التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الوكالات التجارية، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

أولا: المديرية العامة للتجارة:

– مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية.

– رئيس قسم التراخيص التجارية.

– رئيس قسم الرقابة على المنشآت.

– مفتش محطات نفط.

– مفتش محلات تجارية.

ثانيا: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس:

– مدير دائرة ضبط الجودة.

– مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة. –

– رئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.

– رئيس قسم المطابقة.

– رئيس قسم الرقابة والتفتيش.

– رئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات.

– رئيس مختبر القياس والمعايرة.

– رئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات ميكانيكية ومعدنية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء.

– مشرف تفتيش جودة.

– مهندس مدني.

– فني مختبر.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

ثالثا: المديرية العامة للصناعة:

– رئيس قسم الإعفاءات.

– أمين السجل الصناعي.

– مفتش منشآت صناعية.

رابعا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة.

– مدير دائرة التجارة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم التنمية الصناعية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش محطات نفط.

– فني مختبر.

خامسا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.

– مدير دائرة التجارة.

– مدير دائرة الصناعة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

سادسا: إدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا”، محافظة البريمي، محافظة الداخلية، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، محافظة الوسطى، محافظة جنوب الباطنة):

– مدير الإدارة.

– رئيس قسم التجارة.

– رئيس قسم الصناعة.

– رئيس قسم المواصفات والمقاييس.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي مواصفات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لإجراء أي معاملة تدخل في نطاق اختصاصه في الحالات التي يقدرها، وتكون مانعة من حضور ذوي الشأن، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – أن يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من ذوي الشأن مبينا فيه أسباب الطلب، ومكان الانتقال، ونوع المعاملات المطلوب إجراؤها، وعددها.

٢ – أن يؤشر الكاتب بالعدل على الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

٣ – أن يحرر الكاتب بالعدل محضرا يحفظ مع المعاملة يثبت فيه تاريخ وساعة انتقاله والجهة التي انتقل إليها.

٤ – أن يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقر دائرته في أوقات العمل الرسمية وفي حدود نطاق اختصاص دائرته، ويجوز له الانتقال في غير أوقات العمل الرسمية بناء على موافقة وكيل الوزارة، أو من يفوض بذلك.

٥ – ألا يؤدي انتقال الكاتب بالعدل إلى الإخلال بسير العمل.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا على الانتقال، وتستثنى من ذلك أسر الضمان الاجتماعي في حالتي العجز والمرض المانعة من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٩ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق : ٦ / ٢ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وإلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م و / ١١٣٠ / ٣٢ / ٣٢٨) بتاريخ ٢١ من ابريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ المشار إليه، بندان جديدان، نصاهما الآتي:

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني لجان التوفيق والمصالحة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العدل.

– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام التنمية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٢ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٩ من صفر ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/261 261/2016 ٢٠١٦/٢٦١ ٢٦١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٣ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٦م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في جداول المحامين على النحو الآتي:

– (٤٠) أربعون ريالا عمانيا للقيد في الجدول العام.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وما في مستواها.

– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وما في مستواها.

– (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا لإعادة القيد في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/238 238/2016 ٢٠١٦/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التنمية الاجتماعية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

– رئيس قسم التأهيل المهني.

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– أخصائي جمعيات بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– مدقق مالي بمختلف تقسيمات الوزارة المختصة باختصاصات الوظيفة.

– أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بقسم الإرشاد والتوجيه التابع لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم التسول المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني المشار إليه، والتي تقع في نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مراقب التسول.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/216 216/2016 ٢٠١٦/٢١٦ ٢١٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– أخصائي (أول) حياة برية.

– أخصائي حياة برية.

– مشرف ميداني حياة برية.

– مسؤول مراقبي حياة برية.

– مساعد مسؤول مراقبي حياة برية.

– مراقب (أول) حياة برية.

– مراقب حياة برية.

– مدير دائرة المها العربية.

– مشرف محمية السرين، الخوير الطبيعية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وفقا للآتي:

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج، وشهادات الطلاق.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير، أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير العقود، والمحررات غير التجارية، والتصديق على التوقيعات، وإثبات التاريخ فيها.

– (٥) خمسة ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.

– (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا على تحرير عقد بيع، أو هبة، أو رهن مؤسسة تجارية.

– (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.

– (١٪) واحد بالمائة من قيمة الدين، بحد أدنى (٥) خمسة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على تحرير، أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

المادة الثانية

يحدد رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية على تحرير الوكالات، أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، وذلك فيما عدا الوكالات المحددة في الكشف الآتي، فيكون الرسم وفقا لما هو مبين قرين كل منها:

م نوع الوكالة الرسم بالريال العماني مدة صلاحيتها
١ وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية (٥) خمسة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٢ توكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ (٥) خمسة سنتان
٣ وكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة (١٠) عشرة شهر واحد
٤ وكالة عامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها (٥٠) خمسون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٥ وكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٦ وكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة (٣٠) ثلاثون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٧ وكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها (١٠٠) مائة سنة أو سنتان بضعف الرسم
٨ وكالة إدارة العقارات (٢٠) عشرون سنة أو سنتان بضعف الرسم
٩ وكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد (٣٠) ثلاثون ثلاثة أشهر
١٠ وكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد (١٠) عشرة ثلاثة أشهر

المادة الثالثة

استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار، يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الرابعة

يكون استخراج صورة طبق الأصل، أو بدل فاقد بالرسم المقرر نفسه للمحرر الأصلي.

المادة الخامسة

تحصل الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني، أو عن طريق الإيداع النقدي في حالة تعذره.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/175 175/2016 ٢٠١٦/١٧٥ ١٧٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسوم على قيد وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات المدنية للمحاماة وسجل قيد المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي:

– (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين.

– (١٠٠٠) ألف ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.

المادة الثانية

يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/176 176/2016 ٢٠١٦/١٧٦ ١٧٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ بفرض رسم للقيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم سنوي للقيد في جدول الخبراء على النحو الآتي:

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للخبراء العمانيين.

– (١٠٠) مائة ريال عماني للخبراء من غير العمانيين.

ويلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٤) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/177 177/2016 ٢٠١٦/١٧٧ ١٧٧/٢٠١٦