تحميل
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.
المادة الثانية
يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.
المادة الثالثة
يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز (٧) سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.
المادة الرابعة
يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.
المادة الخامسة
يقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – صورة من البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع.
٢ – صورة من السجل التجاري.
٣ – صورة من نموذج التوقيع.
٤ – صورة من شهادة الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة.
٥ – صورة من ملكية وسيلة النقل الأجنبية.
٦ – صورة من رخصة قيادة سائق وسيلة النقل الأجنبية.
المادة السادسة
تقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري بدراسة طلب التصريح، والتأكد من عدم توفر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري، والتحقق من استيفاء كافة البيانات المدونة في النموذج المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القرار، وتوقيعه، وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال، ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات المعنية.
المادة السابعة
تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحا به مدته، وحدود النطاق الجغرافي، وخطوط النقل البري.
المادة الثامنة
يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له، وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.
المادة التاسعة
يفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات – الحافلات) إلى أراضي السلطنة، مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.
المادة العاشرة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فيما عدا حكم المادة التاسعة من هذا القرار، فيعمل بها في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م.
صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠١٥م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.
2015/133 133/2015 ٢٠١٥/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٥