التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٦١ / ٢٠١٧ بتعديل مسمى شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى القرار الإداري بتجديد قيد شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥،
وإلى رسالة شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م المؤرخة في ١٦ أغسطس ٢٠١٧م بطلب تعديل اسمها التجاري من شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة الصقر للتأمين (ش.م.ع.م)” الوارد بالقرار رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥ المشار إليه إلى “شركة التأمين العربية فالكون (ش.م.ع.م)” اعتبارا من تاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٦١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠١٧ بإنشاء الكلية الوطنية لتقنية السيارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم الصادرة في الاجتماع رقم ٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (الكلية الوطنية لتقنية السيارات) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/78 78/2017 ٢٠١٧/٧٨ ٧٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٦٢ / ٢٠١٧ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٦م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٦م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٥ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مركز عمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال عام ٢٠١٧م، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة خلال عام ٢٠١٧م.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم رخصة المرشدين البحريين

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم رخصة المرشدين البحريين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٧ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٢ / ٩٤ بالترخيص لشركة مسقط للتأمين بمزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد شركة مسقط للتأمين في سجل شركات التأمين رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٨ / ٢٠١٧ بإلغاء ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م بمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٩٥ بالترخيص لشركة مسقط للتأمين على الحياة بمزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد شركة مسقط للتأمين على الحياة في سجل شركات التأمين رقم خ / ٥٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٥٩ / ٢٠١٧ بترخيص شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م لمزاولة أعمال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرخص لشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع لمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧م، وتقيد في سجل شركات التأمين لمدة (٥) خمس سنوات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة اختبار أنظمة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية على النحو الآتي:

الجهة

الرسم

الجهات الحكومية

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

الشركات والمؤسسات الخاصة

(٧٠٠) سبعمائة ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٧م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/2 2/2017 ٢٠١٧/٢ ٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاص بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١٧م.