(٣)
٤ / ٢ / ٢٠٢٠م
١ – أموال عامة – بنك التنمية العماني أمواله عامة.
المستقر عليه إفتاء أن الأشخاص الاعتبارية العامة ينشئها القانون، محددا لها اختصاصاتها، ومقررا لها نطاق سلطاتها ومكناتها، وذلك على هدى أهدافها ووظائفها، فلا يجوز لها مجاوزة هذه الأهداف، ولا أن تباشر ما لم يؤذن لها به في نص صريح – إن الأهلية التي تتمتع بها تلك الأشخاص هي بالضرورة أهلية منضبطة بالقانون نصا فهو الذي يمنح قدر القوامة، وحد الأهلية الذي يتمتع به الشخص الاعتباري، وفي إطار ما يقرره القانون في هذا الخصوص تدور مكنات الشخص الاعتباري، وسلطاته – أثر ذلك – بالرغم من أن بنك التنمية العماني شركة مساهمة عمانية مقفلة إلا أن المشرع أسبغ على أمواله صفة الأموال العامة – مؤداه – عدم جواز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المال العام وفقا للقانون – تطبيق.
٢ – نظام تحصيل الضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة للدولة – السلطة المختصة بإصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة لبنك التنمية العماني.
عهد نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه سلطة إصدار قرار إسقاط المبالغ المستحقة بعد موافقة وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية، وناط لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المختص – تطبيق.
