التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بشأن تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٠٧ بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (١) و(٣) من الملحق رقم (٧) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان:

١ تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
٣ تسجيل الأراضي الممنوحة (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول فبراير ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/13 13/2016 ٢٠١٦/١٣ ١٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،
وإلى التوصيات الصادرة عن ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة بسيح الشامخات خلال الفترة من ٢١ / ١ / ٢٠١٣م وحتى ٢٣ / ١ / ٢٠١٣م والتي تم مباركتها من قبل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان.

المادة الثانية

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة الثالثة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/12 12/2016 ٢٠١٦/١٢ ١٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل عنوان القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه ليكون: “بشأن ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة “.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، ويعمل بها في شأن الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي بالتعويض حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية:

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٠م تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/73 73/2015 ٢٠١٥/٧٣ ٧٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إثبات وتسجيل الملك

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجان الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن طلبات إثبات وتسجيل الملك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٤ بتحديد القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٥ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤م والمصدق عليه في جلسته رقم ١٦ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم “مالية – ت (٥٣٧٩) / م.ت.د / ٢ / ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويا.

المادة الثانية

يعاد النظر في تحديد القيمة المشار إليها بالمادة السابقة بعد خمس سنوات من تطبيقها، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع بمشاريع الاستزراع السمكي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/92 92/2014 ٢٠١٤/٩٢ ٩٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى أحكام إيجار الأراضي الخاصة لمشروعات حظائر بيع المواشي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسعار تمديد الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٨ / ٢٠٠٦ بشأن أعمال وضع – وإعادة وضع – العلائم لقطع الأراضي وتسليمها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بتحديد ثمن بيع الخرائط،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٣م بإلغاء القرارين الوزاريين ١٤٩ / ١٩٩١ و ٣١ / ٢٠٠٠،
وإلى خطابي وزارة المالية رقمي “مالية – ت (٢٥٦٧) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١١” المؤرخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١١م، “مالية – ت (٣٩٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢” المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٣ بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في ولاية الدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٤هـ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٣م بشأن حظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/124 124/2013 ٢٠١٣/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية – ت (٣٤٠٠) م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢١) و (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النصان الآتيان:

المادة (٢١)

يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (- / ٣٠١) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (- / ٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (- / ٦٠٠) ستمائة ريال عماني.

المادة (٢٢)

يمنح القرض السكني بدون فوائد، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عماني، ويتم إبرام عقد قرض بين الوزارة والمقترض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

المادة الثانية

تلغى المادتان (٢٩ و٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣