تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وعلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٣٧) السابعة والثلاثين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر ٢٠١٦م باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة:
هيئة حماية المستهلك.
الوزير:
المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق (رئيس هيئة حماية المستهلك).
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية:
موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات: التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة الثالثة
تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.