وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للبعثات الداخلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠١١ بشأن منح مخصصات شهرية للطلبة الحاصلين على منح دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي بينها وبين سلطنة عُمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٨ بإصدار الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة المبعوثين داخل وخارج السلطنة للمرحلة الجامعية الأولى،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار الضوابط المنظمة للتغيير من بعثة خارجية إلى بعثة داخلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٣ بشأن منح إعانات مالية لطلبة الدراسات الجامعية الحاصلين على منح دراسية مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٤ باعتماد الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة الموفدين في بعثات أو منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى
يُعمل في شأن تنظيم دراسة الطلبة الموفدين بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
تلغى القرارات الوزارية أرقام: (٣٥ / ٢٠٠٦)، (٢٣ / ٢٠١١)، (٣٠ / ٢٠١٨)، (٥٩ / ٢٠١٩)، (٢ / ٢٠٢٣)، (٥٧ / ٢٠٢٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م