التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٥٣

تحميل

(٤٣)
بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٩م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – جنسية – ضوابط حصول المرأة الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية.

أجاز المشرع بموجب قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم رقم ٣ / ٨٣ المعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ حصول الأجنبية زوجة العماني على الجنسية العمانية اكتفاء برابطة الزوجية، وذلك إذا انقضى على زواجها وإقامتها معه في عمان (٥) خمس سنوات دون اشتراط تواصل الإقامة خلال هذه المدة – مؤدى ذلك – أن شرط الزواج الذي استلزمه المشرع قد تحقق بغض النظر عما إذا كانت هناك موافقة مسبقة على الزواج، أم تم تسجيله لاحقا باعتبار أن المعول عليه هو تحقق واقعة الزواج، وهو ما يثبته بتسجيل هذه الواقعة – غياب زوجة العماني الأجنبية بين فترة وأخرى لا يهدر المدة التي قضتها في السلطنة، وأن مدة الغياب تحسب ضمن مدة السنوات الخمس المطلوبة لاكتسابها الجنسية العمانية، إلا أن فترة الغياب ينبغي مع ذلك أن تبقى في الحدود المعقولة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة، بحيث لا تنتفى معها نية الإقامة في عمان، وذلك حتى يمكن القول بتوافر شرط الإقامة في عمان مدة السنوات الخمس المذكورة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – مناط قيام الجهة الإدارية بتطبيق فتاوى وزارة الشؤون القانونية على الحالات المماثلة لديها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني لا تكون إلا على حالة واقعية محددة يستغلق فيها وجه الرأي على الجهة الإدارية طالبة الرأي – أساس ذلك – أن وزارة الشؤون القانونية تبدي رأيها في ضوء الوقائع والمستندات الخاصة بتلك الحالة، والنصوص الحاكمة لها، وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وأن الرأي الذي تخلص إليه يكون في حدود الحالة الواقعية المعروضة عليها – مقتضى ذلك – أن قيام الجهة الإدارية بتطبيق الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية على الحالات الواقعية المماثلة لديها ينطوي ضمن مسؤولية تلك الجهات متى استبان لها انطباق المبادئ القانونية التي أرستها تلك الفتاوى على هذه الحالات – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جزر الديمانيات الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية، أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب – النزول والتخييم والمبيت في اليابسة خلال فترة تعشيش الطيور اعتبارا من الأول من مايو إلى نهاية أكتوبر من كل عام.

ج – مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

د – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء الفطرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

هـ – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

و – القيام بأي أنشطة أو أفعال يكون من شأنها الإضرار بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى أو جمعها، أو الإضرار بالطيور أو السلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها أو التحرك أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه.

ز – رمي شباك الصيد في مواقع وجود الشعاب المرجانية في حدود المحمية.

ح – إحضار القطط أو الكلاب أو أي حيوانات أخرى أو أي نباتات أو بذور إلى المحمية.

ط – ممارسة نشاط الغوص داخل حدود المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ي – حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد بالقرب من أماكن تعشيش الطيور والسلاحف.

ك – وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان.

ل – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

م – إلقاء النفايات بأنواعها وحالاتها.

ن – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

س – إقامة أي مشروع داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ع – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ف – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ص – دخول القارب أو قائد القارب إلى المحمية بدون وجود رقم تسجيل للقارب أو إثبات هوية بالنسبة للقائد.

المادة الثالثة

تفرض رسوم مقابل الدخول إلى المحمية أو الغوص أو المبيت فيها للأشخاص المصرح لهم، وفي الأماكن التي تخصصها الوزارة، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط مدة التصريح مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر

سنة

١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي
٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوض للكبار ٣ ريالات للعماني
٦ ريالات للأجنبي
٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني
١٠ ريالات للأجنبي
١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني
١ ريال للأجنبي
٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦سنة ١ ريال للعماني
٣ ريالات للأجنبي

المادة الرابعة

تعفى – الفئات الآتية – من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مع مراعاة الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الوزارة:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم.

ب – الموظفون في المؤسسات الحكومية، والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

ج – صيادو سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد.

د – الوفود الحكومية الرسمية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية التصريح الصادر لممارسة الأنشطة المحددة فيه على النحو الآتي:

أ – من شروق الشمس وحتى غروبها، وذلك بالنسبة لتصريح الدخول، والزيارة.

ب – من شروق الشمس وحتى غروبها بالنسبة لتصريح الغوص، وفي جميع الأحوال يحظر الغوص بعد غروب الشمس.

ج – من شروق الشمس وحتى الساعة الثانية مساء من اليوم التالي بالنسبة لتصريح المبيت.

المادة السادسة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني وذلك بالنسبة للأفراد، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بالنسبة لأندية وشركات الغوص. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٧٦٨

تحميل

(٤٢)
بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م

صندوق المعاشات والمكافآت – قواعد تسوية المعاش التقاعدي – عدم أحقية الصندوق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه.

أنشأ المشرع صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ يتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة – حدد المشرع آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة، من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش – مقتضى ذلك – لا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له – أساس ذلك – خلو نصوص القانون من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٢٥٠

تحميل

(٤١)
بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – مجلس إدارة – أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – بدلات الحضور والمكافآت – أساس صرفها.

أنشأ المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ الهيئة العامة للطيران المدني، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري – كما أصدر نظام الهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣، وخول بمقتضى المادة الثانية منه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام – بناء على ذلك التفويض التشريعي، صدرت اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، التي عنيت بتنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بشؤون مجلس الإدارة وأمانة سره، ومنها ما قررته من منح كل من رئيس المجلس وأعضائه بدل حضور عن كل اجتماع للمجلس – كما يوجد قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بشأن قواعد منح وتحديد مكافآت موظفي الحكومة، والذي نص على منح أعضاء الهيئات العامة واللجان المشتركة الدائمة مكافآت سنوية بحدود قصوى، وإرجاع ما زاد على تلك الحدود – القواعد المتعلقة ببدلات الحضور والمكافآت المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني هي واجبة التطبيق – أساس ذلك – الأصل المقرر أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولما كان قرار مجلس الوزراء قرارا تنظيميا عاما، والنص اللائحي نصا خاصا، والنص الخاص يخصص العام، فإنه يكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما في التطبيق – القواعد التي قررها مجلس الوزراء الموقر التي تسري أحكامها على الهيئات العامة الأخرى التي لم يرد في تشريعاتها أحكام خاصة بشأن تحديد مكافآت أعضاء مجلس إداراتها من الموظفين الحكوميين – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – ما ينبغي مراعاته عند التفسير.

إن المستقر عليه إفتاء وقضاء أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – كما أن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها، حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – أساس ذلك – إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على تعديل مونتريال ١٩٩٧ وبكين ١٩٩٩ على بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار ترخيص الشؤون المناخية لمنشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على منشآت مزاولة أعمال صيانة وإصلاح وخدمة أجهزة التبريد والتكييف والتعامل مع وسائط التبريد القائمة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة في موعد أقصاه (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الجمهورية النمساوية، ومملكة السويد، ومملكة فنلندا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية ساحل العاج، وماليزيا، ومملكة كمبوديا، الوارد بالقرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ١٠٤ / ٢٠١٨، ٢٥٦ / ٢٠١٨ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٩) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/362 362/2019 ٢٠١٩/٣٦٢ ٣٦٢/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٨

تحميل