استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥،
وإلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعها الحادي والثلاثين في دولة الكويت والذي تم عقده بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تطبق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المشار إليه، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.