(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م
١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.
إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.
٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.
وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.