استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (١) من الملحق رقم (٦) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:
|
م |
البيان | الرسم بالريال العماني |
| ١ | رسوم تسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى |
(٣٪) ثلاثة في المائة من القيمة |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠م.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/370 370/2020 ٢٠٢٠/٣٧٠ ٣٧٠/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.
بيان اللجنة العليا
– اللجنة العليا تقر وجوب حصول القادمين إلى السلطنة من كافة المنافذ الحدودية على فحص البلمرة (PCR) لفيروس كورونا بمدة لا تتجاوز 96 ساعة قبل دخول السلطنة والخضوع لذات الفحص عند الوصول إلى السلطنة والتزام الحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن.
– اللجنة العليا تطلع على مقترح فتح باب التطوع لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) وقررت تكليف أصحاب السعادة الولاة بالبدء في تسجيل الراغبين بالمساهمة في هذا العمل الوطني النبيل وفق الشروط التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٤
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (٧٠)، الموقعة بتاريخ ٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/124 124/2020 ٢٠٢٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي،
وعلى مجموعة الوثائق الموقعة في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٠م من قبل كل من وزارة الطاقة والمعادن، وشركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي وشركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي للمنطقة رقم (٣٦)، والتي تم بموجبها تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/123 123/2020 ٢٠٢٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثاني والثلاثين المنعقد في المنامة في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل.
ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند (١٤) من المادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.
المادة الثانية
يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة، توافر الشروط الآتية:
١ – تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.
٢ – تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.
٣ – حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.
٤ – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة، أو التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.
٥ – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من (٣) ثلاث فرص وظيفية ملائمة.
وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
ر/١١/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (٤) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:
١ – إنهاء الخدمة لعدد (٢) اثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل.
٢ – إنهاء الخدمة بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
ر/١٠/٢٠٢٠
