج – استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي.

د – القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ – البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.

المادة (٥٥)

يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.

المادة (٥٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.

المادة (٥٧)

تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بنص المادة (٥٧) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.

المادة (٥٩)

يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة.

كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.

المادة (٦٠)

يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.

المادة (٦١)

للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٦٢)

للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

المادة (٦٣)

لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.

الفصل السادس
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٦٤)

يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (٦٥)

يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.

المادة (٦٦)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (٦٧)

إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.

وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما:

أ – إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.

ب – توقيع غرامة إدارية بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

ج – إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف.

د – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

هـ – إلغاء الترخيص.

ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٦٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٧٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (١٦) و(٢٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ولا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧١)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٢)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٤)

يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٥)

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٦)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٧، ٥٦، ٦١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٧٧)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

المادة (٧٨)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

المادة (٧٩)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٨٠)

يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.

المادة (٨١)

تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.

المادة (٨٢)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩