التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من الملحق رقم (١٢) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني الملاحظات
٢ ترخيص مشروع تطوير عقاري (٢٠٠) مائتان

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني   

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٧) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢٢ في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والولايات، مواقع الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، على أن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية.

وتصدر الوزارة الرسم التخطيطي للمواقع، والرسومات المساحية التفصيلية للقطع.

المادة الثانية

تحدد مساحات الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة في المحافظات والولايات، على النحو الآتي:

١ – (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع إلى (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي.

٢ – (٧٠٠٠م٢) سبعة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقة الأولى.

٣ – (١٠٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية.

٤ – (١٥٠٠٠م٢) خمسة عشر ألف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية، والفصلين الحادي عشر والثاني عشر.

واستثناء من البنود المشار إليها، يجوز أن تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة عن (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع في محافظتي مسقط، ومسندم، وفي ولايتي صلالة، والبريمي.

المادة الثالثة

يشترط للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، الحصول على موافقة مبدئية من وزارة التربية والتعليم لإقامة منشأة مدرسية خاصة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة إلى المديريات والدوائر المختصة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة الخامسة

تبرم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المنتفع عقد الانتفاع لقطعة أرض مخصصة لإقامة منشأة مدرسية خاصة، على أن تكون مدة الانتفاع (٣٠) ثلاثين عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تشمل فترة مرحلة تمهيدية لتنفيذ المشروع، مدتها (٢) عامان معفية من مقابل الانتفاع.

المادة السادسة

يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في الملحق رقم (٥) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها‬ ‫وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٢ / ٢٠١٦)،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٦) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

الرسم بالريال العماني

١٦ نقل وتسجيل كل وحدة عقارية تقع ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة (صروح) (١٠٠) مائة ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.

2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة إثبات وتسجيل الملك

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة إثبات وتسجيل الملك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:

“على الدائرة معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، أو من يكلف بدلا عنه بقرار من المدير العام المختص، وحضور فني المساحة، ومن ترى الدائرة أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمنا إثبات الأشخاص الحاضرين، وتقريرا عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوحدات المبنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء أو الاستغلال في المجمعات السياحية المتكاملة بغرض السكن أو الاستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز لغير العماني في المجمعات السياحية المتكاملة في محافظة مسندم إلا شراء الوحدات المبنية بنظام حق الانتفاع وبما لا تجاوز مدته (٩٩) تسعا وتسعين سنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/109 109/2022 ٢٠٢٢/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٥) إلى الملحق رقم (٦) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، نصه الآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني
١٥ رسوم التنازل عن حق الانتفاع (٣٪) ثلاثة بالمائة من القيمة السوقية لحق الانتفاع (شاملا المنشآت القائمة)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/57 57/2022 ٢٠٢٢/٥٧ ٥٧/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بشأن منح مزايا للمستثمرين غير العمانيين في تملك بعض العقارات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وإلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.

المادة الثانية

يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار في الأماكن المنصوص عليها في قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/58 58/2022 ٢٠٢٢/٥٨ ٥٨/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.

٢ – أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.

٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.

المادة الثانية

يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤١ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د . خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/45 45/2021 ٢٠٢١/٤٥ ٤٥/٢٠٢١