التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٩٦ بالتصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الجريمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٦م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/107 107/1996 96/107 107/96 ١٩٩٦/١٠٧ ١٠٧/١٩٩٦ ٩٦/١٠٧ ١٠٧/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي بدورتها الثامنة بمونتريال بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٥٤ بالموافقة على تعديل المواد أرقام ٤٨(أ) و ٤٩(هـ) و ٦١ من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤)، وقرارها بدورتها الرابعة عشرة بروما بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٩٦٢ بالموافقة على تعديل المادة ٤٨(أ) من ذات المعاهدة، وقرارها بدورتها الثامنة والعشرين غير العادية بمونتريال بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٠ بالموافقة على تعديل المادة ٥٠(أ) من المعاهدة المشار إليها،
وعلى البروتوكولات الخاصة بالتعديلات المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على بروتوكولات تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) المشار إليها.

مادة (٢)

على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ التعديلات المشار إليها كل في حدود اختصاصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/106 106/1996 96/106 106/96 ١٩٩٦/١٠٦ ١٠٦/١٩٩٦ ٩٦/١٠٦ ١٠٦/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان وعضوية كل من:
– وزير مكتب القصر رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
– قائد الجيش السلطاني العماني.
– قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
– قائد البحرية السلطانية العمانية.
– قائد الحرس السلطاني العماني.
– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

مادة (٢)

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (٦) من النظام الأساسي للدولة يجتمع مجلس الدفاع بدعوة من السلطان. ويتولى المجلس النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
أما في الحالة المنصوص عليها في المادة (٦) المشار إليها فينعقد المجلس بقوة القانون برئاسة أعلى أعضائه رتبة وبحضور ثلثي أعضائه على الأقل، فإذا تساوى أكثر من عضو في هذه الرتبة تكون الرئاسة لأقدمهم فيها وذلك للقيام بما يأتي:

أ- دعوة مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يبادر مجلس الدفاع بتوجيه الدعوة اعتبر مجلس العائلة منعقدا بقوة القانون.

ب- تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك إذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبلاد خلال المدة المحددة قانونا.

ويظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد إلى حين أداء السلطان اليمين المنصوص عليها في المادة (٧) من النظام الأساسي للدولة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.

1996/105 105/1996 96/105 105/96 ١٩٩٦/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٦ ٩٦/١٠٥ ١٠٥/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٩٦ بالتصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ١ يونيو ١٩٨٩،
وعلى ملحق الاتفاقية المشار إليها والبروتوكول المرفق به، الموقعين في مسقط بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به، المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦م.
1996/104 104/1996 96/104 104/96 ١٩٩٦/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٦ ٩٦/١٠٤ ١٠٤/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٩٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ازدواجية طريق الرسيل / نزوى (المرحلة الثانية)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٦ باعتماد التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٦م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية الخامسة (١٩٩٦م – ٢٠٠٠م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٦ بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٦م حسب الجداول المرافق.

مادة (٢)

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٩٦ بإصدار النظام الأساسي للدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تأكيدا للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية،
وتصميما على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين،
وتعزيزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٦ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم (٥٤ / ٩٦) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:

وعلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٤٤ / ٢٥ في دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/99 99/1996 96/99 99/96 ١٩٩٦/٩٩ ٩٩/١٩٩٦ ٩٦/٩٩ ٩٩/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٩٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٦ / ٩٤) بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة السادسة من ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:

وعلى اتفاقية الشركاء وعقد تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الموقعين بتاريخ ١٩ من ذي الحجة ١٤١٣هـ الموافق ٩ من يونيو ١٩٩٣م بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة شل أوفرسيز تريدنج ليمتد، وتوتال (اس اى)، وبارتكس (عمان) كوربوريشن، وميتسوبيشي كوربوريشن، وميتسوي آند كو ليمتد، وايتوشو كوربوريشن.

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (١) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:

أ- القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالمشاريع والعمليات والأنشطة الضرورية اللازمة للحصول على مصادر الغاز الطبيعي في سلطنة عمان وتسييل ونقل وتخزين وتسويق هذا الغاز وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى وتوصيلها إلى المستهلكين سواء أكانوا خارج السلطنة أم داخلها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/98 98/1996 96/98 98/96 ١٩٩٦/٩٨ ٩٨/١٩٩٦ ٩٦/٩٨ ٩٨/٩٦