الجريدة الرسمية العدد ١١٣١
استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى نص المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ / ١ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٢) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠١٦م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٢) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الولايات المتحدة الأمريكية الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٣ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:
نوع المؤسسة | قيمة الرسوم ( بالريال العماني) |
جامعة | ٢٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ) |
كلية جامعية | ٢٠,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ) |
كلية | ١٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ) |
ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:
عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الجزئي.
المادة الثانية
تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعلام مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بنتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، كما تقوم بنشر هذه النتيجة على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلام المؤسسة، ما لم تتظلم المؤسسة من النتيجة خلال ذلك الأجل.
المادة الثالثة
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج وتقارير تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلام المؤسسة بالنتيجة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.
وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصاريف التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٦م
د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.
2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦
الجريدة الرسمية العدد ١١٣٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى المحدد في المذكرة المرفقة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام.
المادة الثالثة
على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م في منتصف السنة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٦م.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.