التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ١٧٨ / ٢٠١٤ بتعيين أعضاء بالادعاء العام

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالخطاب رقم د / م ر / ٣٦ / ٢٠١٤م بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم بوظيفة رئيس ادعاء عام:

١ – أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري.

٢ – سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي.

٣ – كوثر بنت تغلب بن هلال البروانية.

٤ – صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية.

٥ – أميرة بنت علي بن محمد السعيدية.

٦ – حسين بن علي بن سالم السناني.

٧ – نوار بنت سيف بن أحمد المعولية. الجريدة الرسمية العدد (١٠٥٧)

٨ – سعود بن محمد بن سلطان العزري.

٩ – ميساء بنت زهران بن محسن الرقيشية.

١٠ – محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي.

١١ – حمد بن سليمان بن عامر البلوشي.

١٢ – محمود بن أحمد بن عامر السعدي.

١٣ – خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي.

١٤ – وليد بن سعيد بن محمد الخروصي.

١٥ – سلطان بن محمد بن صالح البلوشي.

١٦ – هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية.

١٧ – خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي.

١٨ – حارث بن خلفان بن عثمان الصقري.

١٩ – سيف بن سعيد بن سيف الصلتي.

٢٠ – محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي.

٢١ – عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٤م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٤ بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى كتاب وزير السياحة رقم (م و س / ٢ / ١ / ١٣٥٧ / ٢٠١٤) والمؤرخ في ٢٠ مارس ٢٠١٤م بتسمية ممثلي وزارة السياحة في المجالس البلدية في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سليمان بن طالب بن سالم الزعابي ممثل وزارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة ليكون محمد بن حميد بن حمد الجحافي القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثانية

يستبدل سيف بن سالم بن علي الكلباني ممثل وزارة السياحة في محافظة الظاهرة ليكون حماد بن سعيد بن حماد الخاطري القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.

المادة الثانية

يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٠ / ٢٠١٤ بشأن إلغاء المادة (٦٥) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لسابقات الهجن

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى المادة (٦٥) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/140 140/2014 ٢٠١٤/١٤٠ ١٤٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة المساعدات الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المساعدات الاجتماعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٤ مايو ٢٠١٤م.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/75 75/2014 ٢٠١٤/٧٥ ٧٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ١٥ / ٢٠١٤ بالترخيص لشركة تكافل عمان للتأمين (ش.م.ع.ع) لمزاولة أعمال التأمين التكافلي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

خ/١٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٦ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الخطة الوطنية للترقيم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.