التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٤٠٣٨

تحميل

موظف – بدل طبيعة عمل – مدى أحقية الموظف في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه في الجهة الملغاة قبل نقله في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن نقل الموظفين بدرجاتهم المالية في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو غيره من النظم الوظيفية المطبقة في الجهات المنقولين إليها إنما يطبق في شأنهم نظام قانوني آخر يسمى “التسكين” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يتمتع الموظف خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير – مؤدى ذلك – توفيق أوضاع الموظف المنقول بما يتفق وأحكام النظام القانوني الجديد من خلال تحديد أو إنشاء وظيفة له وتمويلها تتفق ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق وتثبيته فيها – مقتضى ذلك ولازمه – عدم احتفاظ الموظف بمركزه القانوني السابق في الجهة المنقول إليها، فيما عدا درجته المالية المنقول بها والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وهي بدلات (السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة) – أثره – لا يمتد ذلك ليشمل بدل طبيعة العمل الذي يكون مقداره ومناط استحقاقه له وفقا للنظام القانوني المعمول به في الجهة المنقول إليها في ضوء الوظائف التي تم تسكينهم فيها بعد النقل.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مديرو إدارات العمل في المحافظات.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية.

– المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم رقابة المنشآت.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم الحملات التفتيشية.

– رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش أمن صناعي.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٤٦١

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢٣م

١ – قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية مناط طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي.

المستقر عليه أن طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو عرضت عليها أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٥١١٢

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٣م

تعويض – مسؤولية عقدية – تأخير تسليم العين المؤجرة – أحقية مالك المبنى المستأجر في أجرة المثل مع التعويض عن الضرر لفترة أعمال الصيانة والترميمات للمبنى المستأجر.

ألزم المشرع بموجب الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية المستأجر تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد إلى المؤجر بالحالة التي تسلمها عليها عند إبرام عقد الإيجار، على أن يكون تنفيذ هذا الالتزام بنفس الطريقة التي تم تسليم العين بها وهي وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها بدون عائق، ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة في اليوم الذي ينتهي فيه عقد الإيجار، أيا كان سبب هذا الإنهاء – مؤداه – أحقية المؤجر في اقتضاء أجرة المثل مع طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه في حال إخلال المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة بسبب التأخير في ردها أو أي أسباب أخرى – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران
١٧٧ عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد

والصحيح هو:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي
١٧٧ عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد

لذا وجب التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٢٥٤٠

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣م

١ – موظف – إجازة – التعويض النقدي عن رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف حال انتهاء خدمته – شروطه

وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي واشترط تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، و لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، وقضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

٢ – موظف – مدى جواز تنازل الموظف عن البدل النقدي نظير رصيده من الإجازة الاعتيادية حال انتهاء خدمته.

أسبغ المشرع حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق – تنازل الموظف عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا – أثره – يبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في الذمة مستحق الأداء، ومن ثم يجب الوفاء به بصرفه له – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة البيئة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٣٨٦٦

تحميل

(٩)
بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م

١– مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – مدى جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.

حدد المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تعد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية – أثر ذلك – أن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٨٨٦

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الملغاة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية – إن نقل الموظفين شاغلي الوظائف الاشرافية من الجهات الملغاة بذات درجاتهم المالية فقط دون أوضاعهم الوظيفية – أساسه – استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين – أثر ذلك – مراعاة تسكين الموظفين المنقولين من الجهات الملغاة باتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٩٣٤٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – موظف منقول من جهة حكومية إلى شركة المشروع – الطبيعة الآمرة للنصوص التقاعدية.

أخضع المشرع الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم – مقتضى ذلك – سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، وإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة – أساس ذلك – حرص المشرع على مصالحهم والحيلولة دون الإضرار بهم، – وجود اتفاق سابق بين الموظف وشركة المشروع بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة إيفاده في بعثة دراسية نظير الراتب الأساسي وبدل السكن دون بدلي الكهرباء والمياه ابتعاثه، – أثره – يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام – أساس ذلك – فترة ابتعاث الموظف تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون – أثره – التزم الشركة – جهة عمله – قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان.