التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ بشأن التعامل في أنشطة الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: م.ت.د / ٤ / ١ / ١٠٠٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل في أجهزة الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٥ بتعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة ودولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ١ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم: و ت ص / ٤١١ / شهادة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م على تعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، والقرارات النافذة، إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/35 35/2015 ٢٠١٥/٣٥ ٣٥/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٧ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ بشأن إنشاء أو تشغيل الشبكات الخاصة للانتفاع الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٩ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢١ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليه فقرة جديدة، نصها كالآتي:

“ويجوز للهيئة تخصيص بعض الترددات الراديوية عن طريق المزايدة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تعلنها لهذا الغرض”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى نص البند (٧ / ج) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

تضاف الفقرة التالية لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها:

“وتختص دائرة اعتماد النوعية بإصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٤) الصادر في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/74 74/2014 ٢٠١٤/٧٤ ٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (١) و (٢ – ب) من المادة (٤) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النصان الآتيان:

١ – يدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي إيراداته حتى ٣١ ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى للترخيص، وفي حالة التأخر عن الدفع في الميعاد المحدد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الإتاوة المستحقة.

٢ – ب – مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات بنسبة لا تزيد على (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له، على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة، وتدفع في أول يناير من السنة التالية، وفي حالة التأخر عن الدفع في هذا الميعاد يلتزم المرخص له بدفع عائد قدره (٦٪) ستة بالمائة سنويا من الرسم المستحق.

المادة الثانية

يستبدل بنص الشرط (١٨ – ١) من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:

يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة عن التغيير في ملكية أي شخص لحصة أو سهم في رأس مال الشركة وبأي طريقة من طرق كسب الملكية إذا ما كانت نسبته (١٠٪) عشرة بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة، أو إذا كان هذا التغيير سيجعل نسبة عدد الأسهم أو مجموع الحصص التي يتملكها أحد الشركاء تساوي (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشركة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/66 66/2014 ٢٠١٤/٦٦ ٦٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٠ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠١٤م.