التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بتحديد الرسوم والأثمان التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

تحميل

استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد أثمان المستندات التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

“لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.

المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي:

٦ – المشروبات المحلاة:
أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية
المشروبات المحلاة

٥٠

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية كينيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، عن جمهورية كينيا بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/146 146/2020 ٢٠٢٠/١٤٦ ١٤٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن المملكة العربية السعودية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من المملكة العربية السعودية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن المملكة العربية السعودية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/147 147/2020 ٢٠٢٠/١٤٧ ١٤٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض إحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثانية

ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق. يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها،

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ٦ / ٢٠٢٠م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تحميل

استنادا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة الجهات المختصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.