نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
التصنيف: قرار وزاري
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥٢٩,٢٢٠,٧٧٥ (مليارا وخمسمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر
المادة الأولى
تنشأ مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد” تتبع رئيس الجهاز.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
غصن بن هلال العلوي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة تنظيم الخدمات العامة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المياه والصرف الصحي.
– مدير دائرة التنظيم الفني.
– مدير المشاريع.
– مدير تخطيط شبكات المياه والصرف الصحي.
– خبير الصحة والسلامة.
– رئيس قسم الالتزام الفني.
– رئيس قسم جودة المياه.
– مهندس التزام فني.
– مهندس تخطيط السعات المستقبلية.
– مهندس شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة.
– مهندس تنظيم تخطيط السعات المستقبلية.
– مهندس مياه.
– مهندس شبكات المياه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الطلبات المقدمة إلى لجان الفصل في المنازعات الإيجارية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجب أن تتوفر في موقع مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:
١ – أن يعكس موقع المكتب مكانة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وأن يكون سهل الوصول إليه للموكلين والعملاء.
٢ – أن يقع المكتب في فيلا أو في مبنى مخصص للمكاتب أو في شقة في مبنى سكني تجاري، أو داخل المجمعات أو المراكز التجارية شريطة أن يكون في أماكن مخصصة للمكاتب.
٣ – ألا يتصل المكتب بسكن داخلي أو بمحل لغرض آخر.
٤ – أن تتوفر في الموقع مواقف لسيارات الموكلين والعملاء.
٥ – ألا يقل عدد غرف المكتب بالنسبة للفيلا عن (٣) ثلاث غرف، وبالنسبة للشقق عن (٢) غرفتين.
المادة الثانية
يجب تقديم تصميم مبدئي للتقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية.
المادة الثالثة
يجب أن تكون التقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، على النحو الآتي:
١ – مكتب استقبال للموكلين والعملاء.
٢ – مكاتب للمحامين أو المستشارين القانونيين.
٣ – قاعة اجتماعات.
٤ – خزائن أو نظام أرشفة إلكتروني لحفظ ملفات ووثائق الموكلين والعملاء.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الإضاءة والتهوية بحالة جيدة في جميع التقسيمات الداخلية للمكتب.
المادة الرابعة
يجب أن تتوفر في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية التجهيزات الآتية:
١ – أجهزة حاسب آلي.
٢ – أجهزة هاتف.
٣ – خدمة الإنترنت.
٤ – وسائل الأمن والسلامة وفقا للمتطلبات المقررة من الجهة المختصة.
المادة الخامسة
يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
