التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٨ بتعيين أعضاء في مجلس التعليم العالي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بمجلس التعليم العالي كل من:
– الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي.
– الشيخ سالم بن هلال الخليلي.
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البرواني.
– المهندس علي بن محمد المحروقي.
– الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور.
– الدكتور عامر بن عوض بن أحمد الرواس.
– منير بن عبدالنبي مكي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/66 66/1998 98/66 66/98 ١٩٩٨/٦٦ ٦٦/١٩٩٨ ٩٨/٦٦ ٦٦/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإنشاء وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ مجلس للتعليم العالي، ويشكل على النحو الآتي:

– وزير ديوان البلاط السلطاني رئيسا
– وزير التعليم العالي نائبا للرئيس
– وزير الاقتصاد الوطني عضوا
– وزير التربية والتعليم عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني عضوا
– رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
– أمين عام مجلس التعليم العالي عضوا ومقررا
– سبعة أعضاء يختارون من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية وممثلي القطاع الخاص ويصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني.

مادة (٢)

يختص مجلس التعليم العالي بالمسائل الآتية:

أ- رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

ب- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ج- التنسيق بين الأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي.

د- بحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة للدولة.

هـ- النظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.

و- مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي التي تعدها الجهات المختصة.

ز- دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من موضوعات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها.

ح- النظر فيما تعرضه عليه الجامعات والجهات الحكومية المختصة من مسائل تتعلق بالتعليم العالي.

ط- النظر فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.

ي- الاطلاع على التقارير السنوية التي تعدها الجامعات والجهات الحكومية المختصة حول أداء مؤسسات التعليم العالي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأن تقويم هذا الأداء وتطويره.

ك- إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

ل- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته.

مادة (٣)

يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه سواء في الدعوة إلى اجتماعاته أو في رئاسة جلساته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٥)

للمجلس تشكيل لجان خاصة لبحث موضوعات معينة وله الاستعانة بالخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه. وعلى الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لتنفيذ اختصاصاته.

مادة (٦)

يضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله. وتصدر بقرار من الرئيس.

مادة (٧)

يقوم أمين عام مجلس التعليم العالي بأعمال أمانة المجلس ويتولى تحرير محاضر الاجتماعات، وجمع البيانات والإحصائيات، وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس، وأية أعمال أخرى يكلفه المجلس أداءها أو متابعتها.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.

1998/65 65/1998 98/65 65/98 ١٩٩٨/٦٥ ٦٥/١٩٩٨ ٩٨/٦٥ ٦٥/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩٨ باعتماد التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٧م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة (١٩٩٦م – ٢٠٠٠م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٧ بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٧م حسب الجداول المرافقة.

مادة (٢)

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٩٨ بانضمام سلطنة عمان إلى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة ٢٠ مارس ١٨٨٣م والتي روجعت باستوكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م وعدلت في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م،
وعلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة ٩ سبتمبر ١٨٨٦م والتي روجعت بباريس في ٢٤ يوليو ١٩٧١م وعدلت في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المشار إليهما، على أن تتضمن وثيقة الانضمام ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٢٨) من الاتفاقية الأولى، والفقرة (٢) من المادة (٣٣) من الاتفاقية الثانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/63 63/1998 98/63 63/98 ١٩٩٨/٦٣ ٦٣/١٩٩٨ ٩٨/٦٣ ٦٣/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:

يتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مكون من سبعة أعضاء يتم تشكيله على النحو التالي:
١- عضوان عن وزارة النفط والغاز يكون من بينهما رئيس المجلس.
٢- عضوان عن وزارة المالية يكون من بينهما نائب رئيس المجلس.
٣- عضو عن وزارة الاقتصاد الوطني.
٤- عضو عن وزارة التجارة والصناعة.
٥- عضو عن البنك المركزي العماني.
ويتبع في ترشيح واختيار وتعيين رئيس المجلس ونائبه والأعضاء الإجراءات المقررة لتعيين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة بمقتضى قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما.

مادة (٢)

يعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/62 62/1998 98/62 62/98 ١٩٩٨/٦٢ ٦٢/١٩٩٨ ٩٨/٦٢ ٦٢/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٨ بنقل موظف إلى وزارة الخارجية ومنحه لقب سفير

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل أحمد بن محمد بن زاهر الهنائي، من وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الخارجية ويمنح لقب سفير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/61 61/1998 98/61 61/98 ١٩٩٨/٦١ ٦١/١٩٩٨ ٩٨/٦١ ٦١/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٨ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى حسين جواد محمد علي عبدالرسول، ويرخص له في الجمع بينها وبين الجنسية الكويتية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩ هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/60 60/1998 98/60 60/98 ١٩٩٨/٦٠ ٦٠/١٩٩٨ ٩٨/٦٠ ٦٠/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٩٨ بالموافقة على تعديل دستور منظمة الصحة العالمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى دستور منظمة الصحة العالمية،
وعلى قرار جمعية الصحة العالمية رقم ج ص ع ٥١ – ٢٣ المتخذ بتاريخ ١٦ / ٥ / ٩٨ في الدورة الحادية والخمسين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تعديل المادتين (٢٤ و٢٥) من دستور منظمة الصحة العالمية، طبقا لقرار جمعية الصحة العالمية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/58 58/1998 98/58 58/98 ١٩٩٨/٥٨ ٥٨/١٩٩٨ ٩٨/٥٨ ٥٨/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٩٨ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن الموافق عليها من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ٥٣٩٠ في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٤.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/57 57/1998 98/57 57/98 ١٩٩٨/٥٧ ٥٧/١٩٩٨ ٩٨/٥٧ ٥٧/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٩ يونيو ١٩٩٨م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.