التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بإجازة اتفاقية امتياز الغاز للمربع (٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدنج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية امتياز الغاز للمربع (٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، الموقعة بتاريخ ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها.

المادة الثانية

تصبح أي تعديلات مستقبلية لاتفاقية امتياز الغاز المشار إليها نافذة وفقا لشروطها، وبموافقة الأطراف المعنية.

المادة الثالثة

تسري نصوص اتفاقية امتياز الغاز المشار إليها بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يكون منح الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الثالثة

تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الضوابط والشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢١ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر، سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

المادة الثانية

يعين صالح بن سليمان بن أحمد الحارثي، سفيرنا لدى جمهورية كينيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية ملاوي.

المادة الثالثة

يعين الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، سفيرنا لدى اليابان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى نيوزلندا.

المادة الرابعة

يعين صالح بن محمد بن أحمد الصقري، سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: مملكة كمبوديا، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

المادة الخامسة

يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي، سفيرنا لدى مملكة نيذرلاندز، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورج الكبرى.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/41 41/2021 ٢٠٢١/٤١ ٤١/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بتعديل الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي:

– عضو من مجلس الدولة.

– عضو من مجلس الشورى.

– عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.

– عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

– عضو من العاملين في مجال القانون.

– ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.

– خمسة أعضاء يمثلون الجهات الآتية:

– وزارة الداخلية.

– وزارة الخارجية.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

– وزارة العمل.

– هيئة البيئة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” إلى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف”.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.

المادة الرابعة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بموجب القرار رقم: (١٤٨٥) بتاريخ ١٨ من سبتمبر ٢٠٠٣م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العربية الإطارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على المادة السادسة من الاتفاقية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.