١ – قرار – قرار إداري – مفهومه.
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.
٢ – موظف – مدى أحقيته في تعديل درجته المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.
وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة – أثر ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة إذا تم تعيينه وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها.