التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والذي تقطنه أسرة مركبة تعويض إضافي مقداره خمسة وثلاثون ألف ريال عماني.

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أربابها من الذكور صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثالثة

يكون صرف التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بناء على طلب يقدم من مالك أو ملاك المسكن المتأثر أو من يمثلهم قانونا إلى وزارة الإسكان على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ولا يجوز صرف التعويض المذكور إلا بعد إخلاء المسكن المتأثر كليا وتسليمه للجهة المختصة و سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغيرها حتى تاريخ الإخلاء وتقديم ما يفيد ذلك للوزارة، بالإضافة إلى تقديم تعهد مكتوب بعدم الرجوع على الدولة بأي مطالبات في هذا الخصوص.

المادة الرابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

خ/٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢ فبراير ٢٠١٣م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا موزعة على النحو الآتي:

– (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ريالا عمانيا كأجر أساسي.

– (١٠٠) مائة ريال عماني علاوات.

المادة الثانية

على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه.

المادة الثالثة

على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أي علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة والمعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من قانون العمل.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣م.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/222 222/2013 ٢٠١٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٣ بإصدار النظام الأكاديمي لدرجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن درجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند رقم (٣) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الجدول رقم (١) من المجموعة الأولى بشأن المواد المخدرة المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة المبينة فيما يلي:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME NO
تترا هايدرو كنابينول THC (-) – (6aR ,10 aR) -6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a -tetrahydro-6H- benzo [c]chromen-1-ol

HU-210(6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c] chromen-1-ol

TETRAHYDRO CANNABINOL 107
تترا هايدرو كنابينول AM-411 (6aR,10aR) -3- (1-adamantyl) -6,6,9- trimethyl-6a,7,10,10a- tetrahydrobenzo [c] chromen- 1-ol

AM-906 (6aR, 9R, 10aR)-3-[(z)-hept-1-enyl]-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo [c] chromen-1-ol

O-1184 6 –azidohex-2-yne-delta8-tetrahydrocannabinol

TETRAHYDRO CANNABINOL 107
سايكلو

هيكسايل فينول

CP-47497 5-(1,1- dimethyloctyl) -2-[(1R,3s)-3-hydroxyclohexyl]-phenol

CP-55940 2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl] -5-(2-methyloctan-2 yl)phenol

CP-55244 (2s,4s,4as,6R,8aR)-6-(hydroxymethyl)-4-[2-hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-1,2,3,4,4a,5,

6,7,8,8a-decahydronaphthalen-2-ol

CYCLO HEXYLPHENOL 108
أدامادتيل AM-4030 (6s, 6aR, 9R,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-6-methyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo [c]chromen-1-ol ADAMADTYL 109
أمينو ألكايل إندول JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole

JWH-073 1-Butyl-3-(1-naphthoyl) Indole

JWH-398 pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl) indole

JWH-015 1-Propyl-2- methyl-3-(1-naphthoyl) indole

JWH-122 1-Pentyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl) indole

JWH-250 1-Pentyl-3-(2- methoxyphenylacetyl) indole

JWH-251 1-Pentyl-3-(2- methylphenylacetyl) indole

WIN-55212- 2(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl) pyrrolo[1,2,3,-de]-1,4-benzoxazin-6-yl] -1-napthalenylmethanone

JW HUFFMAN 110
بنتايلوكس JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1- pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1 ylmethanone

CRA-13 1-naphthalenyl[4-(pentylox)-1-naphthalenyl]-methanone

PENTYLOX 111

المادة الثانية

في تطبيق أحكام الجدول المشار إليه في المادة السابقة يكون للاختصارات الواردة به المعنى المبين قرين كل منها على النحو الآتي:

– THC : Tetra Hydro Cannabinol.

– HU : Hebrew University.

– AM : Adamantyl.

– O : oxane.

– CP : Cyclo hexyl phenols.

– JWH : jw Huffman.

– WIN : within amino alkyl group.

– CRA : cannabinoid Receptor Agonist.

المادة الثالثة

تضاف إلى الجدول رقم (٣) من المجموعة الثانية بشأن المؤثرات العقلية المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المؤثرات العقلية المبينة فيما يلي:

الاسم التجاري CHEMICAL NAME OTHER NONE-PROPRIETARY NAME INTERNATIONAL NONE-PROPRIETARY NAME NO
ترامال (+)cis-2-[(dimethylamino) methyl) ]-1-(3-methoxyphenyl)

Cyclohexanol hydrochloride

ترامادول هيدروكلورايد وجميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة TRAMADOL HYDROCHLORIDE & ALL KINDS OF ITS OTHERS SALT FORMS 10

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/53 53/2013 ٢٠١٣/٥٣ ٥٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.