التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٩ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٩ مكررا)

“تفرض على الجامعات الخاصة في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الجامعة الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الجامعة الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الجامعة الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الجامعة الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/129 129/2021 ٢٠٢١/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

المادة الثانية

يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/105 105/2021 ٢٠٢١/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٠

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر، تأثيرات الحالة الجوية على ولاية صور جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، ودعما للجهود المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة وفرق العمل المختلفة في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا لجهود أفراد المجتمع في التعامل مع تأثيرات الحالة الجوية بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، فقد قررت اللجنة العليا تمديد سريان العمل بقرار السماح لحركة الأفراد والمركبات، ومزاولة أنشطة محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الخميس والجمعة 12 – 13 ذي الحجـة 1442هـ الموافق 22 – 23 يوليو 2021م.

حفظ الله الجميع من كل مكروه.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تأثيرات الحالة الجوية على محافظات السلطنة بشكل عام، وما شهدته ولاية صور بشكل خاص، من تأثر في الممتلكات العامة والخاصة جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، واستمرار تأثيراتها على بعض القرى فيها بالرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المختصة.

وفي سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها في ولاية صور وبما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، بما فيها قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك (10 – 13 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 23 يوليو 2021م)، فقد قررت اللجنة العليا السماح لحركة الأفراد وافتتاح محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف الواقعة في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 10 – 11 ذي الحجة 1442هـ الموافق 20 – 21 يوليو 2021م. كما قررت اللجنة السماح لفرق العمل المختلفة بممارسة أعمالها خلال هذه الفترة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء عموما وسلالاته الجديدة الأسرع من ناحية تفشيها في أوساط المجتمع والأخطر من النواحي الصحية على وجه الخصوص، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 ذي الحجة 1442هـ الموافق 24 يوليو 2021م.

كما قررت اللجنة العليا رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداء من الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين 9 ذي الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “ملك المملكة العربية السعودية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة العربية السعودية “زيارة دولة”.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ من يوليو ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٠) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٩

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٨٢٦

تحميل

(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.

المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.