التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠٢٢٣

تحميل

(١٣)
٧ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

قرر المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ونقل موظفيها المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية التي تشمل الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة، دون الإشارة إلى البدلات الأخرى التي تخرج عن نطاق الدرجة المالية التي كانوا يتقاضونها في الجهة المنقولين منها – نقل الموظفين استتبع خضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، – نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظفين من الوحدة المنقولين منها – أثره – عدم أحقيتهم في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – تطبيق.

٢ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى التزام الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

وزارة التراث والسياحة من الجهات الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين – المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ والذي بموجبه تم نقل الموظفين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة لم ينص على استمرار خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، – بما مؤداه ولازمه – خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين واستقطاع نسبة الاشتراك الشهرية الواردة به اعتبارا من تاريخ نقلهم، والتزام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتحويل حصيلة الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بحيث تعتبر مدة خدمتهم السابقة متصلة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية كهربائية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة الكهربائية القياسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية في المنشآت، مواصفة كهربائية قياسية عمانية ملزمة:

STANDARD OES-4 Electrical Installations in Buildings.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢١م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ /٣ /٢٠٢١م

سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٨) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (١٠) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.

ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الأتية:

أ – إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.

ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

المادة الثانية

يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (١٠) عشر سنوات في الخدمة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/35 35/2021 ٢٠٢١/٣٥ ٣٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٤) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١ م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/26 26/2021 ٢٠٢١/٢٦ ٢٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٤) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٤) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/24 24/2021 ٢٠٢١/٢٤ ٢٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٤) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٤) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/22 22/2021 ٢٠٢١/٢٢ ٢٢/٢٠٢١