قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
البنك المركزي العماني
قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
البنك المركزي العماني
قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي.
وزارة العدل والشؤون القانونية
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالبند (٦) من (تاسعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:
م | الرسم | البيان | مبلغ الرسم بالريال العماني | |
٦ | رسم انسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي | يحصل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي بالنسبة لـ:
– الأطباء العمانيين. – أي فئات أخرى لم يتم تحصيل رسوم الانتساب منها. يدفع عن سنوات الدراسة، وذلك على النحو الآتي: الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم خلال (٦) ستة أشهر من صدور قرار الانسحاب، ويتم إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام إلى المجلس مرة أخرى خلال (٢) سنتين من تاريخ الانسحاب. ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي: ١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد صدور قرار إلغاء القيد. ٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من الرسوم. وفي جميع الأحوال، تستثنى الحالات الآتية من سداد الرسوم: ١ – حالات الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي. ٢ – حالات الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم. ٣ – حالات الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة لبرنامج الإقامة والبرنامج التأسيسي العام. |
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى | (١٠٠٠) ألف |
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية | (٢٠٠٠) ألفان | |||
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها | (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف |
تضاف البنود (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) إلى (ثالثا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:
م | الرسم | البيان | إجمالي مبلغ الرسم بالدولار الأمريكي |
٤٠ | الامتحان العماني للتمريض Omani Examination for Nurses (OEN) | يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان |
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان | ||
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس | (٢٠٠) مائتان | ||
٤١ | الامتحان العماني للصيدلة Omani Examination for Pharmacists (OEP) | يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان |
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان | ||
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس | (٢٠٠) مائتان | ||
٤٢ | الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية Omani Examination for Medical Laboratory Scientists | يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان |
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٠٠) مائتان | ||
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس | (٢٠٠) مائتان | ||
٤٣ | الامتحان العماني للممارس الطبي العامOmani Examination for General Practitioners (OEGP) | يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٢٠) مائتان وعشرون |
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين تجاوزت (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية | (٢٢٠) مائتان وعشرون | ||
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس | (٢٢٠) مائتان وعشرون |
تضاف البنود (١٥) و(١٦) و(١٧) إلى (سادسا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:
م | الرسم | البيان | إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني |
١٥ | خدمة المساعدة لمقدم الطلب Applicant Assist service |
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني | (٢٥) خمسة وعشرون |
١٦ | الخدمة السريعة Express Service |
يحصل نظير تسريع عملية التحقق من الشهادات | (٦٢) اثنان وستون |
١٧ | خدمة المساعدة السريعة Express Assist Service |
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني بالإضافة إلى تسريع عملية التحقق من الشهادات | (٨٧) سبعة وثمانون |
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:
“يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم الثالث من شهر نوفمبر حتى اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.
وزارة الصحة
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
هيئة تنظيم الاتصالات
قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢ / ١١٥٢-١٤ بإصدار لائحة الفصل في المنازعات.
هيئة الطيران المدني
قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة حماية حقوق المسافرين.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
كلية عمان للعلوم الصحية
قرار رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية.
المعهد العالي للتخصصات الصحية
قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنصي البندين رقمي (٦، ٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النصان الآتيان:
٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
يضاف إلى الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ المشار إليه، بند جديد برقم (٤) مكررا، نصه الآتي:
(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وإلى لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفقة.
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٥٢ / ٩٨، ٥٣ / ٩٨، ٥٤ / ٩٨، ٢٥ / ٢٠٠٩، ١٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالملحق المرفق في لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، الملحق المرفق في هذا القرار.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،
وإلى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة.
تسري اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤م / ٢٠٢٥م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة في حينها.
تلغى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.