قرارات وزارية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
هيئة البيئة
قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
هيئة البيئة
قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.
تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (١٠٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.
يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:
١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.
٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.
٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.
٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.
٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.
يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م
رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.
١ – قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها
تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات تطبيق.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية مناط طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي.
المستقر عليه أن طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو عرضت عليها أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه – تطبيق.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تشهر “جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.
مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب.
مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بشأن تعديل مسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح.
قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار الجمعية العمانية للمسرح.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تلغى رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.
استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٥ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا
٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.
يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٠) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م.