التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠٢٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٩ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف عقود حافلات نقل الطلبة يخصص لتسديد تكاليف عقود حافلات نقل طلبة المدارس، والكليات، والجامعات، والمراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧  /  ٢  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣  /  ٩  /  ٢٠٢٣م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٧٣ / ٢٠٢٣ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل English

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣١ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٣م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٣ في شأن عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد وتحديد رسومها

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني (عدد البرامج الخاضعة للتقويم * “٥٠٠٠” خمسة آلاف ريال عماني)

المادة الثانية

تحدد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

قيمة الرسم لعملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية
(٥٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال عماني (عدد المقاييس التي تتم إعادة تقويم البرنامج مقابلها * “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

المادة الخامسة

تتولى لجنة التظلمات المشكلة في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة عملية التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النص الآتي:

“يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٣٠٥ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتمويل في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٩ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٣م

حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر مؤسسة خيرية تحت مسمى “مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٠،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية، ولائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٧) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد الأدوية الجائز صرفها دون وصفة طبية

تحميل English

استنادا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز للصيدليات – دون غيرها – صرف الأدوية اللاوصفية (OTC)، المبينة في الملحق (١) المرفق بهذا القرار دون وصفة طبية.

كما يجوز للمحال التجارية بيع الأدوية اللاوصفية (GSL)، المبينة في الملحق (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ /  ١ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧  /  ٨  /  ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير
الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٥ / ٢٠٢٣ بتنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلتزم المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة – تقدر قيمتها ب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

المادة الثانية

يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حال مخالفة المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أحكام هذا القرار، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٣ – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.