جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
(١٥٩)
الطعن رقم ٩٤٠ / ٢٠١٧م
أموال عامة (تعدي – حماية – تعويض)
– إن الحماية المقررة للأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة تقتضي أنه لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التصدي وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية.