استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البندين (٨ / و)، و (ز) من المادة (٣٩) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، النصان الآتيان:
(٨ / و) – التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها.
ز – رفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (٥ – ١٢)، ويجوز تحويل الطالب إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر (١٠ – ١٢)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية:
١ – تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة للمرة الثالثة، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة.
٢ – الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا.
٣ – الاعتداء الجنسي على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإسهام فيه.
٤ – الترويج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها بين زملائه داخل المدرسة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.
2019/247 247/2019 ٢٠١٩/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠١٩
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.
المادة الثانية
لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠١٩م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.
2019/188 188/2019 ٢٠١٩/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٩
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة باللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٩م
المهندس / عصام بن سعود الزدجالي
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند الأول من المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ المشار إليه، النص الآتي:
“أن يكون موقع العيادة في مكان يتناسب مع طبيعة تخصصها”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/336 336/2019 ٢٠١٩/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٩
الجريدة الرسمية العدد ١٣١٤
(٣٦)
بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م
عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠١٩م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا للبريمي بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية
يعين الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيسا لبلدية ظفار بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/72 72/2019 ٢٠١٩/٧٢ ٧٢/٢٠١٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/71 71/2019 ٢٠١٩/٧١ ٧١/٢٠١٩