(١٣)
٧ / ٣ / ٢٠٢١م
١ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى أحقية الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.
قرر المشرع بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية ونقل موظفيها المعنيين بالتراث إلى وزارة التراث والسياحة بذات درجاتهم المالية التي تشمل الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه وبدلات السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة، دون الإشارة إلى البدلات الأخرى التي تخرج عن نطاق الدرجة المالية التي كانوا يتقاضونها في الجهة المنقولين منها – نقل الموظفين استتبع خضوعهم لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، – نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وقف جميع المزايا النقدية والعينية التي كانت تصرف للموظفين من الوحدة المنقولين منها – أثره – عدم أحقيتهم في البدلات المالية الخارجة عن نطاق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – تطبيق.
٢ – موظف – نقل من وحدة حكومية إلى أخرى – مدى التزام الموظفين المنقولين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة بسداد نسبة الاشتراكات المحددة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
وزارة التراث والسياحة من الجهات الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين – المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ والذي بموجبه تم نقل الموظفين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية (سابقا) إلى وزارة التراث والسياحة لم ينص على استمرار خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، – بما مؤداه ولازمه – خضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين واستقطاع نسبة الاشتراك الشهرية الواردة به اعتبارا من تاريخ نقلهم، والتزام صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بتحويل حصيلة الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، بحيث تعتبر مدة خدمتهم السابقة متصلة – تطبيق.