استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (٤٩) فتبطق أحكامها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
صدر في:٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م
أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٧ بإنشاء محمية جبل سمحان في محافظة ظفار،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.
المادة الثانية
يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل سمحان الطبيعية:
أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.
ب -مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.
د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.
هـ -وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.
و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة.
ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك.
ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.
ي -حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ك -القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
ن – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
المادة الثالثة
تستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية:
أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.
ب -الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة.
ج – سكان المحمية، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.
د – الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة الرابعة
تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على الآتي:
١ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة التي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها قبل العمل بهذا القرار.
٢ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الحاصلة على موافقات مبدئية من وزارة القوى العاملة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/470 470/2019 ٢٠١٩/٤٧٠ ٤٧٠/٢٠١٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصه،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإلى قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩، المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤١ه
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٩م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.
الجريدة الرسمية العدد ١٣١٠
استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠١٩م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/143 143/2019 ٢٠١٩/١٤٣ ١٤٣/٢٠١٩
الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٩
(٣١)
بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩م
١ – قرار – قرار إداري – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن القرار بشأن تعيين الموظف يعتبر نافذا أو نهائيا بمجرد اعتماد السلطة المختصة لتوصية أو اقتراح لجنة شؤون الموظفين، واعتبارا من تاريخ هذا الاعتماد تفتتح العلاقة الوظيفية بين الموظف، وجهة عمله، وتترتب كافة الآثار القانونية على تلك العلاقة – أساس ذلك – أنه بهذا الاعتماد تعتبر جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القانون في إحداث أثر قانوني ممكن وجائز، وينشأ بهذا الاعتماد مركز قانوني ذاتي للموظف المعين، لا يجوز المساس به – يعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك في الشكل المتعارف عليه للقرارات الإدارية بمثابة إعلان لإرادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا، وتوجيها للأجهزة المختصة داخل الجهة الإدارية بإعمال، وإنفاذ قرار التعيين، وترتيب آثاره – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – لا يشترط صدوره في شكل معين.
الأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، أو في شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف، ويجري حكما كلما أفصحت جهة الإدارة في أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين في حق الأفراد – أثر ذلك – أن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين معبرة عن إرادته تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – الفتوى القانونية الصادرة عنها تعتبر كاشفة عن صحيح حكم القانون.
الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية هي بيان حكم القانون في واقعة معينة غم على جهة الإدارة بيان الحكم القانوني لها، أو حل منازعة نشأت بين وحدتين أو أكثر من وحدات الجهاز الإداري للدولة – الفتوى بحسب وظيفتها كاشفة، وليست منشئة، ولذلك فإن ما تستظهره الوزارة، وهي بصدد ممارسة لوظيفتها في الإفتاء يكشف عن حكم القانون، وينزله على الواقعة محل طلب الرأي، ورأيها يكون كاشفا للحكم، وليس منشئا له – أي أنه يكون كاشفا عن الحكم الصحيح للقانون بما يؤدي إلى تطبيقه تطبيقا سليما- تطبيق.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، النصان الآتيان:
المادة (٣٢)
يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.
المادة (٣٨)
أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.
ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩