التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من إقليم ليما في جمهورية بيرو

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم ليما في جمهورية بيرو،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم ليما في جمهورية بيرو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض مقاطعات مملكة هولندا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مقاطعات مملكة هولندا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مقاطعات درينته، وجيلد رلاند، وليمبورغ، وجرونينغن، وهولندا الجنوبية، وأوفرآسيل، وفريسيلاند، وشمال برابانت في مملكة هولندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٤٤ / ٢٠٢٥، ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٢٩٦ / ٢٠٢٥، ٣٠٦ / ٢٠٢٥، المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات

تحميل English

استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها فصل جديد بعنوان “الفصل العاشر الجزاءات الإدارية”، وذلك على النحو الآتي:

الفصل العاشر
الجزاءات الإدارية

المادة (٦٤)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.

٢ – فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

٣ – إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المشار إليها فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس عشر الجزاءات الإدارية”، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الخامس عشر
الجزاءات الإدارية

المادة (٥٢)

يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.

٢ – فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

٣ – إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة في الفصل (٢،٢،٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة بوسكرود (Buskerud) في مملكة النرويج، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٦٢

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ١٢ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

هيئة حماية المستهلك

قرار رقم ٣٦٣ / ٢٠٢٦ بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات.

وزارة العدل والشؤون القانونية

استدراك.

التصنيفات
Uncategorized

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٥٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى المادة (٧) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصه الآتي:

ص – حالات الوفاة بالنسبة للعمانيين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٨٥٬٠٤٨٫٢٧٠ ريال عماني (مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وثمانية وأربعين ألفا ومائتين وسبعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦١) الصادر في ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ، الموافق ١٢ من أغسطس ٢٠٢٦م، إذ وردت الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧) على النحو الآتي:

الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧)

ما يثبت تمتعه بخبرة عملية في المجال القانوني لمدة لا تقل عن (٢) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

والصحيح هو:

الفقرة (ب) من البند (٢) من المادة (٣٤ مكررا ٧)

ما يثبت تمتعه بخبرة في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل English

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١- ممثل واحد عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – ممثل واحد عن هيئة الخدمات المالية.

٥ – ممثلين (٢) اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة.

المادة الثانية

يضاف بندان جديدان برقمي (١٠) و(١١) إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، نصاهما الآتي:

١٠ – اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية.

١١ – إقرار نظام التصويت عن بعد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٦م

أنور بن هلال بن حمدون الجابري
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.