استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ بإصدار ضوابط وقواعد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.