استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم الصكوك الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٦،
وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم السندات والصكوك المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال القرارات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٤م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.