استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.
صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
