التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠١٦ بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، وذلك بمقدار (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بوسيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٦م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/61 61/2016 ٢٠١٦/٦١ ٦١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لميناء شناص

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ميناء شناص بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثانية

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الثالثة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

المادة الرابعة

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

المادة الخامسة

يقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – صورة من البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع.

٢ – صورة من السجل التجاري.

٣ – صورة من نموذج التوقيع.

٤ – صورة من شهادة الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة.

٥ – صورة من ملكية وسيلة النقل الأجنبية.

٦ – صورة من رخصة قيادة سائق وسيلة النقل الأجنبية.

المادة السادسة

تقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري بدراسة طلب التصريح، والتأكد من عدم توفر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري، والتحقق من استيفاء كافة البيانات المدونة في النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القرار، وتوقيعه، وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال، ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المعنية.

المادة السابعة

تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحا به مدته، وحدود النطاق الجغرافي، وخطوط النقل البري.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له، وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.

المادة التاسعة

يفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات) إلى أراضي السلطنة، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا حكم المادة التاسعة من هذا القرار، فيعمل بها في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/133 133/2015 ٢٠١٥/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة تسجيل السفن ومعاينتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٣٨ / ٨٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٨ / ١٩٨٣ بشأن قيد الوحدات البحرية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٣٨ / ٨٢، و ٢ / ٨ / ١٩٨٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣ بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي:

“المادة الثالثة مكررا

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٢م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة الجواز البحري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/125 125/2011 ٢٠١١/١٢٥ ١٢٥/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢١٨ / ن / ٢٠٠٣ بشأن تحصيل رسوم استخدام وسائل الإرشاد الملاحي في المياه العمانية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٨) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١١م.

2011/93 93/2011 ٢٠١١/٩٣ ٩٣/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١ بإصدار دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.

2011/58 58/2011 ٢٠١١/٥٨ ٥٨/٢٠١١