التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الشركات المساهمة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للمقاصة والإيداع،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٠٢ بإجراءات وأحكام التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة العامة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى القرار رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال القرارات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات والنماذج والتعليمات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه واللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات أرقام ١٣٧ /٢٠٠٢، و١٥٦ / ٢٠٠٢، و٨ / ٢٠١٨، و١٠ / ٢٠١٨ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الأحكام الخاصة باعتماد المراقب الداخلي، والمستشار القانوني، فيعمل بها بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠١٦٢

تحميل

(١١)
٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – القاعدة القانونية – الإلغاء الصريح وإلالغاء الضمني.

إلغاء القاعدة القانونية إما أن يكون صراحة من خلال ورود نص صريح العبارة في التشريع الجديد الصادر يلغي تشريعا قائما كله أو بعضا من مواده، أو يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وإما أن يكون إلغاء ضمنيا – تطبيق.

٢ – مجلس – مجلس الشورى – سريان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس.

نص المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان صراحة على إلغاء المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وسريان أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها المتعلقة بنظام الموظفين – مؤدى ذلك – سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس، باعتباره الشريعة العامة التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) في سلطنة عمان وإجازة البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تنمية نفط عمان (ش.م.م)، وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن،
وعلى اتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة، وحكومة سلطنة عمان،
وعلى العقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) الذي يحكم وينظم علاقة التأسيس بين حكومة سلطنة عمان، وشركة شل بتروليم ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن بشأن شركة تنمية نفط عمان ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها حكومة سلطنة عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز، واتفاقية الشركاء، واتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) القابلة لذلك التنازل،
وعلى البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٤٠٪) أربعون في المائة لشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة.

المادة الثانية

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصتها في اتفاقية الشركاء المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية للشركاء في شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٣٤٪) أربعة وثلاثون في المائة لشركة شل بتروليم كومباني ليمتد.

(٤٪) أربعة في المائة لشركة توتال إس إي.

(٢٪) اثنان في المائة لشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن.

المادة الثالثة

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

المادة الرابعة

إجازة البروتوكول المالي المشار إليه.

المادة الخامسة

تصبح أي تعديلات مستقبلية للبروتوكول المالي المشار إليه نافذة وفقا لشروطه، وبموافقة الأطراف المعنية.

المادة السادسة

تسري نصوص البروتوكول المالي المشار إليه بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٢١ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند، الوارد في القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٣  / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/26 26/2021 ٢٠٢١/٢٦ ٢٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية نيجيريا، وجمهورية النيبال، وويلز في المملكة المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية الجزائر، وولايتي تشاتيسغارا وجوجارات في جمهورية الهند، ومنطقتي أستراخان أوبلاست وكراسنودار كراي في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ / ٧ /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٣  / ٢ /  ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا على تأثير الوضع الوبائي العالمي على النظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.

وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات؛ فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، وجمهورية غينيا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ ١٤ يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، ولمدة خمسة عشر يوما، ويستثنى من ذلك المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجتب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها،

وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو / ٢٠١١)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٣٧ / ٩٧ و٣٣ / ٩٨ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ١٠  /  ٧  /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٢  /  ٢  /  ٢٠٢١م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفتين قياسيتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – (OS 197/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية.

٢ – (OS 240/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في : ٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ١٨ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/30 30/2021 ٢٠٢١/٣٠ ٣٠/٢٠٢١