التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة إسبانيا،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق مملكة إسبانيا،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق إكستريمادورا، وقشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد في مملكة إسبانيا، وإقليم جيلينا في جمهورية سلوفاكيا، ومقاطعة جنوب لاناركشاير في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٩٨ / ٢٠٢٥، ٢٥١ / ٢٠٢٥، ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى البنود أرقام (٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣) من “ملحق برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة” المرفق بالقرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٦ بإنشاء مركز الشباب وإصدار نظامه

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “مركز الشباب”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليه وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى مركز الشباب كافة المخصصات والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بدائرة مركز الشباب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

يكون تعديل نظام مركز الشباب المرفق من قبل وزير الثقافة والرياضة والشباب بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد موافقة وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتبة عمان الوطنية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مكتبة تسمى “مكتبة عمان الوطنية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى مكتبة عمان الوطنية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بدائرة المخطوطات في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

ينقل موظفو دائرة المخطوطات في وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى مكتبة عمان الوطنية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

ينقل اختصاص جمع المخطوطات العمانية، وترميمها، وتوثيقها، وتحقيقها، ونشرها من وزارة التراث والسياحة إلى مكتبة عمان الوطنية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس أمناء مكتبة عمان الوطنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٣٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٦ برد الجنسية العمانية.

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند.

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٦ في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم.

قرارات

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٥ / ٢٠٢٦ بترخيص شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م بمزاولة أعمال وخدمات مؤسسات التقاص والإيداع والتسوية.

البنك المركزي العماني

قرار رقم ب م / ٦١ / ٢ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بليفين في جمهورية بلغاريا، وإقليم نيترا في جمهورية سلوفاكيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٦م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من مقاطعة الشمال الشرقي في جمهورية بوتسوانا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة الشمال الشرقي في جمهورية بوتسوانا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة الشمال الشرقي في جمهورية بوتسوانا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٦ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية بيلاروس

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في جمهورية بيلاروس.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا في المجالات الصحية والعلوم الطبية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا في المجالات الصحية والعلوم الطبية، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦١ / ٢ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٦م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٦) الصادر في ٢٢ من فبراير ٢٠٢٦م.