التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وإلى لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

٢ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة.

٤ – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير.

المادة الثانية

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة.

المادة الرابعة

في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي).

المادة الخامسة

يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للآتي:

مبلغ الضمان المستندي (الخطي) بالريال العماني

الرسم السنوي بالريال العماني
من

إلى

(١) ريال واحد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
(١٠٠,٠٠١) مائة ألف وواحد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وواحد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
(١,٠٠٠,٠٠١) مليون وواحد فأعلى (٤,٠٠٠) أربعة آلاف

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٢٠ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (١٣) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (١٠١))مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢) بعنوان ” أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٢ ١٣ ١٠١ ٢ أجور تدريسية مقطوعة يخصص لصرف المستحقات المالية كأجر مقطوع للهيئات التدريسية والوظائف المساعدة بالمؤسسات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة في الفصول الدراسية المعتمدة والإضافية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨من نوفمبر ٢٠٢٠م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢٨) و(٤٢) و(٤٦) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام
المحاكم المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٨)

” تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:

أ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس.

ب – رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

ج – مدير دائرة شؤون الخبراء عضوا ومقررا.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير “.

المادة (٤٢)

“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.

المادة (٤٦)

يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة، وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد، واستقلال، وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن أحترم القوانين”.

المادة الثانية

تلغى المادة (٤١) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/18 18/2020 ٢٠٢٠/١٨ ١٨/٢٠٢٠

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٥١٥٠

تحميل

(٣٣)
١٦ / ١١ / ٢٠٢٠م

١ – عقد الإيجار – مفهومه – أثر قرارات اللجنة العليا على العلاقة الإيجارية.

عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم – إن المعقود عليه في الإيجار هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها – شروطها أن تكون مقدورا على استيفائها، وأن تكون معلومة علما كافيا – صدور تصرف من السلطات المختصة يمنع الانتفاع الكلي للشيء المؤجر وعدم استحقاق المؤجر للأجرة – أثره – انفساخ عقد الإيجار حكما وحرمان المؤجر من الأجرة وذلك في حال غياب المنفعة، وليس للمستأجر سبب فيها أما إذا أثر ذلك جزئيا في الانتفاع بالشيء المؤجر، فيجوز للمستأجر التوقف عن سداد الأجرة، وفسخ العقد بعد إعلام المؤجر بذلك – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – حالات استثنائه.

الأصل المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، ويستلزم الوفاء به ما دام قد تم بأركانه وشروطه، وانتفت الموانع عنه، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، إلا أن هذا الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات كالحوادث الاستثنائية العامة، وهي حدث غير متوقع في أثناء التعاقد يترتب على حدوثه أن يكون تنفيذه ممكنا، ولكن يكون مرهقا، ومسببا لخسارة فادحة غير معتادة – مؤدى ذلك – إما أن يتفق الطرفان على تعديل العقد، وإما أن يلجأ المضرور إلى القضاء لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بحيث يوازن القضاء بين مصلحة طرفي العقد، ويقيم الضرر الحاصل، فيقضي بقدر الضرر الحال – تطبيق.


التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٤٥٨٤

تحميل

(٣٢)
١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٦

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون المجالس البلدية

الصيغة المعدلة تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (٨) (بند ثانيا) و(١٥) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.