نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
2012/80 80/2012 ٢٠١٢/٨٠ ٨٠/٢٠١٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يشكل المجلس البلدي للفترة الأولى في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من ٣٠ ديسمبر٢٠١٢م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٢م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تشكل المجالس البلدية للفترة الأولى في محافظات (مسندم، البريمي، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الظاهرة، الوسطى) من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، قد وافقت فيما بينها على الآتي:
يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ١٩٨١م (كما هو موضح بالمرفق).
يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.
١ – شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.
٢ – يقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
١ – تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.
٢ – يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.
٣ – يجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.
٤ – يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.
١ – يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.
٢ – ال يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف.
٣ – أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.
٤ – ال يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.
٥ – ال يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.
لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.
١ – تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
٢ – تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية السودان الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٥) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٥) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/47 47/2012 ٢٠١٢/٤٧ ٤٧/٢٠١٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/43 43/2012 ٢٠١٢/٤٣ ٤٣/٢٠١٢