التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٩١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة فاسترا يوتالاند في مملكة السويد

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة فاسترا يوتالاند في مملكة السويد،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة في الفصل (٣،٤،٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة فاسترا يوتالاند في مملكة السويد، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ /٦ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٦) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ممثلة في مجموعة البنك الدولي حول إنشاء مكتب لها في سلطنة عمان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ممثلة في مجموعة البنك الدولي حول إنشاء مكتب لها في سلطنة عمان، الموقعة في مدينة واشنطن دي سي بتاريخ ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٦) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٧٧,٧٣٠,٨٩٢ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة واثنين وتسعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٤٨ / ٢٠٢٥ بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية وفقا للآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني ملاحظات
١ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال ٣٠ مدة التصريح (٥) خمسة أعوام
٢ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٦٠
٣ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات والشركات ٢١٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في:١٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوتنج، وكوازولو – ناتال في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة لوبومبو في مملكة إسواتيني، ومنطقتي الهضبة الوسطى، والمركز في دولة بوركينافاسو، وجزيرة القمر الكبرى في اتحاد جزر القمر، ومنطقة غنجة – غازاخ في جمهورية أذربيجان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الخليج لمواد المعادن ش.م.م للمنطقة رقم (١١ – C)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩,

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الخليج لمواد المعادن ش.م.م للمنطقة رقم (١١ – C) الموقعة بتاريخ ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة البريمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة البريمي – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٢٤

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٢٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.